قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد وكلاء نقل البضائع
المادة 2
تتولى كتابة اللجنة مصالح مديرية النقل البري في وزارة النقل.