قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1433 الموافق 20 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصناعة التقليدية
المادة الأولى
يفوض إلى السيد أحمد بن عبد الهادي، المدير العام للصناعة التقليدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة و الصناعة التقليدية على جميع الوثائق و المقررات، باستثناء القرارات.