قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 تحدد بموجبه تدابير التسوية المطبقة على بيع أنواع الدقيق والسميذ خلال موسم 1963 1964 . 296
المادة 6
ان المداخيل والمصاريف الناتجة من تطبيق مقتضيات هذا القرار تقيد في حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى المفتوح في المحررات الرسمية للعون المحاسب التابع للمكتب المهنى الجزائرى للحبوب وذلك لاجل تثبيت اسعار الحبوب والمنتوجات المشتقة منها والمخصصة | للاستهلاك .