قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل 502
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المعدلات الطبية للعجز الدائم الذي يمكن أن يتضرر منه مصاب بحادث العمل ، طبقا لهذا الجدول ويجب ان يتضمن ، على الخصوص ، التبليغ المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة 58 من الامر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 ، بيان جميع العناصر المرقمة والمتخذة اساسا الحساب المعدل الطبي للعجز .
الفصل الاول — احكام عامة
القسم الاول — استعمال الجدول
المادة 2
فتح المادةتتناول النسب المئوية للعجز المبينة في هذا الجدول المعدل الوحيد او المعدل الادنى أو المعدل الاقصى .
المادة 3
فتح المادةيتعين على الطبيب المستشار التابع للصندوق - الاجتماعي ، وعند الاقتضاء على الطبيب الخبير المعين تطبيقا اللمواد من 91 الى 100 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تحديد المعدل الوحيد بصفة مطلقة
المادة 4
فتح المادةاذا تناولت النسب المئوية للعجز المبينة في هذا الجدول معدلين ازاء نفس العاهة فيحدد الطبيب المستشار وعند الاقتضاء الطبيب الخبير معدل العجز ضمن حدود المعدلين الادنى والاقصى مع اعتبار درجة خطورة العاهة و المنة التي كانت تمارس فعلا في تاريخ الحادث ...
المادة ه يجوز للطبيب المستشار وعند الاقتضاء ، يجوزا للطبيب الخبير أن يضيفا الى المعدل الطبي المحدد طبقا لهذا الجدول المعدل الاجتماعي المنصوص عليه في المقطعين الثالث والرابع من المادة 53 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه
القسم الثاني — تعدد العاهات
المادة 6
فتح المادةيفهم من تعدد العاهات ، العاهات التي تصيب أعضاء مختلفة أو أجزاء من أعضاء مختلفة أو أجهزة مختلفة ويجب ان لا يعتبر ضمن تعدد العاهات مختلف بقايا نفس الآفة .
المادة 7
فتح المادةاذا لم يذكر في هذا الجدول معدل العجز الكلي الواجب الاخذ به فى حالة تعدد العاهات فيحدد هذا المعدل كما هو مبين في المادتين 9 و 10 ادناه .
المادة 8
فتح المادةلا يمكن بأي حال أن يحدد معدل العجز الكلي بجميع المعدلات الجزئية المعتبرة عادة بصفة انفرادية
المادة 9
فتح المادةاذا ترتب عن الحادث ، بالنسبة لعامل كان سالما تماما ، تعدد العاهات فى أعضاء مختلفة لكنها متشاركة بنفس الوظيفة وكان لم ينص في هذا الجدول على معدل العجز الكلي ، فيتعين تحديد هذا المعدل بالقياس الى مجموعات الآنات المنصوص عليها في الجدول
المادة 10
فتح المادةاذا ترتب عن الحادث ، بالنسبة لعامل كان سالما تماما ، تعدد عاهات لم تقتصر على اعضاء مختلفة فحسب بل شملت وظائف مختلفة وكان لم ينص في هذا الجدول على معدل العجز الكلي فيتعين ، بعد تصنيف أنواع العجز في ترتيب معين ، اعتبار الأولى على معدل الجدول وحساب الثانية نسبيا الى المقدرة الباقية وهكذا دواليك لفاية تعويض جميع أنواع العاهات
المادة 11
فتح المادةيجب ، لتطبيق أحكام هذا القسم ، اعتبار جميع أنواع العاهات المنسوبة الى نفس الحادث بما في ذلك انواع العاهات التي يعتبر معدلها على انفراد ، أقل من المعدل الادنى المحدد في المادة 55 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه.
القسم الثالث — انواع العاهات السابقة
المادة 12
فتح المادةاذا كانت مقدرة المصاب بحادث العمل ناقصة من قبل ، فيجب أن لا يحسب الايراد على أساس العجز الكلي الناتج من مجموع انواع العاهات ، وان لا يحسب على انفراد كما لو كانت العاهة المطلوب التعويض عنها قد اصابت عاملا سالما تماما ..
الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 502 ويجب ، في الحالة المذكورة بالفقرة السابقة ، أن يكون الايراد معوضا فقط التفاقم الذي سببه حادث العمل بالنسبة للعجز السابق .
المادة 13
فتح المادةيتعين ، من أجل حساب الايراد المشار اليه فى المادة 12 من هذا الجدول ، مايلي :
1 ) تحديد المقدرة السابقة للحادث بالنسبة لمقدرة كاملة ،
ب ) تحديد المقدرة الباقية على اثر الحادث بالنسبة لمقدرة كاملة مع اعتبار جميع أنواع العاهات المتتابعة ج ( البحث عن التفاقم الحقيقى للعجز بتحديد الفرق بين المقدرة السابقة والمقدرة الباقية .
د ) نقل هذا الفرق الى المقدرة السابقة للحصول على معدل تخفيض هذه الاخيرة أي معدل العجز .
المادة 14
فتح المادةأن معدل العجز الذى يطبق لحساب الايراد تنفيذا للقواعد التي تتضمنها المادة 13 من هذا الجدول ، يستحصل عليه بالصيغة التالية :
C2 - C1 تعنى الصيغة أعلاه ما يلى : R = C1 C1 تعنى المقدرة السابقة للحادث بالنسبة المقدرة كاملة
- C2 تعنى المقدرة الباقية بعد الحادث بالنسبة لمقدرة كاملة مع اعتبار المعدل الكلي لانواع العجز المتتابعة تعنى معدل العجز المضروب فى الاجر الاساسي طبقا لأحكام المادة 48 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه
المادة 15
فتح المادةيحصل معدل المقدرة السابقة للحادث (01) بطرح معدل العجز السابق من 100 .
غير أنه يمكن للطبيب المستشار وعند الاقتضاء الطبيب الخبير أن لا يأخذ ، بدون قيد أو شرط ، بالمعدل او المعدلات المعتمدة لتعويض الضرر أو الاضرار السابقة عندما يكون المصاب :
- قد استعاد أهليته وقسما من مقدرته على العمل التي أفقدته اياها العاهات السابقة .
أو بالعكس من ذلك قد تناقصت هذه المقدرة الباقية بسبب حالة قصور قواه البدنية والعقلية •
المادة 16
فتح المادةيحصل معدل المقدرة الباقية بعد الحادث
(2) بطرح النسبة الاجمالية للعاهات المتتالية من 100 .
واذا ذكر المعدل الاجمالي في هذا الجدول فيجب ان يكون هذا المعدل هو نفس معدل الجدول .
واذا لم يذكر فيه هذا المعدل الاجمالي فيحدد من طرف الطبيب المستشار أو الطبيب الخبير قبل تطبيق الصيغة | المذكورة في المادة 14 من هذا الجدول وتبعا للمقدرة الحقيقية الاجمالية الباقية للمصاب بعد الحادث الاخير .
المادة 17
فتح المادةلا يجوز التمييز، من أجل تطبيق الصيغة المبينة فى المادة 14 من هذا الجدول ، عما اذا كانت العاهات السابقة والناتجة من الحادث قد أصابت نفس الجهاز الوظيفي ام لا
المادة 18
فتح المادةلا داعى لتطبيق الصيغة المبينة في المادة 14 من هذا الجدول عندما يكون المصاب حاصلا بعد الحادث على | معدل اجمالي للعجز عن العمل يقل عن المعدل الذي تسبب في منحه ايرادا سابقا أصبح ربحه حقا مكتسبا له .
المادة 19
فتح المادةتطبق أحكام هذا القسم سواء كانت العاهة السابقة منسوبة الى حادث عمل أم الى حادث حصل خارج العمل أو الى مرض وسواء كان الحادث أو المرض قد عوض عنهما أم لا وسواء كان الحادث أو المرض قد حصلا في الجزائر أو خارجها .
بيد أن الإحكام السابقة لا تطبق اذا كان المصاب قبل الحادث ، في حالة تهيؤ لمرض ما ، أو لم يكن هذا المرض سببا في أي تخفيض للمقدرة عن العمل •
المادة 20
فتح المادةيجب ، من أجل تطبيق أحكام هذا الالقسم ، اعتبار جميع العاهات السابقة والناتجة عن الحادث بما في ذلك العاهات التي يقل معدلها عن المعدل الادنى المحدد في المادة 55 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966.
والمشار اليه أعلاه ..
المادة 21
فتح المادةلا تحول هذه القواعد المبينة في هذا القسم دون تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه • الفصل الثاني الاعضاء النسبة المئوية للعجز بيان العاهات الجانب الايمن الجانب الايسر النسبة 100 النسبة 100
المادة 22
فتح المادةالاعضاء العليا :
الاصابع ومشط اليد الكسور ( أنظر بعده : التصلبات المفصلية الخ .. ) التصلبات المفصلية بحسب مدى تلاحقها الابهام : يقدر تصلب الابهام حسب احتفاظه بحركته بين الانثناء النصفي والانثناء المرغم ) زاوية ملائمة ) أو بين الانثناء النصفي والانبساط ) زاوية غير ملائمة ) | المفصل الواقع بين السلاميات 1 الى 4 الى 3 504 الجريدة الرسمية المفصل الواقع بين مشط اليد والسلاميات الى 3 [ الى 1 المفصل الواقع بين السلاميات وبمشط اليد والسلاميات 4 الى 8 الى 6.
يعتمد قياس تحديد حركات الاصابع على معرفة ما يلي :
من المعلوم ان اللب الاصبعي ينطبق على مكان الثني العرضي للراحة اذا كانت اليد مطبقة جيدا ومن ثم يكفي القياس بواسطة دسيمتر مزدوج للمسافة الموجودة بين مكان الثني وحد الظفر فى حالتي الانثناء والانبساط ..
السبابة : المفصل الواقع بين مشط اليد والسلاميات الى 2 to` المفصل الاول أو الثاني المختص بما بين السلاميات 1 الى 5 ] [ الى 4 جميع المفاصل ( سبابة متصلبة ) ه إلى 10 4 الى 8 الوسطى - البنصر :
مفصل واحد الى 2 T جميع المفاصل ه الى 8 4 الى 6.
الخنصر :
مفصل واحد : الى 1 جميع المفاصل الى 5 الى 4 الاصابع الاربع والابهام معفى :
حسبما اذا كان الانحصار الوظيفي يتعلق بما يلي :
1 ) الامتداد ◆ الى 1
ب ) الانثناء 20 الى 30 15 الى 20 الاصابع الاربع والابهام . وحسبما اذا كان الانحصار الوظيفي يتعلق بما يلي :
1 ) الامتداد 100 الى 20 8 الى 10
ب ) الانثناء 30 الى 40 200 الى 30 يبوسات المفاصر التامة
1 ) يبوسات عظمية محققة بالتصوير الشعاعي ،
2 ) يبوسات ليفية متلاصقة جدا لا تسمح بأية حركة لازمة بعد محاولات كافية للتحريك .
الابهام :
المفصل الواقع بين عظام المعصم ومشط اليد 15 الى 20 12 الى 15 المفصل الواقع بين مشط اليد والسلاميات الى 10 6 الى 8 المفصل الواقع بين السلاميات ه الى 6 الى 5 المفصل الواقع بين مشط اليد للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه والسلاميات وبما بين السلاميات 15 الى 18 12 الى 14 جميع المفاصل :
أ ) الابهام في حالة الانبساط 25 الى 30 20 الى 25
ب ) الابهام في حالة الانثناء المعدل 25 الى 25 15 الى 20 السبابة :
المفصل الواقع بين مشط اليد والسلاميات الى ه الى :
مفصل السلاميين الأولى والثانية 8 الى 10 6 الى 8 مفصل السلاميين الثانية .
والثالثة 2 الى 3 الى ا السلاميان الاخيرتان الى 10 6 الى 8 السلاميات الثلاث 13 الى 15 10 الى 12 الوسطى :
المفصل الواقع بين مشط اليد والسلاميات الى 4 1 الى .
مفصل السلاميين الاولى والثانية 6 الى 7 الى ه مفصل السلاميين الثانية والثالثة 1 الى 2 : الى 1 السلاميان الاخيرتان الى 10 6 الى 8 السلاميات الثلاث 12 الى 15 10 الى 12 البنصر :
المفصل الواقع بين مشط اليد والسلاميات 2 الى 3 الى ا مفصل السلاميين الاولى والثانية 0 الى 6. الى 4 مفصل السلاميين الثانية والثلثة 1 الى 2 الى 1 المفصلان الاخيران الى 10 6 الى 8 المفاصل الثلاثة 10 الى 12 7 الى 9 الخنصر :
المفصل الواقع بين مشط اليد والسلاميات 1 الى 2 الى 1 مفصل السلاميين الاولى والثانية الى 4 1 الى 2 مفصل السلاميين الثانية والثالثة الى 2 الى 1 المفصلان الاخيران ه الى 6 الى 4 المفاصل الثلاثة الى 10 6 إلى 8 عرقلة وظيفة للاصابع ناتجة من آفات غير مفصلية : بتر الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اطراف العضلات الباسطة أو القابضة أو فقدان مادتها - الالتحامات والالتئامات
أ ) الانثناء الدائم لأحد الاصابع حسب الدرجة :
الابهام :
المفصلان 100 الى 25 8 إلى 20 المفصل المختص بمشط اليد والسلاميات الى 10 6 الى 8 المفصل المختص بالسلامي المتوسطة والسلامي الاخيرة الى 5 2 الى 3 السبابة :
المفاصل الثلاثة الى 15 4 الى 12 المفصل الواقع بين السلاميات 4 الى 5 الى 4 مفصل السلامي المتوسطة والسلامي الاخيرة 2 الى 3 1 الى 2 الوسطى :
المفاصل الثلاثة 0 الى 15 4 الى 12 المفصل الواقع بين السلاميات 4 الى 5 الى 4 المفصل المختص بالسلامي المتوسطة والسلامي الاخيرة 2 الى 3 1 الى 2 البنصر :
المفاصل الثلاثة الى 12 4 الى 9 المفصل الواقع بين السلاميات 4 الى ه الى 4 مفصل السلامي المتوسطة والسلامي الاخيرة الى . ا الى 2 الخنصر :
الفاصل الثلاثة 0 الى 10 4 الى 8 المفصل الواقع بين السلاميات 4 الى 5 3 الى 4 والسلامي الاخيرة مفصل السلامي المتوسطة 1 الى 2 1 انا فقدان طنب العضلة الباسطة أو القابضة للابهام 6 الى 20 4 الى 10 فقدان طنب العضلة الباسطة أو القابضة للاصابع الاخرى ( حسب الارتفاع ) الى 12 2 الى 10
ب ) الانبساط الدائم لأحد الاصابع :
الابهام بتمامه 15 الى 25 12 الى 20 السبابة بتمامها 10 الى 15 8 الى 12 الوسطى بتمامها 。 الى 12 4 الى 9 البنصر بتمامه الى 12 4 الى 9 الخنصر بتمامه
ج ) العجز التام والنهائي عن المسك باليد ..
ج، ) بسبب الانثناء أو الانبساط الدائم لجميع الاصابع وفي ضمنها الإبهام ( مع أو بدون تشنج اليد 60 الى 65 45 الى 50 ج ، ، ) بسبب الانثناء والانبساط الدائمي لثلاثة أصابع مع تصلب الاصبعين الاخريين وهزال اليد والساعد وتصلب المعصم 60 الى 65 45 الى 50 المفصل الموهم للاصابع مفصل موهم مهتز مع فقدان كبير للمادة العظمية سلامي ظفرية :
في الابهام ه الى 6. الى .
وفي الاصابع الأخرى الى . الى 1 السلاميات الاخرى :
في الابهام 14 الى 16 11 الى 13 وفي السبابة 9 الى 11 7 الى 9 وفي الاصابع الاخرى 4 الى 6 الى .
انفكاكات غير مرجعة وغير قابلة للترجيع :
في الابهام :
للسلامي الاخيرة 4 الى 6. الى .
