المادة 5
يمكن الموظفين الذين هم في عطلة والذين يباشرون عملهم خارج المكان الذي يجرى فيه الانتخاب أن يصوتوا بالمراسلة، ويرسل اليهم مسؤول فرع الانتخاب الذي يخضعون له ورقة انتخاب وغلافين (2) اثنين.
يدرج الناخب الذي ينتخب عن طريق المراسلة ورقة الاقتراع في الغلاف الصغير دون أن تكتب خارجة أى ملاحظة ويغلقه ثم يودع هذا الغلاف بدوره في الغلاف الكبير الذي يحمل اسم الناخب ولقبه ودرجته ومكان عمله وتوقيعه.
يجب أن تصل أصوات المنتخبين بالمراسلة الى مكتب الانتخاب المركزي قبل قفل عملية الاقتراع.