قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 يتعلق بالنظام المحلى لدلالة السفن في عنابة 254
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 12 من النظام المحلى لمحطة دلالة السفن في عنابة المبينة في القرار المؤرخ في 19 يوليو سنة 1963 المشار اليه وتعوض بالمقتضيات التالية : ) ان السفن الجزائرية والاجنبية التي تحمل أكثر من 150 بر ميلا تؤدى عن كل برميل من الحمولة الصافية الرسوم المبينة فيما بعد ودون أن تقل عن 60 دينارا »
عن الدخول 08 ر0 دينارا عن الخروج 07ر دينارا ويؤخذ عن كل عملية ارشاد تجرى ليلا بين الساعة - السادسة مساء الى الثامنة صباحا زيادة قدرها 50 أما السفن الراجعة فلا تؤدى سوى نصف التسعيرات
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير النقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيه سنة 1964 احمد بو منجل.
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون
- قانون
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.