انفكاك خاص بمشط اليد والسلاميات ( حسب قابلية التحرك المجددة ) 10 الى 25 8 الى 20 عند وجود اندمالات ملتصقة في راحة اليد وتصلب الاصابع الاخرى 20 الى 40-20 الى 30 للابهام المجهز بنابض الى 3 الي ؟ • للابهام الملتصق بالسبابة 15 الى 25 15 الى 20 في الاصابع :
السلامي الاخيرة 2 لى 3 الى 1 • للسلامي المتوسطة ( حسب قابلية التحرك المجددة ) 2 ه لى 10 الى 12 القطع او البتر في المفاصل المتفككة
ا ) اجتثاث منفرد للابهام او لاصبع بصفة جزية او كلية في الابهام :
لنصف السلامي الظفرية الى ه الى 4 للسلامي الظفرية بتمامها 10 الى 15 8 الى 12 للسلاميين مع أو بدون رأس المشط 25 الى 30 20 الى 25 للسلاميين وعظم المشط اليدوى الاول بتمامه 30 الى 35 25 الى 30 في السبابة :
لنصف السلامي الظفرية الى 3 1 الى 2 506 الجريدة الرسمية للسلامي الظفرية ه الى 6 الى 5 للسلاميين 10 الى 12 8 الى 10 لثلاث سلاميات مع أو بدون رأس المشط اليدوي 14 الى 16 11 الى 13 الوسطى :
السلامي الظفرية الى 5 2 الى 4 للسلاميين الى 9 ه الى 7 لثلاث سلاميات 10 الى 12 8 الى 10 في البنصر :
السلامي الظفرية الى 4 الى 3 للسلاميين 6 الى 8 4 الى 6 لثلاث سلاميات . , الى 10 6 الى 8 في الخنصر :
السلامي الظفرية الى 3 1 الى 2 للسلاميين 6 الى 7 الى 5 لثلاث سلاميات 6 الى 8 4 الى 6
ب ) قطع عدة اصابع :
قطع اصبعين مع مشطيهما السبابة واصبع أخرى 300 الى 40 20 الى 30 اصبعان غير السبابة 20 الى 25 15 الى 20 ) وذلك اذا كانت قابلية الحركة محتفظا بها فى الابهام والاصابع الاخرى ) .
قطع اصبعين مع أو بدون مشطيهما عند تصلب ظاهر .
جيدا للابهام والاصابع الاخرى وهزال اليد 50 الى 55 40 الى 45 قطع ثلاث اصابع مع أمشاطها :
السبابة واصبعان اخريان 40 الى 50 30 الى 40 السبابة والبنصر والخنصر ( ) - حسب قابلية حركة الابهام والسبابة ) 40 الى 50 30 الى 35 عند انعدام حركة الابهام والاصبع الباقية 55 الى 60 45 الى 50 قطع ثلاث اصابع بدون الامشاط :
السبابة واصبعان آخريان ( وذلك اذا كانت قابلية الحركة محتفظا بها في الابهام والاصبع الباقية ) 40 الى 45 30 الى 35 الوسطى والخنصر والبنصر ) وذلك اذا كانت قابلية التحرك محتفظا بها في الابهام والاصبع الباقية ) 30 الى 35 20 الى 25 هند انعدام حركة الابهام والاصبع الباقية 55 الى 60 45 الى 50 قطع السلامي الخاصة بالابهام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه والسلاميين الاخيرتين للسبابة :
مع قابلية التحرك الكاملة للجدعات 18 الى 20 13 الى 15 بدون قابلية تحرك الجدعات 28 الى 30 200 الى 25 القطع الكلي للابهام والسبابة :
اذا كانت الاصابع الاخرى متحركة بقدر كاف ليتم المسك بالكف 40 الى 45 35 الى 40 اذا كانت الاصابع الاخرى منحرفة أو كانت قابلية تحركها غير كاملة 50 الى 60 40 الى 50 القطع الكلي للابهام وثلاث اصابع او اصبعين غير السبابة 50 الى 60 40 الى 45 قطع اربع اصابع :
مع بقاء الابهام متحركا 45 الى 50 35 الى 45 عند انعدام حركة الابهام الباقي 55 الى 60 45 الى 55 قطع متمم في وقت واحد في اليدين :
قطع الابهامين وجميع الاصابع 100 قطع الابهامين وجميع الاصابع باستثناء أصبع واحدة 15 إلى 100 . قطع الابهامين وثلاث او اربع اصابع 10 الى 95 قطع الابهامين 60 الى 70 قطع الابهامين والسبابتين 80 الى 85 قطع الابهامين وثلاث او اربع اصابع دون السبابتين 70 الى 80 مشط اليد عثم مشوه تقريبا وبارز، زعج حركي للاصابع المقابلة ه الى 15 4 الى 12 كسير مع فقدان المادة العظمية من أحدى حافتي اليد انحراف ثانوى لليد وانفراق الاصابع او انزعاج هام لحركتها 10 الى 20 8 الى 15 كسر ( بنيت ) الى 15 6 الى 12 قطع اليد بكاملها بتفكيك مفصل المعصم او بقطع منخفض جدا للساعد 68 الى 70 58 الى 60 بتفكيك مفاصل العظام المشطية اليدوية الخمسة 68 الى 70 58 الى 60 بقطع عظم داخل مشط اليد 68 الى 70 58 الى 60 بقطع الابهام والاصابع الاربع 68 الى 70 58 الى 60 الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قطع اليدين الاثنتين 100 المعصم
ا ) تختلف حركات الانثناء والانبساط بين 95 درجة و 130 درجة ،
ب ) تشمل حركات الكب والاستلقاء زاوية كاملة تبلغ 180 درجة .
الكسور والانفكاكات الانفكاك ( كسر العظم النصف دائري ) 8 الى 20 6 الى 15 كسر العظم الزورقي المفصلي او الرسمي 6 الى 20 0 الى 15 انفكاك العظم النصف دائري والعظم الكبير 20 الى 25 15 الى 25 ترقق العظام بعد الاصابة 10 الى 25 8 الى 20 التصلبات المفصلية ويبوسات المفاصل الجزئية تصلب الانبساط والانثناء ه الى 8 4 الى 6 تصلب الكب والاستلقاء الى 10 4 الى 8 تطلبات مشتركة 10 الى 20 8 الى 15 يبوسات المفاصل الكاملة
ا ) في حالة الانبساط والكب النصفي والابهام في الاعلى والسبابة والاصابع متحركة 8 الى 20 13 الى 15
ب ) في حالة الانبساط والكب الكامل والاصابع متحركة 23 الى 25 18 الى 20
ج ) في حالة الانبساط والكب الكامل والاصابع متصلبة 35 الى 40 25 الى 30
د ) في حالة الانبساط والاستلقاء حسب درجة تحرك الاصابع 40 الى 50 30 الى 40
ه ) في حالة الانثناء والكب حسب درجة تحرك الاصابع 45 الى 60 35 الى 45
و ) في حالة الانثناء والاستلقاء والاصابع متحركة 45 الى 50 45 الى 45
ز ) في حالة الانثناء والاستلقاء والاصابع يابسة ( فقدان استعمال اليد ) 55 الى 60 45 الى 50 مفصل موهم ( المعصم المهتز ) بسبب استئصالات واسعة او فقدان كبير للمادة العظمية للمعصم المصاب 35 الى 45 30 الى 40 اليد الفدعاء الكعبرية أو الزندية بسبب فقدان كبير لمادة احدى عظام الساعد وذلك بسبب. 507 درجة الانحراف الجانبي والزعج الحاصل في حركة الاصابع 20 الى 40 15 الى 30 انقباض الغشاء الراحي ( الرضي أو الجرحي بوجه الاستثناء ) 8 الى 20 6 الى 15 حزب صلب رضي او جرحي 8 الى 10 6 الى 18 الساعد الكسور 1 (1) انثناء جانبي خاص بمقدمة مؤخر العظمين مع زعج متتابع في حركات اليد الى 15 4 الى 12
ب ) حصر حركات اللي ( الكب والاستلقاء ) : الى 10 4 الى 8 انعدام حركة الكب والاحتفاظ بحركة الاستلقاء 10 الى 15 8 إلى 12
ج ) انعدام حركات اللي وجمود العضو :
في حالة الكب النصفي والابهام في الاعلى 13 الى 15 10 الى 12 في حالة الكب الكامل 23 الى 25 18 الى 20 في حالة الاستلقاء الكامل 35 الى 400 250 الى 30
د ) انقباض فولكمان وهو الناتج من فقر دم موضعي 40 الى 60 35 الى 50 كسور مقدرة حسب آثار الاصابة وبقاياها :
كسور حدثت بوقت واحد في وسط عظمي الكعبرة والزند الى 35 4 الى 28 كسر جسم الكعبرة الى 15 الى 12 كسر جسم الزند الى 12 3 الى 10 كسر الطرف الاسفل للكعبرة ه الى 20 4 الى 15 الكسر الابري الكعبري او الزندي الى ه الى 3 • مفصل موهم للعظمين :
متلاصق 10 الى 20 8 الى 15 متراخ ( الساعد في حالة ارتجاج ) 40 الى 50 30 الى 40 لعظم واحد :
ملاصق للكعبرة الى 10 6 الى 8 متراخ في الكعبرة 30 الى 40 25 الى 30 ملاصق للزند الى 5 الى 4 متراخ في الزند 25 الى 3 15 الى 20 القطع قطع الساعد في الثلث الاعلى 70 الى 75 60 الى 65 508 الجريدة الرسمية قطع الساعد في الثلث المتوسط او الاسفل 68 الى 70 58 الى 60 المرفق يتم قياس سعة حركات الموافق في جميع الحالات بين 180 درجة عند الانبساط و 30 درجة عند الانثناء الكامل التصلبات المفصلية
ا ) اذا كانت الحركات المحتفظ بها تتراوح بين : 110 درجات الى 35 درجة التي 10 6 الى 8 و 110 درجات الى 75 درجة 13 الى 15 10 الى 12
ب ) اذا كانت الحركات المحتفظ بها تتذبذب بعشر درجات من كلتا جهتي الزاوية القائمة 18 الى 20 14 الى 16
ج ) اذا كانت الحركات تتراوح بين 180 درجة الى 110 درجات بحسب الدرجة 25 الى 30 200 الى 25 حركات اللي ( انظر الساعد والمعصم ) ..
اليبوسات الكاملة شير هذه العبارة الى انعدام حركات الانثناء والانبساط والكب والاستلقاء يكون وضع المرفق اليابس فى حالة « انثناء » اذا كان بين 110 درجات و 30 درجة ويكون في حالة « انبساط »
اذا كان بين 110 درجات 180 درجة ..
أ ) الوضع الملائم :
1 ) في حالة الانثناء بين 110 درجات و 75 درجة 30 الى 35 20 الى 25 ا ، ) في حالة الانثناء حسب زاوية حادة تبلغ 45 درجة 400 الى 45 300 الى 40
ب ) الوضع الغير الملائم :
1) في حالة الانبساط بين 110 درجات و 180 درجة 45 الى 50 400 الى 45 اليبوسات الناقصة اليبوسة الكاملة لعظمي العضد والزند مع الاحتفاظ بحركات اللي )
3 ) الوضع الملائم :
ا ، ) في حالة الانثناء بين 110 درجات و 75 درجة 23 الى 25 18 الى 20 ا ، ، ) في حالة الانثناء حسب زاوية حادة تبلغ 45 درجة 25 الى 30 200 الى 25
ب ) الوضع الغير الملائم :
في حالة الانبساط بين 110 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه درجات و 180 درجة 40 الى 45 300 الى 35 كسر الناتيء المرفقي
أ ) عثم عظمي أو ليفي قصير وانبساط جيد للعظم وانثناء محدود قليلا الى 5 الى 4
ب ) عثم ليفي طويل والانبساط الايجابي تام ولكنه ضعيف والانثناء محدود قليلا الى 10 60 الى 8
ج ) عثم ليفي طويل والانبساط الايجابي معدوم تقريبا مع ضمور ظاهر للعضلة الثلاثية الرؤوس 20 الى 23 15 الى 18 مفصل موهم ناتج من فقدان كبير للمادة او من استئصالات واسعة للمرفق
1 ) المرفق متحرك في جميع الجهات والانبساط الايجابي معدوم 30 الى 40 25 الى 30
ب ) المرفق في حالة اهتزاز 50 الى 55 40 الى 45 قطع مفصل المرفق 75 الى 80 65 الى 70 الذراع كسر عظم العضد 1 كسر عظم العضد الذي تم برؤه بصفة عادية 4 الى 6 الى 0 5 برء مصحوب بتشويه وهزال عضلي (بدون شلل عظم الكعبرة) الى 30 ه 0 الى 25 مفصل موهم في مستوى الجزء المتوسط من الذراع 40 الى 50 300 الى 40 بجانب الكتف او المرفق (انظر الكتف والمرفق بحالة اهتزاز) القطع قطع الذراع في الثلث المتوسط او الاسفل 80 الى 85 70 الى 75 قطع الذراع في الثلث الاعلى (انظر الكتف) الكتف الكسور ( انظر اعلاه : التصلبات الخ ...
التصلبات المفصلية تتعلق بصفة رئيسية بحركات الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509 الدفع والتبعيد والدوران ه الى 30 4 الى 25 يبوسات المفصل الكاملة 1 (1) مع تحرك عظم الكتف 35 الى 45 25 الى 30
ب ) تثبيت عظم الكتف 45 الى 60 35 الى 50 الالتهاب المزمن والمؤلم لما حول المفصل
1) حسب درجة زعج الحركات ه الى 25 4 الى 20
ب ) مع انعدام الحركات وهزال ظاهر 30 الى 35 20 الى 25 مفصل موهم ناتج من استئصالات واسعة أو من فقدان كبير للمادة العظمية ( الكتف بحالة اهتزاز ( 60 الى 70 45 الى 60 الانفكاك المنتكس للكتف 10 الى 30 8 الى 25 التثميم التثميم الخاص بالكتف أو القطع الجراحي في العنق في طرف الثلث الاسفل 900 الى 80 القطع الكتفي والصدري 95 الى 85 فقدان العضوين الاعليين مهما كان المستوى 100 الآفات العضلية انصداع كامل تقريبا لعضلة الكتف المثلثة 10 الى 25 8 الى 20 انصداع غير كامل للعضلة ذات الراسين الى 15 6 الى 12 انصداع كامل للعضلة ذات الرأسين 20 الى 25 15 الى 20 انصداع جزئي للعضلة الثلاثية الرؤوس 10 الى 20 8 الى 10 انصداع كامل للعضلة الثلاثية الرؤوس 20 الى 30 15 الى 25 الترقوه الكسور كسر تم برؤه مع عدم تصلب الكتف الى 3 1 الى 2 كسر تم برؤه وعثم بارز تقريبا مع تصلب الكتف الى 15 4 الى 12 كسر مزدوج وعشوم بارزة وتصلب الكتفين 10 الى 30 8 الى 25 عثم مشوه مع ضغطات عصبية ( انظر باب الاعصاب ) 30 الى 40 25 الى 35 مفصل موهم ه الى 10 3 الى 6 انفكاك غير مرجع :
خارجي الى . الى ؟ داخلي • 4 الى 8 2 الى 5 عظم لوح الكتف الكسور حسب النوع والاختلالات المفصلية التامة تقريبا الخ ... 10 الى 50 العضلات ( أنظر الفصل الرابع ) الاعصاب ( أنظر الفصل الرابع ) ( الشلل ( انظر الفصل الرابع )
المادة 23
فتح المادةالاعضاء السفلى يعتبر العضوان الاسفلان متساويي الفائدة الوظيفية :
أصابع القدم الكسور ( انظر بعده : التصلبات واليبوسات الخ ) التصلبات المفصلية الى .
اليبوسات التامة الابهام :
ا ) في وضعية رديئة من الانبساط المفرط أو الانثناء أو الانحراف الجانبي 10 الى 12
ب ) في وضعية صحيحة أى في حالة استقامة في جهة امتداد القدم 20 الى ه اصابع القدم الاخرى :
ا ) اذا كانت فى وضعية غير ملائمة انبساط مفرط يساوى القطع وركوب أحد الاصابع على أصبع مجاور ) ه الى 15
ب ) اذا كانت في وضعية مستقيمة وملائمة الى .
أما اليبوسات التي تكون في وضعية رديئة ( انبساط مفرط ) عند وجود ابهام مضايق ومؤلم فان استئصالها يكون مشارا اليه وطفيفا .
القطع والتثميم أولا - بدون العظام المشطية القدمية :
الابهام :
السلامي الثانية الى .
السلامي الثانية مع عدم حركة السلامي الاولى 6 الى 8 الجريدة الرسمية السلاميان 8 الى 12 الاصابع الاخرى :
الاصبعان الثالثة أو الرابعة ا الى 2 الثانية أو الخنصر الى الاستئصال المتهم في وقت واحد :
للابهام والاصبع الثانية الى 13 وللابهام والاصبعين الثانية والثالثة 90 الى 14 للإبهام والاصابع الثانية والثالثة والرابعة 12 الى 16 وللاصابع الثانية والثالثة والرابعة 4 الى 6 وللأصابع الثانية والثالثة والرابعة والخنصر 8 الى 10 و للاصبعين الثالثة والرابعة 1 الى 2 وللاصابع الثالثة والرابع والخنصر 4 الى 6.
