الفصل الثالث — لجنة النداء
المادة 19
تجتمع لجان النداء ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالصفوف السابقة : 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1390 ه
- الدورة الأولى : من 10 مايو الى 25 مايو سنة 1971 بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يناير و 30 يونيو سنة 1952 ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 الدورة الثانية : من 25 نوفمبر الى 10 ديسمبر سنة | مايو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام قائد مطار - 1971 بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1952 والمواطنين المولودين احتمالا في سنة 1902 والمنسيين من الصفوف السابقة :
وبالنسبة لولايتي الواحات والساورة تعقد هذه اللجان دورة واحدة من 1 الى 20 اكتوبر سنة 1971 بالغسبة لمجموع الصف .