المادة الأولى
تلغى المادة 12 من النظام المحلى لمحطة دلالة السفن في عنابة المبينة في القرار المؤرخ في 19 يوليو سنة 1963 المشار اليه وتعوض بالمقتضيات التالية : ) ان السفن الجزائرية والاجنبية التي تحمل أكثر من 150 بر ميلا تؤدى عن كل برميل من الحمولة الصافية الرسوم المبينة فيما بعد ودون أن تقل عن 60 دينارا »
عن الدخول 08 ر0 دينارا عن الخروج 07ر دينارا ويؤخذ عن كل عملية ارشاد تجرى ليلا بين الساعة - السادسة مساء الى الثامنة صباحا زيادة قدرها 50 أما السفن الراجعة فلا تؤدى سوى نصف التسعيرات