قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 تحدد بموجبه تدابير التسوية المطبقة على بيع أنواع الدقيق والسميذ خلال موسم 1963 1964 . 296
المادة 5
بعد دفع المبلغ والتصفية من طرف القسم الأمر بالصرف يكلف العون المحاسب التابع للمكتب المهنى الجزائري للحبوب باستخلاص الواجبات وبدفع التعويض المشار اليهما في المادتين 1 و 2 اعلاه .