قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد عدد المساعدين التقنيين للجسور في ميناء مدينة الجزائر المستقل - 277 موجز مقرارات مؤرخة في 22 محرم عام 1384 الموافق يونيو سنة 1964 تتضمن تعيين مساعدين تقنيين لمراقبة الطرق - 277 موجز قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيين مدير التعاونية الصيد البحرى بالقل 278
المادة الأولى
فتح المادةيحدد كما يلى عدد المساعدين التقنيين للجسور والطرقات في مختلف المصالح الخارجية التابعة لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل :
دائرة الاشغال العمومية واستغلال المياه التابعة ل :
وهران 33
- تلمسان 11 مستغانم 19 تيارت 10 سعيدة 9
- الجزائر 38 الاصنام 10 تيزي وزو 17
- المدية 17
- قسنطينة 32 سطيف 20
- عنابة 28 باتنة 12 الموانى المستقلة والمصالح البحرية التابعة ل :
وهران .. ارزيو للجمهورية الجزائرية 277 الجزائر 11 المصالح العاملة ( مصالح الرى والمصالح التقنية ) :
س . أ . ج . ج . ت . ح 15 - . س . أ.س 1 مجموع الوظائف المقيدة في الميزانية 298
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار ولا سيما المقتضيات الصادرة قبل اول يوليو سنة 1962
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذه المقتضيات ابتداء من اول يناير سنة 1964 وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وبتفويض منه مدير الادارة العامة م عاشور موجز مقررات مؤرخة فى 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 تتضمن تعيين مساعدين تقنيين لمراقبة الطرق بمقتضى مقررات مؤرخة في 22 محرم عام 1384 الموافق يونيو سنة 1964 يجوز للمساعدين التقنيين الآتية اسماؤهم بأن يقدموا محاضر عن مخالفات المقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة بتنسيق وتحسين النقل ..
السادة :
عزورة عبد القادر حشاني عبد الله احمد خوجة محمد اكتوف حسين اكتوف سعد بو عود على جامع محمد جودير سالم العقبي سليمان حدادي أرزقي حداد و سعيد 278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 حيونة مزيان مريان محمد عرب عمران مسعود او يوسف مولود لا يمارس هؤلاء مهمتهم الزجرية الا بعد حلف اليمين امام المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، ويجوز لهم ان يمارسوا هذه المهمة على كامل التراب الجزائري .
موجز قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين مدير التعاونية الصيد البحري بالقل بمقتضى قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 عين السيد زيغد عبد الحفيظ مديرا لتعاونية الصيد البحري بالقل ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه ويتقاضى السيد زيعد مرتبه من التعاونية للصيد البحري بالقل وزارة السياحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.