المادة 5
ويمكن أن ينتخب عن طريق المراسلة، زيادة على الاعوان الموجودين في الخارج، الاعوان المنتدبون أو المتمتعون بعطل استجمامية أو بعطل مرضية حيث ترسل لهم قائمة المترشحين والظروف المستعملة في التصويت . يضع المنتخب بالمراسلة بطاقة الانتخاب داخل ظرف خال من أي علامة خارجية ثم يغلقه ويضعه بدوره في ظرف آخر يحمل اسم المنتخب ورتبته ومكان تعيينه وامضاءه .
يجب أن يصل التصويت بالمراسلة الى المكتب المركزى للتصويت قبل اختتام الفرز يوم 9 مارس سنة 1980 ..
الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية