قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 تحدد بموجبه تدابير التسوية المطبقة على بيع أنواع الدقيق والسميذ خلال موسم 1963 1964 . 296
المادة 2
ينقاضى صناع السميذ تعويضا قدره 3,60 دنانير عن كل قنطار من السميذ من النوع SSSE المحول الى دقيق والمدمج في دقيق القمح الطرى القابل للاختباز وذلك الى غاية 10% للحد الاقصى من الناتج المحصول عليه ويضاف الناتج الاجمالى المحصل عليه بعد المزج الى مقادير الدقيق من النوع العادى القابل للاختباز وسيكون هذا الناتج الاجمالي موضوعا لتطبيق الواجبات المقررة لهذا النوع في المادة 1 من هذا القرار .