قرار

قراران مؤرخان في 12 و 21 شوال عام 1385 الموافق 2 و 11 فبراير سنة 1966 ، يتضمن حركة في سلك الموظفين العموميين والقضائيين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.