قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 3
يُعدّ المحضر في مطبوع بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الولائي في شكل ورقة مزدوجة ذات لون أزرق، وبالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي البلدي في شكل ورقتين مزدوجتين، ذواتي لون أبيض.