قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو - سنة 1970 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1972 واختيارهم الطبي ومثولهم أمام لجان النداء • 778
الفصل الأول — الاحصاء
المادة 13
ان التحقيق في صحة قوائم الاحصاء وجعلها مطابقة للحالة الراهنة يقوم بهما الولاة الذين يجب عليهم أن يقوموا بما يلى بعد اجراء التحقيق :
- البت في حالات الجنسية المشكوك فيها .
- شطب الذين جرى تسجيلهم بدون داع والشبان الذين تكرر تسجيلهم والرعايا الاجانب والمتوفين توجه نسخة من هذه القوائم مصحوبة بالبطاقات الفردية الى مكتب التجنيد بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1970 ترتب هذه القوائم عن كل دائرة وفى كل دائرة عن كل بلدية