قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1969
قراران مؤرخان في 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 الوفمبر سنة 1969 يتضمنان منح المكتب الوطني للتسويق (أناكو) امتيازا لاستيراد بعض البضائع 1646
المادة الأولى
يختص المكتب الوطني للتسويق (اوناكو ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، باستيراد المواد المذكورة أدناه والتي يكون له الامتياز الخاص بها :
- 07.03 : الخضر والنباتات المعروضة في الماء المالح من:
الزيتون والخرشف