قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو - سنة 1970 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1972 واختيارهم الطبي ومثولهم أمام لجان النداء • 778
الفصل الأول — الاحصاء
المادة 9
اذا كان المواطنون الذين جرى احصاؤهم غير مولودين في البلدية فيشعر فورا رئيس المجلس الشعبي البلدى زميله لمكان الولادة بذلك وبواسطة اعلان للتقييد ويشعر هذا الاخير باستلامه هذا الاعلان وذلك بأن يعيد الى المجلس الشعبي البلدى المعنى بالامر وصول اعلان التقييد