قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو - سنة 1970 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1972 واختيارهم الطبي ومثولهم أمام لجان النداء • 778
الفصل الأول — الاحصاء
المادة 5
يسجل المواطنون في قوائم الاحصاء حسب ترتيب تاريخ الولادة المتصاعد وفى حالة وجود تواريخ مماثلة فتسجل الاسماء حسب الترتيب الأبجدى • ان المواطنين المولودين في تواريخ احتمالية أو غير المقيدين في الحالة المدنية يسجلون في آخر القائمة