قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2020، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.