قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 ، يتضمن قائمة مهندسي التطبيق المتخرجين من المدرسة الوطنية للاشغال العمومية (دفعة سنة (1982)
المادة 3
يجب أن توجه تصريحات الترشيح الموقعة من المترشحين الى وزارة الثقافية مديرية الادارة العامة بوزارة الثقافة، في 31 مارس سنة 1982 أخر أجل.
يحدد عدد الاعضاء الواجب انتخابهم في كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المورخ في 7 فبراير سنة 1983 المشار اليه اعلاه.