قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1969
قراران مؤرخان في 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 الوفمبر سنة 1969 يتضمنان منح المكتب الوطني للتسويق (أناكو) امتيازا لاستيراد بعض البضائع 1646
المادة الأولى
يختص المكتب الوطني للتسويق ( أوناكو ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، باستيراد المواد المذكورة أدناه والتى يكون له الامتياز الخاص بها :
- В 07.03 : البصل :
- 07.08 : الخيار والخيار الصغير ،
- D 07.03 : الطماطم ، E- 07.03 : أشياء أخرى ..