المادة 3
يسرى مفعول هذه المقتضيات ابتداء من اول يناير سنة 1964 وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وبتفويض منه مدير الادارة العامة م عاشور موجز مقررات مؤرخة فى 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 تتضمن تعيين مساعدين تقنيين لمراقبة الطرق بمقتضى مقررات مؤرخة في 22 محرم عام 1384 الموافق يونيو سنة 1964 يجوز للمساعدين التقنيين الآتية اسماؤهم بأن يقدموا محاضر عن مخالفات المقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة بتنسيق وتحسين النقل ..
السادة :
عزورة عبد القادر حشاني عبد الله احمد خوجة محمد اكتوف حسين اكتوف سعد بو عود على جامع محمد جودير سالم العقبي سليمان حدادي أرزقي حداد و سعيد 278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 حيونة مزيان مريان محمد عرب عمران مسعود او يوسف مولود لا يمارس هؤلاء مهمتهم الزجرية الا بعد حلف اليمين امام المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، ويجوز لهم ان يمارسوا هذه المهمة على كامل التراب الجزائري .
موجز قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين مدير التعاونية الصيد البحري بالقل بمقتضى قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 عين السيد زيغد عبد الحفيظ مديرا لتعاونية الصيد البحري بالقل ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه ويتقاضى السيد زيعد مرتبه من التعاونية للصيد البحري بالقل وزارة السياحة