للرابعة والخنصر 2 الى 4 ولجميع الاصابع وفي ضمنها الابهام 20 الى 30 ثانيا - مع العظام المشطية القدمية للابهام 18 الى 20 للثانية والخنصر 10 الى 12 للاصبع الثالثة والرابعة 4 الى 6 للابهام والخامسة 20 الى 25 للرابعة والخنصر 15 الى 20 للثالثة والرابعة والخنصر 20 الى 25 الجميع الاصابع وفي ضمنها الابهام 300 الى 35 مشط القدم كسر العظم المشطي القدمي الاول الى 15 كسر العظم المشطي لخنصر القدم ه الى 8 كسر أحد العظام المشطية القدمية المتوسطة باستثناء الاختلاطات أدناه ) الى ه رسغ القدم الكسنور والانفكاكات كسور وانفكاكات العظام المشطية القدمية أو العظام الرسمية أو كسور وانفكاكات مشتركة :
- في أخمص القدم بصفة خفيفة ومؤلمة 10 الى 20 انحراف الرجل الى الداخل أو الخارج ودورانها حول محورها ( قدم فدعاء بسبب اصابة ) ( 20 الى 30 قدم فدعاء بسبب اصابة مع تغيير مهم وثابت للشكل وجمود الاصابع وهزل الساق ( كسح القدم ) 30 الى 50 الكسور المنفردة لعظام رسغ القدم حسب الاشكال والآثار :
عظم الرسغ ه الى 40 عظم العقب 12 الى 50 فتو كبير لعظم العقب 10 الى 15 :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه نتو صغير لعظم العقب الى 15 غدة خلفية ه الى 15 قطع القدمين 400 الى 70 العظم الزورقي ه الى 20 العظم المكعب الشكل الى 30 العظام المخروطية الشكل 6 الى 20 التثميم والقطع عظم الرسغ المتوسط : CHOPART وضع سليم وحركة كافية للجدعة 30 الى 35 وضع رديء بسبب ترجح الجدعة والمشي على طرفها 40 الى 45 قطع لما تحت عظم الرسغ 35 الى 40 عملية بيروكوف 35 الى 40 عملية ريكار 300 الى 35 قطع عظم الرسغ 25 الى 30 القدم المفصل الخاص بقصبة الساق والرسغ أن سعة حركات الانثناء والانبساط للمفصل الخاص بقصبة الساق والرسغ تساوى 40 درجة تقريبا في كل جهة حول الزاوية المستقيمة .
التصلبات المفصلية
ا ) مع زاوية تحرك ملائمة واحتفاظ القدم بحركات اهتزاز بخمس عشرة درجة حول الزاوية المستقيمة الى 8
ب ) مع زاوية تحرك غير ملائمة ( مقفعة أو قفداء ) 10 الى 30 اليبوسات الكاملة
1 ) بزاوية مستقيمة دون تغيير شكل القدم ومع حركة كافية للاصابع 10 الى 20
ب ) بزاوية مستقيمة مع تغيير شكل القدم أو مع هزالها وزعج حركة الاصابع 20 الى 30
ج ) فى وضع ناقص للرجل (قدم مقفعة او قفداء او روحاء او فحجاء) 30 الى 50 التثميم والقطع قطع المفصل الخاص بقصبة الساق وعظم الرسغ 50 الى 55 قطع القدمين 85 الى 100 الساق الكسور كسر الشظية وحدها :
في جزئها الاعلى (بدون اختلاط) . الى 2 في جزئها المتوسط الى .
الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 011 في الكعب الخارجي (كسر بسيط) 4 الى 12 كسر قصبة الساق وحدها :
في جميع الطرف الاعلى 15 الى 50 في النتوء المتقدم ه الى 10 متوسط العظم ه الى 15 في الكعب الداخلي (كسر بسيط) ه الى 20 كسر مشترك لمتوسط العظمين (كسر بسيط) 8 الى 12 كسر الكعب الاعلى (بسيط) الى 15 كبير الكعبين (بسيط) 100 الى 20 التصلبات المفصلية :
(انظر الركبة والقدم) العثوم 1 (1) الناتجة من كسور كعبية :
أ، ) انتقال وجهة القدم الى الداخل :
مع ميل اخمص الرجل الى جهة الرجل السليمة والمشي والوقوف على الحافة الخارجية من الرجل 20 الى 40 ،، انتقال وجهة القدم إلى الخارج :
مع ترجح اخمص القدم وميله الى الخارج والمشي والوقوف على الجزء الداخلي من اخمص القدم وحتى على الحافة الداخلية 20 الى 45
ب ) الناتجة من كسور في وسط العظم :
ب ) برء مستقيم للعظم مع تقصيره من ثلاثة الى اربعة سنتيمترات وعثم كبير ناتي وهزال ظاهر تقريبا 15 الى 25 ب، برء زاوية العظم مع انحراف الساق الى الخارج او الداخل وانحراف ثانوى للقدم وتقصير يبلغ أكثر من أربعة سنتيمترات وامكانية المشي 30 الى 40 ب،،،) برء واقع في زاوية العظم أو تقصير مهم وعدم امكان المشي 60 الى 65 مفصل موهم للعظمين 55 الى 60 القطع قطع الساق في ثلثها الاعلى 65 الى 70 قطع الساق في ثلثها المتوسط او الاسفل 600 الى 65 قطع الساقين 90 الى 100 الرضفة الكسور 1 (1) كسر مؤلف من قطع صغيرة الى 8
ب ) عثم عظمي او ليفي قصير مع انبساط صحيح وانثناء محصور قليلا 10 الى 15
ج ) عثم ليفي طويل مع انبساط فعال كامل ولكنه ضعيف وانثناء محصور قليلا 20 الى 25
د ) عثم ليفي طويل مع انعدام فاعلية الانبساط تقريبا وهزال هام للفخذ 40 الى 45
ه ) كسير عمودي 10 الى 15 اجتثاث الرضفة قطع عظم الركبة والركبة غير مقيدة وهزال ظاهر للعضلة الثلاثية الرؤوس وانبساط غير كاف 30 الى :
تشاركه تصلبات في الركبة (انظر ادناه) الركبة ان سعة حركات انثناء الركبة وانبساطها تقاس بالدرجات فى جميع الحالات بين 180 درجة عند الانبساط الكامل و 30 درجة عند الانثناء الكامل ...
الكسور انظر بعده : التصلبات ويبوسات ، المفاصل، الخ) التصلبات المفصلية مع أو بدون تراخ جانبي او مؤخر امامي A الى 30 اليبوسات الكاملة يكون وضع يبوسة الركبة اليابسة في حالة انبساط من 180 درجة إلى 135 درجة ويكون فى حالة انثناء من 135 درجة الى 30 درجة :
1) وضع ملائم :
في حالة انبساط كامل الى 180 درجة وكامل تقريبا الى 135 درجة 30 الى 35
ب ) وضع غير ملائم :
في حالة انبساط ، أي ابتداء من 135 درجة الى 30 درجة 60 الى 65 داء «بيلكريني» و «هو فا» 8 الى 10 التواء المفاصل - الاستسقاء المفصلي استسقاء مفصلي خفيف ه الى 10 استقساء مفصلي مزمن ذو نوبات متجددة مصحوب بهزال ظاهر للعضلات 100 الى 20 استسقاء مفصلي مزمن مزدوج وكبير الحجم مصحوب بهزال للعضلات ذو جانبين 25 الى 35 انضداع أو انفكاك صفيحة غضروف الركبة 10 الى 30 انصداع طرف العضلة الرضفية 10 الى 15 انقطاع الرباط الرضفي 10 الى 15 اجسام غريبة رضية ه الى 25 012 الجريدة الرسمية الكسور كسر الطرف الاسفل من عظم الفخذ (حسب الانواع ) 20 الى 50 كسر الطرف الاعلى من عظم الساق (انظر أعلاه) كسور مشتركة (انظر التصلبات المفصلية ويبوسات المفاصل) العثوم الفاسد
1) عثم مسبب لانحراف الركبة الى الخارج بعد يبوسة المفصل المثبت في وضع الانبساط 50 الى 55 ب ( عثم مسبب لانحراف الركبة الى الداخل بعد يبوسة المفصل المثبت في وضع الانبساط 500 الى 55 مفصل موهم ناتج من استئصال جزئي للركبة :
1) اذا كان التقصير لا يتجاوز 6 سنتيمترات وكانت الركبة غير مهتزة 50 الى 55
ب ) ركبة مهتزة 600 الى 65 تثميم 700 الى 75 الفخذ الكسور كثر الطرق الاسفل من عظم الفخذ ( انظر المركبة ) كسر الجزء المتوسط من عظم الفخذ التقصير غير مضمن (انظر ادناه) 10 الى 70 اكسر عنق عظم الفخذ 15 الى 85 العثوم الفاسد عثم يتم به برء كسر تحت حدبتي عظم الفخذ بو مصحوب بتقصير وبأوجاع 65 الى 70 مفصل موهم 60 الى 70 القطع قطع فيما بين حدبتي عظم الفخذ 100 الى 95 قطع فيما تحت حدبتي عظم الفخذ 80 الى 90 قطع متمم في الثلث المتوسط 75 الى 80 اقطع متمم في الثلث الاسفل 10 70 الى 75 الورك الكسون انظر بعده : التصلبات واليبوسات الخ ..) التصلبات المفصلية الى 40 اليبوسات الكاملة 1 (1) في خط مستقيم 50 الى 55 | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه
ب ) فى وضع رديء الانثناء والتقريب والتبعيد والدوران 65 الى 70
ج ) يبوسة الوركين 10 الى 100 ورك مهتز 75 الى 90 تثميم الورك 95 قطع فيما بين العظم الخاصري والبطن القطع قطع عضو أعلى وعضو ادنى مهما يكن الترتيب 90 الى 100 قطع العضوين الاسفلين 90 الى 100 التقصيرات التقصير لعضو ادنى ( الساق أو الفخذ ) 1 (1) تقصير أقل من سنتيمترين
ب ) يتراوح من سنتيمترين الى ثلاثة سنتيمرات الى 5
ج ) من ثلاثة إلى ستة سنتيمترات 10 الى 15
د ) من ستة الى ثمانية سنتيمترات 15 الى 25
ه ) من ثمانية الى عشرة سنتيمترات 250 الى 30
و ) أكثر من عشرة سنتيمترات 30 الى 40 ( غير انه لا يمكن ان يجاوز معدل العجز الدائم الجزئي ومعدل القطع الخاص بالقسم المكسور وبوجه الاستثناء لا يمكن ان يبلغ معدل قطع العضو بتمامه ) تمزقات عضلية تمزق عضلي تام ( العضلات الثلاثية الرؤوس والعضلات المقربة الخ ) 10 الى 25 تمزق تام للدابرة (وتر آشيلوس) 12 الى 25 تمزق تام للشظي الجانبية 10 الى 20 العضلات ( انظر الباب الرابع ) الاعصاب ( انظر الباب الرابع ) التهابات المفاصل التهابات المفاصل المزمنة الناتجة أما من جروح مفصلية مع أو بدون آفات عظمية وأما من اصابات خاصة بالتهاب المفاصل أو خمجية أو درنية ( أنظر النواحي المعنية التصلبات المفصلة ويبوسات المفاصل والقطع ) التصلبات المفصلية الناتجة من التهاب مفصل أو من التهاب حول مفصل أو من ورم عظمي أو من هزال عضلي او الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 110
(1) ورم الأبهر (انظر الفصل الثامن) من عدم الجبر أو من امتناع الجبر (انظر النواحي المعنية والتصلبات ويبوسات | المفاصل وهزال العضلات
الفصل الثالث — الاوعية الدموية
المادة 24
فتح المادةالاورام الشريانية (1) تقدر درجة الزمانة حسب الانزعاج الوظيفي
المادة 25
فتح المادةالانسدادات الوعائية
ا - الانسدادات الشريانية من أصل رضي او جراحي او انخماجي
1 ) الممكن وجودها دون أن تسبب الزمانة ا، ) هزال العضو الواقع تحت مكان الانسداد ، مضاعف بتصلبات مفصلية 10 الى 40 ا،، ) انسدادات تقع عند وجود آفات عصبية بوقت واحد (انظر الاعصاب) ا،،، انسدادات تقع عند وجود التهاب حول العضو (انظر القطع)
ب ) الانسدادات الوريدية :
ب ) انسدادات تقع عند وجود خزب مزمن محقق بصفة رسمية 10 الى 30
ب ) انسداد ذو جانبين وحزب مزمن في العضوين الاسفلين يزعج المشبي والوقوف 20 الى 50
المادة 26
فتح المادةتوسع الأوردة لا يترتب على التوسيع التلقائي للأوردة تقدير الزمانة اختلاط توسع الاوردة فرحة دوالية وقليلة الامتداد 15 الى 30 في حالة وجود حزب او نملة كبيرة (اكزيما) ...
قرحة دوالية متكررة وممتدة ه الى 15 في حالة وجود خزب كبير الخ ..) عصائب انسجة دائرية ناتجة من اندمال بعض القروح الدائرية تماما أو تقريبا مع خزب مزمن واقع تحتها ( انظر الانسدادات الشريانية والاختلالات الاغتذائية ) الالتهاب المزمن للوريد ( أنظر الانسدادات الشريانية )
الفصل الرابع — الاعصاب المخية والجمجمية والعمود الفقرى
المادة 27
فتح المادةالاعصاب المحيطية :
1 ) الآفات الرضية أن معدلات الزمانة المبينة فى جدول الحساب تنطبق على أنواع الشلل الاجمالية والكاملة أى التي تصيب بكيفية تامة مجموع العضلات التي يحركها العصب المعني .
وفي حالة شلل ناقص او اضعاف بسيط كالذي يحدث
(1) ورم الابهر ( انظر الفصل الثامن ) فى الشلل الجزئي الذى يعفى فيه جزء من العضلات العصبية ، تنقص الزمانة بمقدار مناسب .
وبالعكس فان الاضطرابات العصبية والالام والتصلبات والانقباضات الليفية والاضطرابات الاعتذائية يتأتى منها تفاقم الوهن بعض الشيء زيادة مشروعة لمعدل الزمانة ..
يتعين على الخبير تقديرها .
ان التفاعل الالمي الشبه محرق يتضمن وحده زمانة مرتفعة يتعين على الخبير تقديرها .
ا - العضو الاعلى الشلل الكلي للعضو الاعلى 70 الى 80 60 الى 70 الشلل المختص بجذور الاعصاب العليا من نوع دوشين ايرب » المتضمن عضلة اتنف المثلثة الشكل والعضلة ذات الراسين والعضلة الذراعية الامامية وعضلة اليد الطويلة الرابطة عظم اللوح بالذراع 45 الى 50 35 الى 45 الشلل المختص بجذور الاعصاب السفلي من نوع «كلومبك» المتضمن العضلات الصغيرة القابضة لليد 55 الى 65 45 الى 55 الشلل المنفرد للعصب الواقع تحت الكتف ( العضل الكثير التسنن) 10 الى 20 ه الى 15 شلل العصب المزدوج الاتجاه 25 الى 30 20 الى 30 شلل العصب العضلي الجلدى العضلة ذات الراسين) وهذا الشلل لا يمنع من ثني الساعد على الذراع بواسطة عضلة اليد الطويلة 15 الى 25 10 الى 20 شلل العصب الاوسط :
ا) في الذراع ( العضلات المعارضة للذراع ) ( 45 الى 55 35 الى 45
ب ) في المعصم ( شلل نتوء الجانب الخارجي لراحة اليد) 15 الى 25 ه الى 15 شلل العصب المرفقي :
ا) في الذراع ( العضلات المعارضة للذراع وعضلات اليد ) 25 الى 35 15 الى 25
ب ) في المعصم ( عضلات اليد المختصة بما بين العظام ) يتساوى العجز بكيفية محسوسة مهما كان موضع الجرح 25 الى 35 15 الى 25 شلل العصب الكعبري : 514 الجريدة الرسمية
1 ) الآفة فوق فرع العضلة الثلاثية الرؤوس 45 الى 55 35 الى 45
ب ) الآفة تحت فرع العضلة الثلاثية الرؤوس ( الشلل المألوف للعضلات الباسطة ) 35 الى 45 25 الى 35 الشلل المشترك للعصب الاوسط والعصب المرفقي 45 الى 55 45 الى 55 تناذر شلل الودي العنقي ( كلود ب هورمير ) تضيق الحدقة بغور العين ، تقلص الفرجة الجفنية : زيادة قدرها ه الى 10 تناذر نشاط الودي العنقي (بور فورده بوتي) توسع الحدقة بجحوظ العين : زيادة قدرها ه الى 10 التقرحات المستمرة والاضطرابات الغذائية الجلدية : زيادة قدرها ه الى 20 التفاعل العصبي الآلام والتصلبات والانكماشات الليفية والاضطرابات الاغتذائية الخ ) : زيادة قدرها 8 إلى 50 الانفعال الخاص بالالم المحرق : زيادة قدرها 200 الى 60
ب - العضو الاسفل الشلل الكلي لعضو سفلي : 70 الى 80
1) رخو 10 الى 50
2 ) متشنج 35 الى 45 الشلل الكامل للقصب الوركي 15 الى 30 شلل العصب الوركي المأبضي الوحشي شلل العصب الوركي المأبضي الاسني 15 الى 25 شلل العصب الفخذى 45 الى 55 شلل العصب السداد 10 الى 20 التقرحات المستمرة والاضطرابات الغذائية الجلدية : زيادة قدرها ه الى 20 الانفعال الخاص بالالم المحرق : زيادة قدرها 20 الى 60 الانفعالات العصبية : زيادة قدرها 10 الى 40
(2) التهابات الاعصاب المحيطية
1) التهابات الاعصاب المصحوبة بآلام ، اذا كانت مستمرة خسب موضعها وخطورتها 10 الى 50 8 إلى 40 اذا كان الامر يتعلق بالام شديدة بوجه خاص ، فان الجانب لا يؤخذ في الاعتبار).
ب ) داء ثانوي ( عقبول ) في أعصاب القدم الروحاء والقفداء مع جذر ليفي الأصابع القدم 300 الى 50 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه
3 ) الآلام العامة ان تقدير الزمانة التي تتسبب فيها آلام الاعصاب مشكلة من أصعب المشاكل . وفعلا فان آلام الاعصاب تتكون أساسا من اضطرابات باطنية تعرض للشبهة درجة صدق الجريح وقابلية تلقيه الايهامات وعوامل تساهله أو تأثره أو شدة تخوفه وخجله .
فيجب بالتالي التذكير بالمبادىء التوجيهية التالية :
أ ) ان كثيرا من آلام الاعصاب تناذرية ولها علاقة بآفة عضوية ( التهابات أعصاب عفوية أو رضوض عصبية أو انضغاطات أو التهابات الجذوع العصبية بسبب آفة مفصلية او عظمية مجاورة او التهابات جذور الاعصاب او التهابات النخاع الشوكي أو التهابات السحايا والنخاع الشوكي الخ .. ) .
وفي هذه الحالة تكون الزمانة موجودة تبعا للآفة العضوية السببية ( داء (بوت» ) ( سل العمود الفقرى ) ، التهاب مفصل الورك ، الروماتيزم الفقرى ، الانضغاطات العصبية، جروح الاعصاب (الخ) والآلام العصبية لا تدخل عندئذ الا كعامل مضاف الى زيادة يخول الحق فى زيادة نسبة العجز بما يناسب هذه الآلام .
ب ) توجد في جميع الحالات تقريبا علامات موضوعية تكون جلية مرة ومميزة مرة أخرى وهى التي يجب البحث عنها بدقة كعلامات تدل على صحة وجود ألم العصب وهي :
تغييرات الحركات الانعكاسية العصبية والاضطرابات الموضوعية للحس والاوضاع الكاشفة والهزال العضلي وتنافر المحركات العصبية والانعالات الكهربائية الفير عادية الخ ) .
ج ) يجب أن تكون الزمانة مقدرة تبعا لشدة آلام الأعصاب وانتشارها والعسر الوظيفي الطارىء على العمل والتأثير الذي قد يطرأ على الحالة الصحية العامة وبناء عليه فان هذه الزمانة تختلف جدا حسب الحالات وتفاعلات الجريح والفترات التي يحدث فيها الداء وفيما يلي دراسة مقدمة على سبيل المثال ، لمختلف درجات الزمانة في آلام عرق النسا .
آلام عرق النسا يتعلق الأمر هنا بآلام عرق النسا الدائمة لا غير • أما النوبات الحادة من هذه الآلام فلا يمكن اعتبارها غير آلام عرضية لا يدفع عنها تعويض :
ا ) آلام عرق النسا الحقيقية والمؤكدة ( وفي غير علامة لاساغ والمواضع المؤلمة ) بوجود علامات موضوعية وتبدل المنعكس الالفي والهزال العضلي والزور وانحراف جانبي الخ ولكنها مصحوبة باضطرابات خطيرة للمشي . 10 الى 20 الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 010
ب ) آلام عرق النسا ذات الشدة المتوسطة والمصحوبة بعلامات موضوعية ظاهرة وعسر مهم في المشي والعمل 25 الى 40
ج ) آلام عرق النسا الخطيرة التي تجعل العمل والمشي غير ممكنين والتي كثيرا ما تستوجب ملازمة الفراش 45 الى 60
د ) آلام عرق النسا المضاعفة بتفاعل المي حراقي شديد تقريبا ومؤثر على الحالة الصحية العامة 400 الى 80
المادة 28
فتح المادةالعمود الفقرى
1 - الكسور والانفكاكات أن الكسور والانفكاكات الخفية للعمود الفقرى والتي لا تظهر الا فى التصوير الشعاعي غير استثنائية وهي قابلة لأن تؤدى اما الى العطوبية غير العادية التي يمكن أن تمنع من ممارسة حرفة عضلية واما الى يبوسة تدرجية للمفصل يمكن أن تكون متأخرة نسبيا .
ان الآفات الظاهرة للعمود الفقرى يمكن أن تسبب اما | انحرافات بسيطة قليلة الاهمية وأما آلاما عصبية ) من أصل جذري عصبي على وجه العموم ) واما جمود الاعضاء أو أخيرا انضغاطا للمخ أو لذيل الفرس • التواء كسري وانفكاكات حسب الموضع والتشويهات وعسر الحركات مع عدم الالتفات للآفات العصبية 10 الى 40 كسر العظام المعترضة ، الى 25 الجمود الجزئي للرأس والجذع ( مع أو بدون انحراف ) :
بدون آلام 1 الى 15 مع آلام :
آلام عظمية مفصلية 15 الى 25 آلام عصبية 20 الى 40 الجمود مع انحراف ظاهر تماما وفي وضع مزعج للغاية 40 الى 45 يبوسة مفصل واقعة بعد الاصابة برض فقرى ) وهي كثيرا ما تكون متأخرة ) ( التهاب الفقرات الرضية » ، مرض « كومول الفقرات الرضية » ، حسب الآلام والعسر الوظيفي ) 20 الى 80 كساحة بسبب رض شوكي ( انظر كساحة شوكية ) .
فالج شقي شوكي ( وهو كثيرا ما يكون خفيفا ) :
فالج شقى حقيقي ) وهو الذي كثيرا ما يكون فيه العضو الاعلى أكثر اصابة من العضو الاسفل ) ( انظر كساحة شوكية ) شلل طرف عضو واحد سفلي (انظر العلامة المميزة برون سيكار ) • ( •
2 - رئية العمود الفقري يمكن أن ينجم عن الرض أما التهاب مزمن للمفصل أو داء مفصلي مشوه أو مضاعفة رثية مزمنة موجودة سابقا في أكثر الاحيان أما في الحالة الأولى فقد يكون من المتعين تقديم صورة اشعاعية تظهر سلامة سلسلة الفقار قبيل الحادث غير أن هذا الشرط لا يمكن تحقيقه الا بصفة استثنائية فيجب اذا الاعتماد على المبدأ السائد بأن مثل هذه الالتهابات المزمنة تكون محصورة في الاغلب فى موضع الرض . وانها تتكون سريعا ثم تبدأ تفقد طابعها التطوري وتميل الى الاستقرار وحتى الى التقهقر وذلك خلافا للآفات المماثلة الغير رضية التي تكون أكثر انتشارا والتي يكون تطورها أبطأ لكن متنامية الى ما لانهاية له .
وبجانب هذه الحالة الأولى النادرة نسبيا ، يشاهد في كثير من الاحيان تشديد لاحق يشمل آفة رئية مزمنة موجودة سابقا ( التهاب مزمن لمفاصل الفقر القطنية ، رئية العمود الفقرى الخ . ) ويمكن حدوث حالتين اثنتين ، فتارة يكون الاشتداد وظيفيا بوجه خاص وبدون تغيير ظاهر للآفات الراديولوجية وطورا يكون وظيفيا وتشريحيا في آن واحد ويمكن أن يكون الرض قد فصم على الانفراد بعض 20 الجسور العظمية الواقعة بين الفقر أو زوائد عظمية ولا يكون من النادر حينئذ مشاهدة توالد يتم بالانقسام الزوائد عظمية محلية وكثيرا ما لا يتسبب الرض فى أى عطب محلي يشعر به وعندئذ يتعين التمييز حسب ما اذا كان الامر يتعلق بآفات قديمة مصحوبة أولا بزوال كلس العظام . واذا كانت الظلال الفقرية طبيعية فمن المعتاد أن تبقى نتائج الرض محلية أي ان التصلب الفقرى والآلام لا تستقر الا فى الفقر المرضوضة وكذا في الفقر المجاورة مباشرة . وفى حالة تطور زوال كلس العظام ، لا يندر أن يشمل الاشتداد مجموع سلسلة الفقار وما يليها وهذا الذي يمكن مشاهدته خصوصا فى التهاب مفاصل الفقرات الجاسيء .
وضع فاسد حدث بعد علة دامت مدة طويلة ( عرق النسا الخ ) وحسب ما اذا كانت الاوجاع دائمة او لا ه الى 15 الروماتيزم الفقرى :
الجمود المؤلم للناحية القطنية ( التهاب مفصل القطن ) حسب درجة الجمود والآلام ه الى 25 مع آلام تشبه الآلام العصبية ومنتشرة على طول الاعضاء العليا أو السفلى أو تشبه آلام التهاب العصب العضدي أو الفخذى 20 الى 40 التهاب الفقرات الجاسيء ) جمود سلسلة الفقار والوركين والكتفين ) :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه
1 ) اذا كان الجمود محدودا فى الناحية القطنية وكانت آلامه معتدلة ولم تكن حركة الوركين كثيرة النقصان 20 الى 30
2) اذا كان الجمود يشمل مجموع الجزء الاعلى من العمود الفقرى والوركين ( مع أو بدون تحديد حركة الكتفين ) 30 الى 80
- آفات خاصة بالتهاب النقي عاقبة التهاب المفاصل الفقر الانخماجية ومحصور في موضعه او متغير بسبب رض ( حسب الانحراف او الجمود او الآلام ) 15 الى 35 |
- الشذوذات الفقرية ان الشذوذات الفقرية ( شذوذات انسداد العمود الفقرى : شوك مشقوق ، شوائب التمييز الناحي : العجزية ، التقطنية ، والاضلاع العنقية ، تناذر الحصر العددي ، التهاب مفاصل الفقرات لا توجب التعويض الا اذا حدث اختلاط غير منازع فيه عند الفحص السريري ويقدر طبقا للبيانات التي تتعلق بها من جدول الحسابات التهاب عظمي مفصلي فى العمود الفقرى متغير بسبب رض ه الى 15
المادة 29
فتح المادةالمخ
1 ) الشلل النصفي المخي شلل عضوين متناظرين وهما اما علوى (شلل نصفي عضدي أو علوى ) واما سفلي (شلل نصفي فخذى أوسفلي) واما شلل نصفي للأعضاء الاربعة ( شلل الاطراف الاربعة) وبما أن الشلل النصفي الفخذى هو أكثر وقوعا من غيره فان عبارة الشلل النصفي بدون اضافة تدل على أن هذا الشلل هو شلل الاعضاء السفلي .
ان أنواع الشلل النصفي المذكورة يمكن أن تكون رخوة أو بالمشي مع أو بدون متكأ ويترك استعمال الاعضاء العليا استعمالا نسبيا للصيانة الجسدية 60 الى 90
ب ) شلل الاطراف الاربعة الذي يستوجب ملازمة الفراش 100 ) تناذر تبرون سيگار الشلل النصفي الجزئي الوحيد الجانب والمصحوب بتخدير العضو المتناظر الغير المشلول وهذا الشلل يجب تقديره حسبب العسر الوظيفي للعضو المشلول 15 الى 50 ) الفالج الشقى المخي :
أ ) الفقاري الغير كامل الذي يسمح بالمشي حسب درجة اصابة العضو الاعلى :
الجانب الايمن 10 الى 80 الجانب الايسر 10 الى 75
ب ) الفقاري الكامل الذى يستوجب ملازمة الفراش 1000 تشمل هذه النسب جميع الاعراض المرضية الظاهرة بما فيها الاختلاطات غير انه في الحالات النادرة نسبيا التي توجد فيها آلام مضافة الى آلام اخرى ولها شدة واستمرار متعبان بوجه خاص ويرجع أصلهما الى الآفة الجذرية العصبية المخية المعنية يمكن منح زيادة بوجه استثنائي 10 الى 20
ه ) الهزال العضلي المخي ان انواع الهزال العضلي في هذا الصنف الواجب التعويض عنها يمكن أن تكون :
أما ثمالية وثابتة ، واما تطورية وتدرجية ، واما تقهقرية بصفة استثنائية ، تشنجية ، كاملة أو اجمالية تقريبا ، مصحوبة أو غير مصحوبة | | | | العضو الاعلى :
باضطرابات حسية أو غذائية أو مختصة بالعضلات الصارة أو التناسلية شلل غير كامل 10 الى 80 شلل كامل 100 وفي تقدير انواع شلل الأعضاء العليا التي هي أقل اصابة من الاعضاء السفلى ، يجب أن تكون التقديرات متممة حسب المقياس السابق ولكن مع الاخذ بعين الاعتبار للعجز الحركي المتسع تقريبا والمتعلق بالحركات الضرورية للعناية الجسدية والتغذية بصفة خاصة
2 ) شلل الاطراف الاربعة في الحالات الاستثنائية لشلل الاطراف الاربعة ، يمكن وضع التميز التالي :
1) شلل رباعي غير كامل يسمح هزال عضلات اليد الى 30 ه الى 20 » » الساعد 10 الى 40 10 الى 30 « ) ) الذراع 20 الى 60 20 الى 50 )) ) ) اليد والساعد 10 الى 40 10 الى 30 ) ) ) الكتف والزنار الكتفي 20 الى 60 20 إلى 50 الهزال الكامل مع العجز المطلق لاحد الاعضاء 75 الى 65 الهزال الكامل مع العجز المطلق للعضوين 100 العضو الاسفل :
هزال عضلات الرجل ه الى 15 هزال عضلات الساق ( الناحية الامامية الخارجية ) 10 الى 20 هزال عضلات الساق ( بتمامه ) 100 الى 30 الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 017 هزال عضلات القدم والساق 10 الى 40 » )) الفخذ ( الناحية الامامية ) 20 الى 40 « ) ) ( الفخذ بتمامه) 20 الى 50 » « الزنار الحوضي والكتلة العجزية القطنية 30 الى 50 هزال عضلات الفخذ والزنار الحوضي والكتلة العجزية القطنية 30 الى 60 الهزال الكامل مع العجز المطلق :
لعضو واحد 700 لعضوين اثنين 100 وفى حالة امتداد الآفات الى جانبين يكون الامر متعلقا بزمانة متعددة يجب تقديرها .
6 ) اضطرابات الحس من أصل مخي ان الاضطرابات الباطنية للحس ( آلام واحساسات غير طبيعية الخ ) يمكن أن تظهر بوجه استثنائي بدون اعراض ظاهرة اخرى ولا سيما في آفات الجذور الفقارية ، وفي هذه الحالة يجب أن تمنح عنها التعويضات واذا كانت الاضطرابات الحسية الباطنية تشكل جزءا من التناذر المحدد بالفحص السريري فلا يترتب عليه تعويض خاص ماعدا في الحالات الاستثنائية التي تكون فيها الآلام شديدة وصعبة المعالجة فيترتب عليها زيادة قدرها 10 الى 20 ) الاضطرابات الحاصلة بالعضلات الضارة والتناسلية احتباس وسلس البول ( انظر الفصل العاشر : الجهاز التناسلي البولي ) الاحتباس البرازي :
1) الممكن اصلاحه بالوسائل العادية للتفريغ المستقيمي الى 5
ب ) احتباس صعب المعالجة يؤدى الى انحباس البراز 10 الى 30 السلس البرازي :
1) غير الكامل أو المتقطع والنادر 10 الى 25
ب ) الكامل والمتكرر الاضطرابات التناسلية : 30 الى 70 نعوظ ونقص هام لا يسمح باتمام العلاقات الجنسية ) وهو المعتبر كمظهر انفرادي لافات عضوية مخية او جذرية ) 10 الى 20 قساحة غير قابلة الضبط ومؤلمة حسب الشدة والتكرر ( وهي المعتبرة كمظهر انفرادي لآفات عضوية مخية او جذيرية ) 10 الى 20
8 ) تكهف النخاع هو الذي يمكن أن يظهر فى بعض الاحيان بعد الاصابة برض أو ينشأ من ورم دموي .
وان تكهف النخاع الذي يمكن ان يظهر في اشكال مختلفة من الشدة والخطورة ، يمكن تقديره حسب السلم التالي :
الاشكال الغير مكتملة الاعراض أو البطيئة جدا والمصحوبة باضطرابات وظيفية معتدلة 20 الى 20 الاشكال الاكثر تدرجا المصحوبة بهزال محدود للعضلات وبظواهر تشنجية مزعجة 40 الى 60 اشكال الهزال الخطير والمصحوبة باضطرابات اعتذائية مشتدة أو اضطرابات بصلية 60 الى 100 ( تتضمن هذه الارقام جميع الاعراض والاختلاطات )
المادة 30
فتح المادةالاعصاب الجمجمية :
ان تفاعلات الاعصاب الجمجمية يمكن أن تكون متصلة با فات رضية او محققة بعلم الاسباب غير الرضية .. وتكون في الغالب مفتقرة الى مراقبة بالتصوير الشعاعي وبالفحص الكهربائي .
واذا كان هناك رض ، فيجب تمييز جرح الجمجمة الداخلي من جرحها الخارجي .
عصب الشم - خشم بسيط (وحيد الجانب او ذو جانبين الرجوع الى جدول الحساب الخاص بامراض الاذن والانف والحنجرة .
الاعصاب البصرية (انظر جدول الحدة البصرية) ، الاعصاب البصرية المحركة :
انسدال الجفن من جانب واحد (الحالة النهائية) ، انسدال من جانبين ، شفع دائم ونهائي ، شفع عرضي ومتغير ، ( انظر جدول الحساب الخاص بالامراض العينية ) العصب المثلث التوائم :
التخدير البسيط بدون آلم والمتمم بقطع فرع محيطي ( العصب الواقع فوق الوقب ، الفك الاعلى والفك الاسفل ) الم مع أو بدون تخدير :
الم من النوع المتقطع - عرة مؤلمة 25 الى 70 الم من النوع المستمر والودي 300 الى 80 العصب الوجهي :
تناذر الشلل والسلل المحيطي .
الشلل الكلي والنهائي المصحوب بتفاعل الحؤول التام 20 الى 30 الشلل الجزئي والنهائي 10 الى 30 ( يمكن اعتبار الشلل الوجهي الكلي أو الجزئي من النوع المحيطي شللا نهائيا بعد مهلة منمية وقدرها سنتان ) الشلل الكلي المختص بجانبين ، حسب شدته وحسب حالة التفاعلات الكهربائية 20 الى 50 تناذر التحريض :
الجريدة الرسمية التقفع الواقع بعد الشلل، حسب تشوه الوجه الى 10 التشنجات ( التشنيج الوجهي النصفي المدعو « الاساسي ) او الواقع بعد الشلل ) :
النوبات النادرة الى 10 الحالة التشنجية المصحوبة بنوبات متكررة 10 الى 20 العصب السمعي :
الصمم الوحيد الجانب أو ذو الجانبين ، ضجيج مختلف يشارك الدوار ، ( انظر جدول الحساب الخاص والمتعلق بالاذنين ) العصب اللساني البلعومي :
الشلل الاستثنائي الواقع على جانبين ) يتم تقديره حسب درجة الاضطرابات الوظيفية الملاحظة ) ه الى 10 العصب الفقاري الخارجي ( هزال المربع المنحرف والعضلة القصبية الترقوية الخشائية ) .
هبوط الكتف - انحراف الى خارج الحافة الفقارية لعظم الكتف ضعف اليد المقابلة وبوجه عام ، التأهيل الكافي المتمم في مدة تتراوح من عام الى عامين وذلك بسبب الاعصاب المزدوج في عضلات المربع المنحرف وفى العضلة القصية الترقوية الخشائية المتمم بواسطة الضفيرة الرقبية العميقة 5 الى 25 العصب اللساني التحتي :
الهزال النصفي وتفاعل الضعف الوحيد الجانب 10 وعلى جانبين ( استثنائي ) 50 الى 60 ان التفاعلات المنفردة للاعصاب الجمجمية ، تتعلق بالعصب الوجهي والعصب المثلث التوائم والاعصاب المحركة للعينين مع العصب البصرى ولا تتعلق كثيرا بالعصب الفقاري الخارجي .
الاعصاب الجمجمية الاربعة الاخيرة ولا سيما العصب اللساني البلعومي والعصب اللساني التحتي والعصب الرئوى المعدى ، مع أو بدون مشاركة العصب الفقاري الخارجي وهي التي كثيرا ما تكون معنية اجمالا بسبب تقارب سيرها و مجاورتها فى الجذع ( التناذر الشللي للاعصاب الجمجمية الاربعة الاخيرة وتناذر الثقب الممزق الخلفي ، تناذر المفرق اللقمي الممزق والخلفي ) حسب درجة الاضطرابات النظيفة والتشويه 10 الى 60
المادة 31
فتح المادةالجمجمة :
ان جروح الجمجمة ، مع او بدون فقد المادة العظمية ، يمكن أن تكون مصحوبة بآفات للمراكز العصبية وبظواهر ارتجاجية مستمرة تقريبا وبظواهر باطنية يؤدى مسيرها في كثير من الاحيان الى التقهقر ، ويجب تعويض المصابين بهذه الجروح ، بعد الاخذ بعين الاعتبار للآفة العظمية من جهة وللاضطرابات الوظيفية او الظواهر الباطنية من جهة اخرى آفات الفروة المصحوبة بظواهر مؤلمة وبدون خرق عظمي كامل الى 15 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه سلخ او حرق الفروة المصحوبين بندوب مؤلمة حسب سعة الانتشار 。 الى 20 فقد الشعر ( اذا كان يعوق العمل ) 4 الى 6 تقعر المنضدة الخارجية لعظام الجمجمة الى 10 خرق عظمي حسب سعته المقدرة من سنتيمتر واحد مربع الى اربعة سنتيمترات مربعة 20 الى 30 خرق عظمي مصحوب بنبضان الام الجافية واندفاعات السعال ، لغاية 12 سنتيمترا مربعا 20 الى 50 خرق عظمي يفوق ال 12 سنتيمترا مربعا وبدون اضطرابات باطنية 50 الى 70 تناذر باطني مشترك مع جروح في الجمجمة ( صداع رواس وسدر ودوار ( اضطرابات المزاج والطبع ، انفعالات ، | ضجر - تعوبية أرق - نقص الذاكرة - اضطرابات الاعصاب المحركة للاوعية - جميع الظواهر المألوف تراجعها ) تقدر كل واحدة على حدة ) ه الى 50 نفس الآفات المصحوبة بالدوار التيهي المثبوت بالاختبارات | الخاصة ) اختبارات باراني اختبارات بابنسكي ) وبالفحص الاذيني وفحص العين . يزاد على التقديرات السابقة | بخصوص الاذن أو العين .
وفى حالة فقد مزدوج للمادة العظمية يقدر كل فقد حسب ابعاده وفى حالة ثبات جسم غريب في الجمجمة :
ا ) اذا لم تكن هناك أية ظاهرة مضافة الى ظواهر زائدة حسب عدد الاجسام الغريبة وحجمها وتوضعها 20 الى 60 ب ( اذا كانت هناك اضطرابات وظيفية فتقدر حسب قيمة كل واحدة منها ( انظر الشلل النصفي والحبسة الخ ... ) النتائج المنفردة لبعض الارتجاجات :
تناذر باطني : صداع ( رؤاس ) وسدر الى 10 الارتجاج الاذيني وتناذر من نوع ( مينييز » الملاحظة بعد الارتجاج الخ .
يقدران في الفصل الخاص بالاذن صرع شامل او جاكسوني :
المسبب من الارتجاج ) يمكن أن يكون متأخرا جدا ) ( ( أنظر الصرع ) .
يقدر حسب عدد النوبات (انظر الصرع) المتحرك والمزداد بالارتجاج (انظر الصرع) الارتجاج الدماغي الشوكي المديد .
تناذر كامل وفتور وبطء نسق القلب وهبوط التوتر الخ ( ه الى 60 .
الرضوض الدماغية :
تتغير درجة الزمانة لا سيما اذا كانت هناك دلائل للتوضع ( الشلل النصفي الغير كامل والحبسة الخ ) تقدر مع جروح | الدماغ .
الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 العصاب (انظر عصاب) ..
المادة 32
فتح المادةالسحايا :
التهاب السحايا الحالة الخاصة بالسحايا لتعويض بقايا هذين المرضين راجع مختلف فصول جدول الحساب
المادة 33
فتح المادةالدماغ :
1 ) الفالج الشقي العضوى : وهو المطبوع ليس باضطرابات قابلية الحركة فقط بل بالعلامة المتعلقة بالعضلة الجلدية وبانبساط اصابع الرجل وبالانثناء المختلط للفخذ والجذع وباضطرابات الانعكاسات الوترية ، الخ الفالج الشقي الكامل :
أ ) الرخو : فيه عجز وقتي اذا استمر أكثر من ستة أشهر 100
ب ) المصحوب بتقفع :
الجانب الايمن 70 الى 80 الجانب الايسر 500 الى 70
ج ) المصحوب باضطرابات العضلة الصارة 80 الى 100
د ) المصحوب بالحبسة 100 الفالج الشقي الغير كامل :
الجانب الايمن 10 الى 60 الجانب الايسر الى 50
2) شلل عضو واحد :
اجمالي وكامل : استثنائي ويكون مشتركا في كثير من الاحيان بعلامات الفالج الشقي .
أ - العضو الاعلى :
الشلل العضوى الكامل :
الجانب الايمن 700 الى 75 الجانب الايسر 60 الى 65 الشلل العضوى الغير كامل :
الجانب الايمن 10 الى 50 الجانب الايسر 10 الى 40 ب العضو الاسفل : يكون فيه المشي ممكنا في أكثر الاحيان :
الشلل العضوى الغير كامل المسبب بآفة في قشرة
1) مع صعوبات في النطق وبدون تغير مهم للنطق الداخلي 100 الى 30
ب ) الحبسة الحواسية مع تغير النطق الداخلي 60 الى 100
ج ) مع تعذر مخاطبة امثاله ( تغير النطق الداخلي ) 60 الى 80 يزاد النقصان الذهني عند الاقتضاء .
يطبق المعدل من 60 الى 80 المذكور اعلاه اذا كانت الحبسة منفردة واذا كانت مشتركة مع فالج شقي فيضاف الى قيمة الفالج الشقي معدل قدره 20 .
ه ) الفالج الشقي الدماغي المضاعف :
تعذر المشي 100 امكانية المشي حسب درجة اصابة العضوين السفليين 30 الى 90
6) التناذر المخيخي :
المصطبغ باضطرابات التوازن الساكن ( الدوار ، الخلاع ...
الخ ) والتوازن الحركي ( الترنح فى المشي ، تداوب ، وتعاون عدة أعضاء للقيام بوظيفة الخ ) .
المختص بجانب واحد يقارن بدرجة الفالج الشقي المطابق) :
- الجانب الايمن 10 الى 80 الجانب الايسر 10 الى 75 المختص بجانبين ) يقارن بدرجة الفالج الشقي المضاعف والمقابل ) 30 الى 100 7 (7) تناذر من نوع باركسون) :
يحدد فيه اولا العلاقة بالحادث وهذا نادر .
ويمكن أن يظهر التنادر من نوع «باكسون» في أشكال مختلفة وحسب معدلات مختلفة من الزمانة 10 الى 100 اجل رضي 15 الى 20
المادة 34
فتح المادةالصرع :
1 ) الضرع من غير نوع جاكسون))
ا - النوبات الاختلاجية :
صرع رضي بحسب درجة خطورة أو تواتر النوبات المحققة شرعا 30 الى 100 نوبات نادرة 20 الى 30
ب - المعادلات الصرعية :
( صرع غير اختلاجي ) ان مظاهر هذا النوع من الصرع يجب أن تكون محصورة الدماغ 10 الى 30 | عمليا فى الاصناف الثلاثة التالية :
3) كساحة من أصل دماغي : غير كاملة في اغلب الحالات ولاجل التقدير انظر اعلاه الشلل الشقي المخي .
4 ) الحبسة الكاملة والاستثنائية غياب (صرعي) ونوبات دوارية وصرع عرضي :
يقدر معدلها حسب الكيفية التالية :
نوبات دوارية او عرضية تحدث من مرة واحدة الى ثلاث مرات في السنة • الى 10 520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه نوبات دوارية او عرضية تحدث مرة فى الشهر 10 الى 20 نوبات دوارية او عرضية تحدث في المتوسط مرة فى الاسبوع 20 الى 30 نوبات دوارية او عرضية تحدث في المتوسط ثلاث مرات | في الاسبوع 40 الى 50 نوبات دوارية أو عرضية تحدث بكيفية متواترة جدا ومصحوبة بمظاهر خطيرة 40 الى 80
2 ) الصرع من نوع ( جاكسون النوبات المحصورة في بعض المجموعات العضلية وعددها قليل جدا وذلك اما فى الوجه واما في احد الاعضاء وتكرر الى عشر او اثنتي عشرة مرة في السنة الى 10 النوبات المحصورة فيما ذكر والتي تتكرر في المتوسط مرة واحدة في الاسبوع 10 الى 20 النوبات المحصورة فيما ذكر والتي تتكرر في المتوسط عدة مرات في الاسبوع 20 الى 30 النوبات التي تشمل مجموعات عضلية متسعة اتساعا غير قليل وتتكرر الى عشر أو اثنتي عشرة مرة في السنة 10 الى 20 النوبات المماثلة التي تتكرر فى المتوسط مرة واحدة في الاسبوع 20 الى 30 النوبات المماثلة ومعدلها نفس معدل نوبات الصرع الاساسي .
المادة 35
فتح المادةجملة الودي :
الاضطرابات الودية التي يتعين على الخبير تحديدها وتقديرها الاعصاب الواقعة في المحيط - يزاد فى العجز اضطرابات الودى وهي :
الالم الحراقي والم الودى ، واضطرابات محركات العروق ، والاضطرابات الافرازية والاغتذائية والانعكاسات ، واضطرابات الودى المتعلقة بالامراض الوظيفية الانسالية
المادة 36
فتح المادةامراض الاعصاب :
ا - الحالات المتعلقة بالاعصاب والنهك النفساني (نفة) :
وتتضمن جميع انواع التناذر التي أصلها النهك البدني أو النفساني وفرط الاضطراب الممل :
1 ) الحالات التي يتفوق فيها النهك البدني أو النفساني التفاعل التأثيرى الذى يتسبب فيه حادث ) • العلامات الوظيفية الجسمية بدون اعراض موضوعية • الى 10 العلامات الجسمية التى لها تأثير ظاهر في الحالة العامة 10 الى 40 العلامات النفسية التي تبدأ من التعوبية الدماغية البسيطة الى العجز الذهني المميز والحسي 20 الى 50 الاعراض التناسلية الودية الظاهرة او المتفوقة ( زيادة على العجز المذكور أعلاه ) ه الى 20 ب ( الحالات التي يتفوق فيها فرط الاضطراب الممل :
انواع التناذر المضطرب والمسبب من حادث جسيم ) انفجارات او مس بالكهرباء الخ ) حسب شدة الاعراض المعتبرة في حد ذاتها 10 الى 50 ب الحالات الهرعية والاقناعية واذا كانت المظاهر الاقناعية منفردة فلا تترتب عنها الزمانة واذا كانت مشتركة مع اضطرابات عضوية فان التقدير يتم بعد الاخذ بعين الاعتبار للزعج الناتج من الاضطرابات العضوية وحدها ...
ج - تناذر المحركات الوظيفية :
بدون أساس عضوى يمكن كشفه الى 20
المادة 37
فتح المادةالامراض العقلية :
العتبه :
في الحالة الذي يكون قد سببه رض جسيم :
عته غير كامل - الضعف البسيط للقوى العقلية ولا سيما للانتباه والانفعالية واللامبالاة غير المصحوبة بفقد بالغ للذاكرة والمصحوبة بالاحتفاظ الجزئي للقدرة الوظيفية 60 الى 90 العته الكامل - الضعف الاجمالي الظاهر جدا للقوى العقلية مع أو بدون ذروبة بما فى ذلك المظاهر او الاختلاطات 100
الفصل الخامس — الآفات الفكية الوجهية والخاصة بالفم والاسنان
المادة 38
فتح المادةعمليات قطع أعضاء متعددة في الوجه :
فقد الفكين العلويين المصحوب بفقد القوس السني والحنك والهيكل الانفي 900 الى 100 فقد الفك السفلي في مجموع قسمه السني 90 الى 100 فقد احد الفكين العلويين مع بقاء الاتصال بين الفم والانف وفقد مجموع القوس الفكي السفلي 100 فقد فك علوي واحد مع الاحتفاظ بالآخر وبالقوس الفقيمي 50 الى 60.
فقد فك علوي مع بقاء الاتصال بين الفم والانف وفقد واسع قليلا لمادة القوس الفقيمي 70 الى 90
المادة 39
فتح المادةعمليات قطع اعضاء محددة في الوجه :
التشويه :
لتقدير العجز الوظيفي الذي سببه البتر في الفكين ، يجب الاخذ بعين الاعتبار العناصر ثلاثة :
1 ) عدد الاسنان المحتفظ بها او الصالحة للاستعمال ..
الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 021
2 ) امكانية او تعذر وضع جهاز تبديل قابل لتجديد عامل كاف للمضغ (1) وهذا العنصر يحدد حسب حالة البرء ( مفصل موهم ) وحسب حالة مكان مفصل الاسنان • ) احتمال اجراء عملية للاصلاح قابلة لتحسين الحالة الوظيفية بصفة قيمة على ان يكون تقدير العجز بحسب سعة القيمة القابلة للمناقشة 10
4) ان المعدلات المذكورة أدناه يجب اضافتها الى العجز الذي سببه فقد الاسنان المقدر على حدة وذلك اذا ترتب على هذا الفقد تفاقم الحالة الوظيفية ..
1 ) الفك العلوي :
1 - عشم :
1 - حركة كبيرة المجموع الفك العلوي ( انفصال جمجمي وجهي ) وتعذر المضغ ( بما فيه النقص السني ) 60 الى 80
2 - عثم مع ركة حركة قطعة متسعة قليلا للفك العلوي ومع بقاء القطعة الأخرى ثابتة حسب سعة الحصة المتحركة وامكانية المضغ أو تركيب جهاز تبديل ( بما في ذلك النقص السني ) 20 الى 50 ) اضطراب خطير للمفصل السني ) فقم باطل ( يتلاءم قليلا او يتنافى تماما مع وضع جهاز تبديل ) بما في ذلك النقص السني ) 15 الى 30
4 ) عثم يترتب عنه اضطراب خفيف للمفصل السني او يتلاءم مع وضع جهاز تبديل ) بما في ذلك النقص السني ) ه الى 15
2 - فقد المادة :
1 ) فقد مادة الحنك مع بقاء القوس السني وامكان وضع جهاز تبديل 10 الى 20 |
2 ) فقد مادة الحنك والبرقع او الحنك بمفرده مع الاحتفاظ باتصال واسع بين الفم والأنف أو الفم والتجويف ويترتب عن هذا الفقد اضطرابات فى التكلم والبلع الخ .00 ) 30 الى 60 ) فقد مادة جزئية من القوس السني لا يمكن معه وضع جهاز تبديل وظيفي سليم ( يزاد النقص السني ) 15 الى 20 ) فقد مادة جزئية من القوس السني يمكن من وضع
(1) يجرى عامل اعداد المضغ حسب القواعد التالية :
يخصص لكل سن عامل خاص :
عامل قاطع 1 عامل كلبي 2 عامل الضواحك 3 عامل الارحاء ( الاضراس ) ه وتجمع النقط التي تمثل الاسنان الموجودة التي لها مماثل في الفك المقابل .
جهاز تبديل وظيفي سليم ) يزاد النقص السني ) . الى .
ب ) الفك السفلي
ا - عشم :
1 ) عثم مصحوب باضطراب خطير للمفصل السني لا يمكن معه وضع جهاز تبديل ( يزاد النقص السني ) 15 الى 20
2 ) عثم يترتب عنه اضطراب خفيف للمفصل السني أو قابل لوضع جهاز تبديل ( يزاد فى النقص السني ) 5 الى 10
2 - فقد المادة ومفصل موهم :
1 ) فقد كبير للمادة مع مفصل موهم كثير الرخاوة لا يمكن معه المضغ ولا وضع جهاز تبديل ( وفي ضمنه النقص السني ) 60 الى 85
2 ) مفصل موهم أكثر تلاصقا ومقدر حسب امكانية المضغ أو امكانية وضع جهاز التبديل وحسب مركزه وفقا للتفصيل أدناه ( يزاد النقص السني ) الى 25 مفصل موهم ملاصق للفرع المتصاعد ! الى . % مفصل موهم رخو للفرع المتصاعد 10 الى 15 % مفصل موهم متلاصق للفرع الافقي ه الى 10 ٪ مفصل موهم رخو للفرع الافقي 15 الى 25 ٪ مفصل موهم ملاصق للناحية الارتفاقية 10 الى 15 % مفصل موهم رخو للناحية الارتفاقية 150 الى 25 % ) فقد مادة جزئية من القوس السني يمكن معه وضع جهاز تبديل وظيفي سليم ) يزاد النقص السني) • الى .
في جميع الحالات المشكوك فيها يتعين عدم ابداء اي تقدير نهائي قبل انقضاء مدة يمكن التقدير خلالها لمدى اكتفاء الجريح بجهاز التبديل ..
ج ) مفصل صدغي فكي :
1 - يبوسة عظمية يتعثر معها مرور السوائل 80 الى 90 2 انفكاك غير قابل الترجيع حسب التشبك السني في الانفلاق الاقصى فيما اذا بقى حركات ممكنة ) 10 الى 50 3 انفكاك متجدد ( حسب تواتر وخطورة الانتكاسات والعسر الوظيفي ) آفة استثنائية ه الى 20
د ) انقباض الفكوك :
1 - انفراق داخل الفك السفلي بمسافة 10 مم لبعا لأسباب الانقباض (آفات عضلية ، التصاقات اندمالية الخ .. ) 20 الى 80
2 - انفراق داخل الاسنان بمسافة 30 الى 10 مم ه الى 20
- اضطرابات محتمل تزايدها من جراء الالتصاقات الاندمالية التي تعوق الصحة الفموية والنطق وسيلان اللعاب .. الخ يزاد 10 الى 20 522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه
ه ) اللسان :
بتر جزء من اللسان مع درجة خفيفة جدا من العسر في الكلام والمضغ والازدراد - 10 الى 20 بتر متسع مع عسر وظيفي 이 30 الى 75 بتر كامل 80 شلل اللسان ، حساسيته ، حركته ، ( انظر مبحث - الاعصاب ) .
و ) الاسنان :
ا - في الحالات المتشبكة الخاصة بالعجز المحدد بنتيجة فقدان الاسنان ، يضاف العجز المعين على أثر الاضطرابات التشريحية ( مفصل موهم ، عثم ، تضيق دائم للفكوك .. الخ) التي تجعل تركيب جهاز التبديل عسيرا أو غير ممكن ..
2 - وفى الحالات البسيطة التي يكون فيها فقدان الاسنان العاقبة الوحيدة للرض ، يجوز اعتبار فقد سن واحد أو اثنين غير مؤد للعجز الدائم مع مراعاة الحالة الامامية المجموعة الاسنان والمهنة التي يتعاطاها الجريح ( مغن ، موسيقى وما الى ذلك والمهن التي يكون فيها ضرر التجميل عنصرا للعجز ) .
واذا تجاوز النقصان سنين ، قدر معدل العجز بنسبة - العامل الخاص بفقدان كل سن من الاسنان كما يلى :
1 - القاطعة والكلبية ، 20 را - الضواحك ، 50 10 - الارحاء ( الاضراس ) .
ويستنزل المعدل المستحصل عليه بالشكل المذكور من الثلثين صحيحا اذا كان يحتمل به الجريح جيدا مزودا استعاضة ببدل أسنان الاسنان معد بجهاز لا أعدادا يكون حالة الترجيع الكامل ( انما يتحصل به تحسين مرض للغاية في الحالة الوظيفية ) ..
الفصل السادس — التهاب الاذن والانف والحنجرة
المادة 40
فتح المادةالانف :
1) تضيقات انفية :
ان هذه التضيقات تفضي وحدها الى عجز قابل التقدير ، ويتجلى التضييق بحفرة أنفية أو تضيق متوسط للحفرتين الانفيتين .
وتراعي في كل حالة خاصة عواقب تجاور التضيق بحسب ما تظهر حين الفحص الطبي ويمكن الاحتياط لها للمستقبل
ا - تضيق وحيد الجانب :
خفض بسيط المعيار المنخر أو الحفرة الانفية . الى 3 تكون القشر الناجم عن التهاب الانف والبلعوم 3 الى 6.
تضيق كامل مصحوب بنزلة على الانبوب الطبلي ، خمول الجيوب المطابقة (دون التهاب متقيح في الجيب) الخ الى 10
ب - تضيق دو جانبين :
خفض النفوذية بما لا يجاوز ثلثها الغريزي 5 الى 8 خفض كثير الاشتداد مع تكون قشور ناجم عن التهاب الانف والبلعوم ، الخ الى 12 تضيق محصور مع تنفس قموى لا غير واضطرابات مسموعة من قريب 12 الى 20
ج - ثقب وتيرة الانف :
- لا يفضي ذلك بصفة عامة الى العجز الدائم .
2 ) الاضطرابات الشمية :
يحدد فيها عجز مرتفع قليلا لدى أكثر المصابين ما عبدا الذين يمارسون بعض المهن الاختصاصية كمركبي العطور والطباخين وبائعي السمون وبائعي الازهار ان الخشم الحاصل من التضيق الانفى قابل التحسين بصفة احتمالية بواسطة عملية بينما الخشم المنسوب لشلل رضي في الاعصاب الشمية ، لا يبرأ منه بصفة عامة •
- • خشم ه الى 10 خشم لدى بعض العمال الاختصاصيين مع مراعاة تبديل المهنة الضروري بصفة احتمالية ) تشوشات التجميل على اثر قطع عضو انفي :
ان الجدع الجدى للأنف يؤدى لتفاقم العجز الوظيفي بعرقلة تعاطي بعض المهن كمهن الفنانين والبائعين وسعاة المقاهي ومستخدمي صالات التزيين الخ ..
- تشوشات التجميل مع مراعاة تبديل المهنة الضرورى بصفة احتمالية ه الى 30
المادة 41
فتح المادةالتهاب الجيوب :
1 - يجب أن يفهم من التهاب الجيوب حصول انخماج في الفجوات الجيبية يتجلي بالتقيح المحقق بتنظير الانف أو بالوخز وليس بمجرد خمول الجيوب أثناء التنوير الجوفى دون تبيان علامات الانخماج . 2 - أن التهابات الجيوت تتعرض لعامل خاص من الخطورة والمقاومة فى العلاج ، من جراء الآفات العظمية التي تؤدى الى الاختلاطات في بعض الحالات ( ) ناسور) ، د عمة الخ . . )
1 - التهاب الجيوب الفكية :
ان نتائج المداواة لهذه الالتهابات مرضية بصورة عامة 1 التهاب فكي وحيد الجانب ه الى 10 ب التهاب فكي ذو جانبين 10 الى 15 تنبيه : التهاب فكي مع ناسور فموى داخلي او خارجي الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 ) نتيجة المداواة غير مضمونة ونصيبية ) يزاد ه الى 10
2 - التهاب الجيوب العظمية الجبهية - الغربالية :
ان نتائج المداواة لهذه الالتهابات غير مأمونة ، ويخشى دوما من الانتكاسات المتواترة ، والاختلاطات التي تحصل داخل الجمجمة .
أ التهاب الجيب العظمي الجبهي - الغربالي الوحيد الجانب 10 الى 20 ب التهاب الجيب الوتدى ذو الجانبين 20 الى 30 تنبيه : التهاب الجيب العظمي الجبهي – الغربالي مع ناسور ، يزاد الى 10
- التهاب الجيوب الوتدية :
ان التهاب الجيوب الوتدية الرضية نادر جدا ويقتضى لها نفس التحفظات المقتضاة للالتهابات الجبهية الغربالية فيما يتعلق بنتائج المداواة والاختلاطات المحتمل حصولها أ التهاب الجيب الوتدى الوحيد الجانب 10 الى 20
ب - التهاب الجيب الوتدى ذو الجانبين 200 الى 30
- سيلان جمجمي :
الجريان من الحفرة الانفية لسائل دماغي فقارى ناجم عن رض الجمجمة يفترض فيه وجود كسر صفيحة العظم الغربالي المثقبة . حالة نادرة جدا وخطر كبير . 100
ه - التهابات قشرية بالانف ناتجة بعد الرضوض :
تحصل بعد فقدان المادة الانفية الداخلية وترافقها أضطرابات تنفسية ووظيفية محضة .
ويجب ألا تختلط مع خشم مزمن سابق أو داء الافرنج الانفي .
التهاب قشرى ناتج بعد الرض ووحيد الجانب 5 الى 10
- التهاب قشرى ناتج بعد الرض - ذو جانبين 10 الى 20
المادة 42
فتح المادةالحنجرة :
ان الآفات الرضية للحنجرة تعين الاضطرابات ذات المنشأ الندبي أو الشلي .
ولتقدير العجز الذى تؤدى له هذه الاضطرابات ، يتعين الاخذ بعين الاعتبار ما يلي : :
1 - تحرك الاوتار الصوتية ،
2 - معيار الزردمة أو دون الزردمة والدهليز الحنجرى في أقصى التنفس والتصويت .
- درجة الاضطرابات الوظيفية الشللية أو الآفات الندبية التي تصل لحد الالتئام البسيط والقابل التحسين بواسطة عملية جراحية لغاية التضيق الكلي العضال والبالغ أقصى جد من الانكماش ..
ان الاضطرابات الحنجرية المنشأة ، هي على نوعين صوتيين ضيق الصوت ، انطفاء الصوت وضيق التنفس .
ويمكن أن تكون الاضطرابات الصوتية والتنفسية متشاركة 1 اضطرابات صوتية :
( ناجمة عن شلل متكرر وحيد الجانب ، والتهاب مفصل الغضروف الحنجري للحلق ، وندب حنجرى داخلي .. الخ)
ا - ضيق الصوت فقط ه الى 15 ب انطفاء الصوت بدون ضيق للتنفس 20 الى 30 2 اضطرابات تنفسية ( شلل متكرر ذو جانبين سيما ندبات متسعة ومنكمشة بصورة استثنائية ) ..
ا - ضيق الصوت لا يحصل الا حين القيام بجهد عنيف أو طويل المدى ، ويتوافق مع مهنة قارة 20 الى 40 ب ضيق دائم للصوت يعرقل حتى المهنة القارة 60 الى 80
ج - كشف الحنجرة او خزع الرغامي 100
المادة 43
فتح المادةالبلعوم :
يمكن أن يتأثر الفم البلعومي من ترضيض الفكوك العلوية فيؤدى ذلك الى فقدان مادة الحجاب ( المقدر سابقا ) او الى تضيقات ندبية ( مقدرة سابقا ) .
التضيقات الانفية :
يمكن ان يكون الفم البلعومي مقعدا لتضيقات ندبية تزعج الازدراد ، وان الحنجرة البلعومية لا تتأثر تماما على وجه التقريب بمفردها ، فتكون جروحها وعواقبها مشتركة مع جروح وعواقب الحنجرة ويمكن أن تعرقلها بزعج الازدراد زعج الازدراد بسبب ندبة بلعومية 10 الى 30
المادة 44
فتح المادةالمرىء :
لا يتأثر المرىء الا بالترضيض الخارجي وبصفة استثنائية .
وتقع حالات من التضيقات الندبية الناجمة عن ازدراد سائل كاو فيجري التحقيق وجوبا في هذه التضيقات بواسطة التصوير بالاشعة وعند اللزوم بواسطة تنظير باطن المريء .
يجب أن يراعى في التقدير درجة التضيق التي اقتضت عملية استخراج جرم غريب من المعدة وتأثير ذلك على الحالة العامة .. 524 الجريدة الرسمية وقد يقتضى اجراء فحوص متتابعة وواسعة لتقدير آثار العلاج بالتوسيع والمطابقة التي تكون هامة فى اكثر الاحيان لعملية الاستخراج .
تضيق متوسط دون عملية استخراج ، يمكن من اقتيات المائع او شبه المائع وقابل التحسن بواسطة التوسيع بحسب الحالة العامة 30 الى 60 تضيق أشد بعد اخفاق التوسيع أو مع عملية الاستخراج النهائي وبحسب الحالة العامة 60 الى 100
المادة 45
فتح المادةالاذن :
ان الخبرة الخاصة بمرض الاذن تستهدف : الاضطرابات السمعية أي الصمم والطنين، والدوار والاضطرابات التوازنية وان التهاب الاذن المتقيح والشلل الوجهي وقطع عضو أو ندبة فاسدة للاذن الخارجية تشكل عناصر عجز ثانوى الاهمية بالنسبة للاضطرابات السمعية والدوارية .
والذي يحصل على التواتر ان كثيرا من هذه العناصر العجزية تكون موحدة في الباعث نفسه ، وان المشاركات المختلفة ممكنة ويجرى تقديرها وجوبا وفقا للبيانات المعطاة لحساب ( تعدد آفات العجز » بيد أن المشاركة الوحيدة الخاصة بالصمم - الطنين التي تتكون بتجمع عارضين في نفس الآفة التي تخص الوظيفة نفسها وبمفردها تفلت من هذه القاعدة .
أولا - الصمم :
تنصرف بصفة عامة كلمة ( الصمم ) فى اصطلاح الخبرة إلى تعيين كل نقص سمعي مهما كانت أهميته ، نقص الحاسة السمعية في مختلف الدرجات والفقدان التام للسمع .
ويصبح الصمم بصفة عامة عاملا للعجز ابتداء من الدرجة التي تضعف فيها قدرة نشاط العامل الضرورية السلامة ممارسة مهنته ايا كانت .
فيجب معالجة المسألة اذن على أساس هذا العجز العام للعمل ، ويلاحظ مع ذلك ان بعض المهن تستهدف بصفة خاصة ومباشرة الوظيفة السمعية وتطالب من جراء ذلك ، بمعدل عجز يفوق العجز العام للعمل .
الافراط ، النفاس بعد الرض ، الشفاء بالاقناع :
ان التمارض الحقيقي والحسي والمستمر للصمم هو استثائي في ميدان الخبرة الخاصة بحوادث العمل فالافراط الحسي مهما كانت درجته في « داء الشوم »
لبريسو او النفاس (بضم النون فوق شدة هو بالعكس واقعي وكثير التواتر . وأن أحكام القضاء لا تقر التعويض في مثل هذه الحالة ، انما يحدد الخبير العجز على أساس درجة الصمم التي تظهر له بعد اجراء اختبارات المراقبة ان الصمم الاقناعي الذي يمكن أن يكون عاقبة صدمة نفسانية ناشئة عن الحادث الرض الصرعي) هو نادر الحصول للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه للغاية فى قضايا حوادث العمل ، ومما يسهل تقصيه ، ويمكن | البرء منه بصفة عفوية أو بواسطة المعالجة النفسية . وبانتظار اجراء الفحص الثانى ، يحدد معدل العجز بعد الاخذ بعين الاعتبار حالة الصمم الهرعي الذي يكون قد احتفظ بمنعكسات مقاومته السمعية بصفة ناقصة أو زائدة ..
تعيين الحدة السمعية :
يكون قياس السمع الصوتي على أساس تقدير العجز ويلاحظ بالنسبة لكل اذن مقدار المسافة التي يتلقى فيها العامل الكلمات الصادرة من صوت عال أو في محادثة (صع) او صوت منخفض او همس (ه) وللتنقيب عن مجموع الحقل السمعي الصوتي ، فان الفهرس يحتوى كلمات متشابهة المناطق ، منها تتعلق باللحن الحاد ومنها تتعلق باللحن الثقيل وكلمات مناطق أخرى مركبة من صوت حاد أو ثقيل وتراعى ظاهرة عدم تمييز النطق الملفوظ بالنسبة الى سرعة النطق بالاصوات المختلفة : وبالنسبة للاسباب التي تظهر فيها نفس الدرجة من قلة السمع فيمكن أن يبدأ ظهور | عدم التمييز مع سرعة الالقاء المختلف وعند تنقيط التقاط الصوت ، فقد جرت العادة بان يضم الى جانب ذلك تنقيط التقاط الساعة : مقياس سمعي آلي بسيط يحمل دوما باليد ويعطي نتائج دقيقة يمكن مقارنتها عند اجراء فحص وآخر .
ولتطبيق هذا الفحص القياسي كما ينبغي يقتضي حرمان المفحوص من المشاهدة وذلك بشد رباط على عينيه ليمكن الحكم على الوجه الافضل حول تناسق اجوبته في تكرار الاختبار والتأكد على هذا الشكل من صدقه ويستعان في حالة الشك ب « اختبارات المراقبة ) بمعناها الحضرى ، واذ لا حاجة لتبيانها هنا ، فانها تتبدل بحسب نوع الصمم الذي يشكو منه المفحوص ( صمم وحيد الجانب ، تام او غير تام - وذو جانبين تام أو غير تام ( ويجب ان يلاحظ بان الاختبارات المسماة « المفاجأة » هي في عداد الاختبارات المفضلة ليس فقط لانها حاسمة فى أكثر الأحيان للوقوف على الافراط بل لانها تمكن كذلك من تقدير حدة السمع الفعلية على وجه التقدير تشخيص أنبوب الصمم :
لا يجوز اهمال البحث بواسطة قياس السمع الآلي الخاص عما اذا كان الامر يتعلق بصمم ناشيء من انتقال الصوت ( أذن متوسطة ( أو من الالتقاط ( تيه الاذن وطرقه العصبية ) او من شكل مختلط (تيهية طبلة الأذن ) • ويخلص هذا التشخيص الى فائدة مضاعفة :
أ ان عددا كبيرا لابأس به من الصمم بانتقال الصوت يستفيدون من نفس شروط عملهم ) مصنع ، معمل ، نقل ) من ضعف السمع المسمى «ويلليس» الظاهرة الغريبة لصمم الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 525 التقاط الصوت ، ويجوز تطبيق هذه المعلومات بقياس | ضعيف حين تقدير النسبة المئوية ..
ب ان اثبات صمم الالتقاط يدعم بصفة احتمالية اقوال جريح في الجمجمة ، عندما يشكو من ظواهر ارتجاجية تالية ) دوار مثلا ) على وجه افضل مما يجرى لاثبات صمم انتقال الصوت ..
تشخيص الاصل :
لا يقف المشكل القائم فى بعض الحالات على اثبات وجود الصمم ودرجته ومعرفة أصله فحسب ، لأن بعض المصابين يمكنهم اغتنام فرصة الحادث المحاولة نسبة صمم سابق | الوجه . اليه ..
فيجب اشراك دراسة الاستذكار لحل هذا المشكل الصعب ويمكن ان يستخلص من شهادة الاصل ومعطيات الفحص الطبيعي لطبلة الأذن بعض الاوجه المميزة في هذا الشأن ويعتقد أنه حين اجراء هذا التشخيص ، يمكن ان يحصل من رض جمجمي ليس فقط ازدياد آثاره الخاصة على العضو | السمعي للاعضاء الاذنية الاساسية بل امكانية التفاقم التشريحي لهذه الاعضاء بضربة السوط أي انقطاع العضلة الاخمصية في أثناء الجهد ) . وقد طبق هذا المبدأ في شأن الاذن الاسفنجية . ويظهر ان الاخذ بذلك صحيح بالنسبة لامراض الاذن الاساسية والسيلان الاذني السابق الوجود التي يمكن أن تتسبب بعض الرضوض فى استثارتها أو عودتها تطور وتعيين انواع الصمم الرضي :
يمكن في بعض الاحيان توقع التطور التالي للصمم الرضي - على اثر تشخيص الآفة :
ا - الصمم الحاصل من جراء كسر القطعة الصخرية التي تهم التيه : الوحيد الجانب والتام ، والنهائي ، (1)
ب - الصمم الحاصل من جراء تمزق طبلة الاذن وآفات الصندوق مع السيلان الاذني او بدونه ، وحيد الجانب بصفة عامة وبدرجة خفيفة أو متوسطة ونهائي ، ومتشارك في أغلب الاحيان مع الصمم الارتجاجي .
ج - الصمم الناشيء عن الارتجاج : ذو جانبين في أكثر الاحيان ، وبدرجة كثيرة التغير ، ويتدنى الى 90 بالمائة من الحالات تقريبا ، ويرسخ فى 10 بالمائة حتي وانه ينمو نحو التفاقم ويقتضي النص على هذا التطور عندما يكون الدهليز قليل التنبه ..
النسبة المئوية للعجز الخاص بالصمم :
ان العجز العام عن العمل بنتيجة الصمم يتمثل بالصعوبة التي الحقها هذا الاضطراب بالحياة الخاصة بعلاقة العامل في ممارسة مهنته أيا كانت وبالنظر لهذا المفهوم العام يمكن احداث سلم خاص بالخطورة على ثلاث درجات :
1 - الصمم الخفيف : سبب ضئيل لحدة السمع انما يتلقى ايضا الصوت العالي على بعد خمسة أو ستة أمتار والهمس على بعد متر واحد تقريبا ، يمكن أن يشترك دون زعج كبير فى محادثة عامة ، لا يمكن انقاصه لجهة طاقة العمل لذلك يكون مقاربا لما تحت مقياس هذا الوتد السمعي الذي يبدأ به الصمم الخفيف
ب - الصمم المتوسط : عندما لا يستطيع الاصم المحادثة الا بطريق المسارة فان عجزه العملي يقل بنسبة كبيرة ويحصل هذا الصمم المتوسط ابتداء من الوقت الذي لا يتمكن فيه ال ص ع من الالتقاط الا على بعد متر واحد تقريبا والذي لا يتمكن فيه الصم من الالتقاط الا على مقربة 10 سنتيمترات . وننبه الى أن صمما وحيد الجانب وان كان تاما لا يمتنع من المشاركة في محادثة عامة ، يبقى في نطاق انواع الصمم الخفيف ج الصمم الشديد والصمم العام : يعتبر مصابا بصمم شديد العامل الذي لا يمكنه بتاتا سماع كلمات او جمل الا اذا كانت ملفوظة بصوت عال جدا او مجاور للجناح والذي لا تمكنه تأثيراته السمعية بتاتا من استخدامها عمليا في علاقاته ، فان عجزه لا يقل بتاتا عن العجز المؤدى لفقدان
(1) (صمم كامل الجانب يمتنع من قابلية التنبيه الدهليزى | السمع الكلي الحقيقي ، ويعتبر هذا العجز بصفة عملية كاملا لجهته بصفة أكثر من أصل رضي هو علامة تشكل قرينة قوية لتمزق التيه تجويف الاذن وان مثل هذا التمزق يمكن ان ينصرف اثره لصيانة الخطر الطويل المدى ويمكن ان يكون التهاب السحايا الدائم . واذا طرأ هذا الاختلاط وعقبه الموت ، يجرى تشريح طبي شرعي للجثة مع فحص تصويري شعاعي لنسيج القطعة الصخرية يمكن من اثبات العلاقة بين التمزق وخمج السحايا ولا يمكن تقدير العجز بالاستناد لهذا الخطر الحيوي ، بحسب القانون الخاص بحوادث العمل بيد انه يحب على الخبير ان يذكر افتراض وجود مثل هذا التمزق احتياطا لكل حادث يمكن من يطرأ فى المهل القانونية المقررة لاعادة النظر ..
او تاما .
ان درجات العجز الثلاث التي جرى تمييزها هي معينة بالحدة السمعية الاجمالية للشخص وهي تشكل ثلاثة انصاب كبرى لجدول الحساب ، على انه يجب ان ينص هذا الجدول ايضا على درجات وسطية وان تراعى فيه قيمة كل اذن وهذا ما يتضمنه الجدول ادناه (1) .
(1) لا يمكن بتاتا استعمال جهاز السمع في الشروط العامة للعمل فلا يمكن الالتفات للتحسن الذي يمكن ان يحصل الا فى حالات خصوصية جدا ( كتاب لا قطون راقنون مختزلون الخ ) وكذلك يكون من الصعب النص في كل حالة خاصة عن الدرجة التي قد يبلغها هذا التحسين . 526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه جدول تقدير مختلف درجات الصمم ( يقرأ هذا الجدول كجدول فيثاغورس ) تنبيه : في حالة اشتراك الصمم مع عناصر أخرى للعجز تطبق النسبة المئوية ادناه وفقا لحساب الانواع المتعددة للعجز ويجرى فقط ص : ع حساب اشتراك الصمم الطنيني بجمع من 4 الى 5 م النسيتين المئويتين ....
همس من 50ر. الى 080م ص . ع هبس اذن عادية عاد ب 100 او اقل من صماء ) ص.ع همس من 4 الى 5 م من 50. الى 080 ب 100 - من . ع همس من 2 الى 4 م. من 25 ر. الى 0500 10 ب 100 ص.ع همس من 1 الى 2 م من 5. ر. الى 25ر0 15 ب 100 ص . ع همس من 25ر0 الى 1 م التقاط من وراء جناح او عدمه : 20 ب 100 ص . ع همس التقاط من وراء عدم التقاط 25 2 ب 100 . جناح او عدمه صمم حقيقي كامل ملاحظة تتعلق بالمهن التي تستعمل بنوع خاص الوظيفة السمعية ان مثل هذا السبب الذى يؤدى الى نقص خفيف في حاسة السمع بالنسبة للصوت ، يمكن أن يؤدى الى فقدان النقاط الاصوات الثقيلة او الاصوات الحادة او فى اقل من ذلك التقاط بعض الاصوات الوسيطة (ثقوب سمعية) ويكون مصدرا للارهاق فى ممارسة المهنة ، مع الملاحظة ان بعض الانواع من نقص حاسة السمع حتى الخفيف منها تلتقط خطأ فيحسن التمسك هنا بالقياس السمعي الآلي بشكل يمكن التنقيب في مجموع الحقل السمعي : ساعة ، نصف دزينة من اوتاد قياس النغم تمدد في الحقل السمعي ويكفي لذلك احادية ستر ويكن او صفارة غالتون ويدخل فى هذا الصنف من المختبرين ليس فقط الموسيقيون المهنيون ( المشتغلون والصناع والوازنون للالات الموسيقية ) انما يدخل ايضا موظفو الهاتف ومستخدمو اللاسلكي ومراقبو الاصوات فى الصناعة السينمائية والكتاب اللاقطون والمختزلون الراقنون . وان بعض العمال الاختصاصيين فى صناعة السيارات يحتاجون لحدة سمع صحيحة : اختبارات على مقعد التجربة ، اختبار محرك او آلة ميكانيكية أخرى ، تشغيل الآلات المسننة ) وتحتوى أكثر المصانع على ( حجر صامتة » ) .
فيتعين زيادة معدلات العجز المبينة اعلاه بنسبة مئوية | اذن صماء أو أكثر من صماء النقاط ص.ع من وراء ص . ع ص . ع ص . ع من 2 الى 4 م من 1 الى 2 م من 25ر0 الى 1 م جناح او عدمه صمم حقيقي كامل همس همس السمي همس من 25. الى من 5.ر. الى التقاط من وراء لا التقاط 50 ر م 25 ر . م جناح أو عدمه 3 ب 100 8 ب 100 12 ب 100 15 ب 100 10 ب 100 10 ب 100 20 ب 100 25 ب 100 10 ب 100 25 ب 100 40 ب 100 35 ب 100 25 ب 100 35 ب 100 40 ب 100 45 ب 100 30 ب 100 40 ب 100 50 ب 100 60 ب 100 35 ب 100 45 ب 100 60 ب 100 70 ب 100 اضافية تبعا لضرورات كل من هذه المهن الخصوصية ، وينطبق ابتداء العجز على درجة من نقص حاسة السمع أخفض مما تكون عليه فى عامة المهن ، وعلى نسبة واحدة ويكون معدل العجز اكثر ارتفاعا ويقتضي تعيين العناصر المبررة لزيادة النسبة المئوية في التقرير .
ثانيا - الطنين :
ان طنين الاذن او الضجيج السلبي الناشئين من الرض لا يوجدان بحسب القاعدة العامة فى حالة منفردة، يعني بمعزل أي نقص سمعي ، انما ليسا تابعين اجباريا لنقص هام ، فكما انهما يفلتان من أي مراقبة مباشرة فكذلك لا يؤخذان بعين الاعتبار الا اذا أظهر الشخص نية حسنة حقيقية خلال فحص قياس السمع .
طنين عنيف بعض الشيء يزعج النوم أو يحدث بعض حالات الانحطاط النفساني ه الى 10 ( تزاد هذه النسبة المئوية بعملية جمع بسيطة للنسبة المتعلقة بالصمم ) .
ثالثا - دوار واضطراب التوازن :
يؤخذ بصفة عامة بالدوار المؤدى دوما لاصابة الطبلة او على الاصح للدهليز ولا تعني هذه الكلمة فقط الجهاز المحيطي اي نقص سمعي ، فهما ليسا تابعين اجباريا لنقص هام ، فكما الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 المركزية . ويرافق الدوار الظاهر الذاتي دائما وبصفة مبدئية | اضطرابات التوازن أي الظاهرة الموضوعية ..
ان انواع الدوار الحاصلة بعد الرض والتي تكون في أكثر الاحيان موضوع خبرة أذنية أكثر. من الاضطرابات السمعية تشكل احد العناصر الاكثر تواترا واكثر أهمية من « التناذر عقب الارتجاج » فتتلاقى أكثر الاحيان مستقلة عن أي اضطراب سمعي . وبالعكس فقليلا ما تلاحظ بمعزل عن أي اضطراب ارتجاجي عصبي آخر ( صداع ، اضطراب الذاكرة ، تعوبية .... الخ ) ..
فيدعي طبيب الاذن بمفرده أو بالتعاون مع طبيب الأمراض العصبية لاجراء الخبرة على أكثر المصابين المتضررين من اضطرابات ارتجاجية متأخرة .. وعندما تكون عناصر التناذر غير الدوار قليلة التأثير ، ينجز الطبيب المذكور بصفة عامة للمفحوص عن هذه العقدة ذات الميزة الخاصة هو « التناذر السلبي المشترك » ...
