المادة 2
تتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون مهندسو الدولة في الفلاحة 3 - مهندسو التطبيق في الفلاحة 3 -
- الاعوان الاداريون 2 الاعوان الضاربون على
- . 3 الآلة الكاتبة أعوان المكتب - سائقو السيارات من الصنف 3 - الثاني
- سائقو السيارات من الصنف الاول 3 العمال المهنيون من الصنف
- 3 الاول العمال المهنيون من الصنف
- 3 الثاني العمال المهنيون من الصنف
- 3 الثالث أعوان المصالح 3 - الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 . 3 3 1218 الجريدة الرسمية للجمهورية