قرار

قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1385 الموافق 30 يناير سنة 1966 يتضمن احداث مكاتب جمركية بايليزي وجانيت وعين أميناس وحاسي مسعود . 1309

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.