قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو - سنة 1970 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1972 واختيارهم الطبي ومثولهم أمام لجان النداء • 778
الفصل الأول — الاحصاء
المادة 7
يجب على الولاة والممثلين الدبلوماسيين في الخارج أن ينهوا في ظرف شهر قبل بداية الاحصاء ، الى علم مرؤوسيهم والجماعات المحلية عن طريق الصحافة والاذاعة ولصق الاعلانات ، جميع المعلومات التي من شأنها ان تبين للشبان المدعوين للتقييد في قوائم الاحصاء ، واجباتهم الوطنية .