قرار · ج.ر عدد 26 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.