قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو - سنة 1970 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1972 واختيارهم الطبي ومثولهم أمام لجان النداء • 778
الفصل الأول — الاحصاء
المادة 14
ينبغى على الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمسؤولين عن مكاتب التجنيد أن يحددوا قبل كل دورة من الدورات ، محل اقامة الشبان الذين جرى احصاؤهم تلقائيا والذين لا تتضمن بطاقاتهم الفردية محل اقامة الوالدين أو الوصى وعند الاقتضاء محل اقامة المعنى بالأمر .