قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 يتعلق بالنظام المحلى لدلالة السفن في عنابة 254
المادة 2
يكلف مدير النقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيه سنة 1964 احمد بو منجل.
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية