قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 تحدد بموجبه تدابير التسوية المطبقة على بيع أنواع الدقيق والسميذ خلال موسم 1963 1964 . 296
المادة 3
لاجل أداء الواجبات وقبض التعويض المنصوص عليهما في المادتين 1 و 2 اعلاه ، يتعين على اصحاب المطاحن وصناع السميذ ان يسلموا او يوجهوا الى رئيس مراقبة الحبوب الذي توجد المطحنة في دائرته لوائح محررة ضمن الكيفيات المحددة من طرف المكتب المهني الجزائري للحبوب وذلك لاجل الحصول على التأشير .