قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو - سنة 1970 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1972 واختيارهم الطبي ومثولهم أمام لجان النداء • 778
الفصل الأول — الاحصاء
المادة 6
ان الشبان الذين يقيدون في قوائم الاحصاء هم :
1 ) الشبان المولودون في البلدية ،
2 ) الشبان الذين يسكن آباؤهم أو ممثلوهم الشرعيون في البلدية ، ) الشبان المتزوجون والمقيمون في البلدية ، ) الشبان المقيمون في البلدية وغير الداخلين في أية واحدة من الحالات السابقة ،
ه ) الشبان المنسيون من الصفوف السابقة .