قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل 502
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثاني — تعدد العاهات
المادة 9
اذا ترتب عن الحادث ، بالنسبة لعامل كان سالما تماما ، تعدد العاهات فى أعضاء مختلفة لكنها متشاركة بنفس الوظيفة وكان لم ينص في هذا الجدول على معدل العجز الكلي ، فيتعين تحديد هذا المعدل بالقياس الى مجموعات الآنات المنصوص عليها في الجدول