قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 تحدد بموجبه تدابير التسوية المطبقة على بيع أنواع الدقيق والسميذ خلال موسم 1963 1964 . 296
المادة 4
يكلف رؤساء فروع الحبوب الذين يعنيهم الامر بتحقيق الاشارات المذكورة على اللوائح المقررة في المادة السابقة وان يوجهوها الى المكتب المهنى الجزائرى للحبوب ( القسم المالي ) الذي يعيد نسخة منها بعد تأشيرها الى رئيس الفرع المرسل .