المادة الأولى
طبقا لمقتضيات المادة 3 من القرار رقم 2460 الصادر في 17 أوت سنة 1960 والمادة 6 من القرار رقم 62-17- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1962 الممتدة كيفيات تطبيقها على موسم 1963-1964 بموجب القرارين الصادرين في 11 ابريل و 15 يوليو سنة 1964 المشار اليهما اعلاه يكون أصحاب المطاحن وصناع السميد ملزمين بدفع الواجبات التعويضية المبينة بعده وذلك عن كل قنطار من دقيق القمح الطرى ومن سميذ القمح الصلب يتم بيعه في القطر الجزائري .
أولا - الدقيق :
الدقيق من النوع العادي 90 ره د ج الدقيق من النوع الرفيع 8,94 د ج ثانيا - السميذ :
سميذ «الاستهلاك المستخرج 2 + PS 47ره د ج سميذ «العجين» المستخرج 5 PS 66 ر0 د ج - سميذ SG أو SSSE المستخرج 18 - PS 6,53 د ج