المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 محمد الصديق بن يحيى قرارات مؤرخة في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين .
ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في - و ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- - وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سننة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم عيسى، نائب مدير للجامعة العربية يقرر مايلي :