قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو - سنة 1970 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1972 واختيارهم الطبي ومثولهم أمام لجان النداء • 778
الفصل الأول — الاحصاء
المادة 8
اذا جرى الاحصاء بناء على تصريح فتثبت الحالة المدنية بواسطة الاوراق التالية التي يقدمها المعنيون أو ممثلوهم الشرعيون :
بطاقة تعريف المعنى ، دفتر العائلة أو ورقة عائلية من الحالة المدنية للوالدين أو للمعنى اذا كان متزوجا ، شهادة ولادة المعنى ، بطاقة فردية من الحالة المدنية للمعنى .