قرار

قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر عام 1395 مديريات سنة 1975 يتضمن تعديل تشكيل لجنه الطعن لولاية قالمة 1293 برسم الثورة الزراعية 1303

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.