قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1385 الموافق 30 يناير سنة 1966 يتضمن احداث مكاتب جمركية بايليزي وجانيت وعين أميناس وحاسي مسعود . 1309
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بايليزي مكتب للجمارك ذو اختصاص محدود للقيام بالاجراءات الجمركية المتعلقة باستيراد البضائع وتصديرها .
المادة 2
فتح المادةيحدث بجانيت مكتب للجمارك ذو اختصاص | محدود للقيام بالاجراءات الجمركية الخاصة باستيراد | البضائع وتصديرها .
المادة 3
فتح المادةيحدث بعين أميناس مكتب للجمارك ذو اختصاص محدود للقيام بالاجراءات الجمركية الخاصة باستيراد البضائع وتصديرها .
المادة 4
فتح المادةيحدث بحاسي مسعود مكتب للجمارك ذو اختصاص محدود للقيام بالاجراءات الجمركية الخاصة باستيراد البضائع وتصديرها .
المادة . : يكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1385 الموافق 30 يناير سنة 1966 احمد قائد وزارة التربية الوطنية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.