المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة ال الداخلية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عان 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 .
العياشي ياكر ان وزير التجارة ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد بموجبه نظام الحصص لاستيراد البضائع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى :