المادة 2
يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عان 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 ...
العياشي ياكر الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1647 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية باتنة يتضمن التخصيص مجانا لعقار مبني يتكون من مقر ودهليز ، وقاعة ومستراح ، بمافي ذلك الارض التي شيد فيها المحل والتي مساحتها 30م الى وزارة الصحة العمومية قصد تحويلها الى مركز لحماية الامومة والطفولة في باتنة بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية باتنة ، خصص مجانا لوزارة الصحة العمومية ، عقار مبنى يتكون من محل مقسم الى 5 غرف صغيرة ، ودهليز وعقار ، ومستراح بما في ذلك الارض التي شيد فيها المحل والتي مساحتها 30م 2 ، قصد تحويلها الى مركز لحماية الأمومة والطفولة في باتنة ..
ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه ...