المادة 8
يعد المكتب المركزي للانتخاب عقب عمليات الفرز محضرا عن عمليات التصويت ويقوم بإعلان النتائج وتعيين الاعضاء الرسميين والاعضاء الاضافيين.
المادة و : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 23 فبراير سنة 1983.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في بجاية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يمين السيد محمد ربوحى مديرا عاما للمؤسسة المينائية في بجاية.
مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في مستغانم.
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يعين السيد محمد الطاهر مديرا عاما للمؤسسة المينائية في مستغانم.
مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في أرزيو.
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1963 يعين السيد مصطفى الاكحل مديرا عاما للمؤسسة المينائية في أرزيو.
مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في وهران.
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يعين السيد محمود سليم الوهيبي مديرا عاما للمؤسسة المينائية في وهران. 1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق | أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في عنابة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 بعين السيد نجم الدين قايس مديرا عاما للمؤسسة المينائية في عنابة.
مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في سكيكدة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام | 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يعين السيد من الدين تريدي مديرا عاما للمؤسسة المينائية في سكيكدة .
مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة المينائية في الغزوات.
بموجب مرسوم مؤرخ في رد جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 يعين السيد محمد محرر مديرا عاما للمؤسسة المينائية في الغزوات.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مباراة - الجزائر