قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو - سنة 1970 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1972 واختيارهم الطبي ومثولهم أمام لجان النداء • 778
الفصل الأول — الاحصاء
المادة 10
ان درجة التعليم أو التكوين المهني التي يجب ذكرها في البطاقة الفردية لكل مواطن جرى احصاؤه يجب أن يثبتها المعنيون أو ممثلوهم الشرعيون بواسطة احدى الاوراق التالية :
شهادة دراسية ،
- أجازة مدرسية أو جامعية .
- شهادة الوظيفة التقنية ..