ب - بحث الاضطرابات الدهليزية الظاهرية والعفوية :
يجب مبدئيا في الاضطرابات الخاصة بالتوازن التمكن من .
توضيح كل دوار ، الا انه في أكثر الحالات ، لا تظهر هذه الاضطرابات الا في نفس وقت حصول الحسية الدهليزية التي قد تكون قصيرة وفى أغلب الاحيان غير قابلة الضبط لانها خفيفة جدا او قصيرة جدا ، ويتم فى بعض الاحيان فصله ليجرى بواسطة العامل بعض التمرينات الملائمة لظهور الدوار. . ومن جهة اخرى فان الفحص الاسلوبي يمكن في بعض الحالات من كشف الاضطرابات الدهليزية الصغيرة وذات الظاهرية العفوية وتكون في أغلب الاحيان الخفية ويستلزم البحث عنها بواسطة خطة : تتميم رارأة، عفوى، وضع راراة وبمفرده مهمة الخبرة . وفى حالة العكس يطلب الاستعانة | انحراف عفوى للذراعين أو لذراع واحدة ، رومبير ايجابي ، بخبير في الامراض العصبية ..
تنوع الدوار :
ان تحليل الحسية الدوارية يجب أن يتم خلال استجواب المريض بشكل يحدد فيه الزعج الذي يمكن أن يتعرض له او الخطر الذي قد يلحقه ، ويوجد شكلان من هذا التحليل : ! - الشكل الاول ، يكون الدوار فيه من نموذج تيهي تقليدى . ويتأتى من نوبات غير متوقعة وعنيفة بعض الشيء انحراف المشي الاكمه ضيق الانسجام الدهليزي. ان كلا من العلامات وان كانت منعزلة حالة التواتر لها قيمة مهمة في المراقبة ، بشرط ان تكون صافية وموجودة دوما مشابهة لها في كل اعادة للاختبار .
ج - دراسة المنعكسات الدهليزية :
ان الانعكاسية الدهليزية التي تجرى دراستها بالاختبارات المسماة «آلية» ( حرارية دورانية ( يمكن أن تتوفر في الاوضاع يمكن ان ينجم عنها خلل توازني شديد وسقوط مفاجأ وترافق | التالية : عدم التنبهية ، نقص التنبهية ، التنبهية العديمة هذه النوبة عادة انواع الغثيان والتقيوء ..
ب الشكل الثاني ، الاكثر تواترا هو من نموذج ارتجاجي او سلبي ، وعبارة عن تقلب الحسيات المبهمة مع جهر ، فيخشى المصاب من السقوط الا انه لا يقع ، وتكون النوبات منعزلة وقصيرة ومتسعة بعض الشيء ، وتحصل بصفة رئيسية بمناسبة الحركات الفجائية وبعض حركات الرأس وتشكل فى الحالات الخطيرة نوعا من الداء .
التشخيص - المراقبة بما أن الدوار ظاهرة سلبية يتأتى حين الخبرة فيه مشكل صعب في تقدير العجز فان المراقبة الخاصة به ترتكز على الوضع العام واستجواب المجروح والبحث عن اضطرابات الاختلال والاضطرابات الدهليزية العفوية ، وعلى قيمة المنعكسات الدهليزية وبصفة غير مباشرة على معطيات الفحص الخاص بالقياس السمعي .
ا - الحالة العامة للجريح :
استجواب الجريح :
يجب المحافظة على الوضع الذي يكون عليه الجريح كما ينبغي في كل أطوار الفحص وعندما ترافق الدوار اضطرابات أخرى حاصلة بعد الارتجاج فان الاستجواب الجارى بشكل ملائم يحقق بصفة عامة أحسن الاختبارات للمراقبة : فالوصف المطابق والعفوى الانسجام ، فرط التنبهية ، التنبهية العادية ..
ا أن التنبهية الناقصة الموحدة أو ذات الجانبين ( التي تأتي على مجموع القنوات نصف الدورانية أو على مجموعة واحدة من هذه القنوات ) وكذلك التنبهية العديمة الانسجام، تمكن من استنتاج الضرر العضوى للجهاز التيهي . ولا يبقى من ثم مجال لمناقشة حقيقية الدوار ، وبصفة عامة فان تردى الدوار لا يجرى الا بصفة بطيئة . ان خبرات اعادة . النظر تمكن في الواقع من الاثبات بان نقص الانعكاسات يستمر في أغلب الاحيان وبانه يتضاعف فى أكثر الاحيان. وان عدم التنبهية | الكامل يفترض فيه حصول كسر في الاذن الداخلية ..
ب - ان فرط التنبهية الدهليزية ذو جانبين في أكثر الأحيان ويكمن في بعض الاحيان بنتيجة افراط الانعكاسات الدهليزية بمعناها الحصرى . انما يظهر فى أغلب الاحيان بعوارض تفاعلية تجاوز ميدان علم الاعضاء التيهية ( اضطرابات محرك العروق للوجه ، اسراع القلب (خفقة) دوار ، اختلال الحاسة غير المنتظمة ، اتجاه غشائي) فيشكل عندئذ جزءا من هذا الاختبار العام للارتجاج الدماغي التيهي ، والفرط التنبهي لمجموع التفاعلات النفسية الحركية على مختلف التنبهات الحواسية ، وفي الحالتين فان فرط التنبهات الدهليزية هو دليل جيد يمكن من التأكد من الاضطرابات الارتجاجية الحادثة فيما بعد الدوار أو غيره والتي يشكو منها الجريح . انما يمنح لها خطورة أقل من الحالة السابقة وهي في الواقع لا تمثل الا | حالة وقتية ، وفى أكثر الحالات التي من هذا النوع ، تكشفه الجريدة الرسمية لخبرة اعادة النظر ، أن التفاعلات قد استعادت قيمة عادية او قريبة من العادية .
ج ان اثبات تنبهية عادية لا يستثنى وجود انواع الدوار الارتجاجية الحادثة بعد . ويوجد نسبة مئوية كبيرة (50) من البواعث الدوارية ذات المنشأ الرضي ، والتي يؤخذ بها فضلا عن ذلك لاسباب معقولة ويوافق على صحتها بصفة كاملة وتتحصل في الواقع مع منعكسات دهليزية بكميات ونوعيات عادية ..
د الصيغة القياسية السمعية التي تدل على اصابة الجهاز الحلزوني ، تشهد من جهتها ولو بصفة غير مباشرة لفائدة صحة انواع الدوار التي يشكو منها الجريح . وبصفة عامة ، أن الفحص الحلزوني والفحص الدهليزي يستعينان بصفة متبادلة ببعضهما .
سلم الخطورة . النسبة المئوية للعجز :
بالاستناد الى المعطيات السابقة يمكن وضع سلم الخطورة انواع الدوار وللعجز المطابق لها .
أول درجة :
عدم وجود اضطراب دهليزي ظاهري ( سواء كان عفويا أو منعكسا ) وعدم وجود نقص حلزوني ه الى 10 ثاني درجة :
فرط التنبهية في الاختبارات الجهازية 10 الى 20 ثالث درجة :
ا ) اضطراب أو اضطرابات دهليزية ظاهرية عفوية ،
ب ) منعكسات دهليزية تناقصية أو غير انسجامية ، في هاتين الحالتين 20 الى 40 ) وفى حالة المشاركة تطبق هذه النسب المئوية وفقا ) ( للبيانات المقررة لحساب أنواع العجز المتعددة ) ملاحظة تتعلق ببعض المهن .
لا ينجم عن أنواع الدوار ، بالنسبة لممارسة بعض المهن ، زعج غير عادى وملحوظ فحسب ، انما ينجم عنها كذلك خطر حيوى بالنظر للسقوط الذي يمكن أن تتسبب فيه ، ويدخل في هذه الحالة عمال الطلاء وبناؤ و الاسطحة ، والبناؤون ، والكهربائيون والمنجدون وسائقو السيارات | الخ .. فيوضع لهذه المهن عجز مواز للحد الأعلى من مختلف الهوامش التي يجرى بيانها أو حتى أعلى من ذلك ويذكر في التقرير العناصر المبررة لزيادة هذه النسبة المئوية .
ومع ذلك فان أنواع الدوار التي يتضاءل في أكثر الاحيان مفعولها ، لا بد بصفة استثنائية ، في هذه الحالة الا الاحتياط لتغيير المهنة رابعا - الالتهاب المتقيح والمزمن في الاذن :
ان السيلان الاذني الرضى هو عاقبة لخمج الاذن المتوسط للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه . | الحاصل بواسطة تمزيق طبلة الأذن الايل الى حالة مزمنة ..
ويرتبط في أكثر الاحيان هذا التمزق لطبلة الأذن مع كسر القطعة الصخرية أو فعل مباشر وبصفة خاصة مع صدمة هوائية ( انفجارات ) ..
واذا كان القانون في حوادث العمل ، لا يسمح بمراعاة الخطر الحيوي للصيانة من السيلان الاذنى الرضي ، فانه على النقيض من ذلك يجب الاخذ بعين الاعتبار بأن الاحتياطات والعلاجات الطبية الضرورية له وضياع الوقت الناجم عنه مشروعة ، وتخفض الى قدر معين القدرة المهنية ..
سبلان أذني بوقي وحيد الجانب ا الى ه
- سيلان أذني بوقي ذو جانبين 1 الى 8 الالتهاب المتقيح والمزمن فى الاذن مع التهاب العظم الوحيد الجانب ه الى 10 الإلتهاب المتقيح والمزمن في الأذن مع التهاب العظم ذي الجانبين الى 15 ) وبما أن السيلان الاذنى الرضى متشارك دوما على الاقل مع اضطرابات سمعية فتطبق النسب المئوية هذه وفقا للبيانات المقررة لحساب ( أنواع العجز المتعددة ) • خامسا - الشلل الوجهي :
يكون دوما متشاركا مع اضطرابات سمعية أو دوارية وفى.
بعض الاحيان ، علاوة على ذلك ، بسيلان اذني .
- شلل سمعي وحيد الجانب 10 الى 30
- شلل نصف وجهي (استثنائي) 20 الى 50 ) تطبق هذه النسب المئوية وفقا للبيانات المقررة لحساب أنواع العجز المتعددة ( ) ( .
سادسا - قطع والتئام فاسد للاذن الخارجية :
تحصل التشويهات بسبب معالجة رض ما من جراء حروق ، وبصفة استثنائية من جراء نملة ( اكزما ) ذات منشأ مهني وتصيب الجناح أو المسلك • ا أن التشويهات الالتئامية للجناح وحتى فقد هذا العضو لا يفضي الى العجز عن العمل . وبصفة استثنائية ، فان شناعة التشويهات الحاصلة يمكن أن تؤثر على امكانية تصنيف العامل ان معدل هذا الضرر العضلي يتراوح حسب أهميته وحسب المهنة 2 الى 10
ب - يجب أن يكون ضيق المجرى مشدودا جدا ليحدد به انخفاض الحدة السمعية ، وماعدا الحالة الاحتمالية ، فانه يفضي الى درجة معينة من العجز بالقدر الذي يعين التنظيف الرتيب للمجرى ، ويسهل وضع الصملاخ أو يعيق علاج تقيح الصندوقة • ضيق وحيد الجانب ، حسب الدرجة ا الى .
الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 529 ضيق دو جانبين ، حسب الدرجة الى 10 ) وفى حالة المشاركة تطبق هذه النسب المئوية وفقا للبيانات المقررة لحساب ( انواع العجز المتعددة » ...
الفصل السابع — امراض العين
المادة 46
فتح المادةتغير الوظائف البصرية :
يجب مراعاة ما يلى :
1 - اضطرابات الرؤية المركزية ، 2-2 اضطرابات الرؤية المحيطية ،
- اضطرابات الرؤية ذات العينيتين ، ६ اضطرابات الحاسة اللونية والحاسة الساطعة . - 1 (1) كمه تام و شبه كمه او كمه مهني :
يعتبرون مصابين بالكمه التام الذين تكون الرؤية لديهم مزالة ( 5 = 7 بالمعنى المطلق للكلمة مع بطلان المنعكس الضوئي ) ..
ويعتبرون مصابين بشبه الكمه أو الكمه المهنى الذين تكون الرؤية لديهم مساوية 120 درجة فأقل للعين ، وتعتبر الرؤية للأخرى أقل من 120 درجة سواء وجد نقص في الحقول البصرية أم لا ..
كمه تام 100 شبه كمه أو كمه مهني 100
2 ) فقد الرؤية الكامل لعين واحدة مع بقاء العين الاخرى اعتيادية :
تعتبر العين التي تفقد الرؤية بحكم المفقودة .
وتعتبر بحكم المفقودة العين التي تكون الرؤية فيها أقل من 20 را درجة ( فقد الرؤية المهنية لعين واحدة ) • ويجب التمييز في حالات فقد الرؤية دون آفة ظاهرة ، وحالات القطع ( الفصع .. الخ ) أو التشوهات الظاهرة ( دمامل متسعة على مقلة العين .. الخ ) .
- فقدان الرؤية في عين واحدة دون دمامة ظاهرة 25 الى 30
- استئصال أو فساد الكرة مع امكانية تركيب جهاز 28 الى 33 دون امكانية تركيب جهاز 35 الى 40
(1) ( واكثر من ذلك بحسب أهمية القطع ) • (1) ) انخفاض رؤية العينين :
- تقدر درجة الرؤية بالاستناد الى الضبط البصرى بواسطة الزجاج
2 - يستعمل سلم القياس البصرى العشري المسمى «مونوية» والمضاء جيدا والمطبوع على صفحة بيضاء ..
- يجدر التكرار هنا ، بأنه يجب على الاختصاصي دوما في الفحوص الوظيفية ، الاستعانة بالاساليب الاعتيادية للمراقبة . ويجب البيان في بعض الحالات انه استلزم الاستعانة بهذه الاختبارات دون تعيين نوع الاساليب المستعملة ...
4 ) الرؤية المحيطية ، الحقل البصري . 1 تضيق حسي متحد المركز للحقل البصري ( معدل يضاف الى معدل حدة البصر المركزي ) ..
في 30 درجة :
في العين الواحدة الى .
في الاثنتين ه الى 20 في أقل من 10 درجات :
في العين الواحدة 10 الى 15 في الاثنتين 70 الى 80 العتمة المركزية حسب سعتها يختلط معدلها مع المعدل المنسوب لانخفاض الرؤية ) .
في العين الواحدة ( حسب درجة الرؤية ) 15 الى 20 في الاثنتين (حسب درجة الرؤية) 40 الى 100
3 - رؤية نصفية :
1 - رؤية نصفية مع حفظ الرؤية المركزية ، متجانسة في الجهة اليمني واليسرى 30 الى 35 أخرى تابعة :
- أنفية 10 الى 15 صدغية من الجبهتين 70 الى 80 رؤية تصفية أفقية :
- حد أعلى 10 الى 15 حد أدنى 20 الى 500 رؤية نصفية مسماة ربعية :
- - حد أعلى الى .
- حد أدنى 20 الى 25 يضاف هذا المعدل المعدل نصف الرؤية الافقية أو العمودية | فى حالة توارى 3 مربعات من الحقل البصرى ..
رؤية نصفية لدى أعور مع حفظ الرؤية المركزية :
- أنفية 6000 الى 70
- حد أدنى 70 الى 80
- صدغية 80 الى 90
ب - رؤية نصفية مع فقدان الرؤية الموحدة أو ذات الجانبين ..
يضاف الى هذه المعدلات المعدل المبين في الجدول ادناه دون أن يجاوز المجموع 100 % . 520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه ان فقد التوازن للوظيفة التي تمكن العينين من التحديق جدول عام للتقدير - الرؤية المركزية (1) في الشيء نفسه يؤدى الى رؤية مضاعفة عندما تكون درجة الرؤية كافية من الجهتين :
رؤية مضاعفة ه الى 20 رؤية مضاعفة فى الجزء الأسفل من الساحة 10 الى 25 درجة الرؤية 9/10 الى 7/10/8/10 الى 6/10 5/10 الى 4/10-2/10 9/10 الى 8/10 صفر الى 3 الى 7 الى أن استعمال هذا الجدول سهل . فالدرجة الخاصة بالرؤية مبينة في العمود الاول الافقى لعين واحدة وعمودي للأخرى . ويقرأ معدل العجز عند تلاقي العمودين المستعملين . ( وتجدر الملاحظة بأن درجة الرؤية المبينة هي درجة الرؤية الباقية وليس درجة الرؤية المفقودة ) .. 2/10 1/10 20\1 اقل من 1/20 فصع (2) جهاز تبديل 11 15 الى 18 19 الى 22 22 الى 25 25 الى 30 : 28 الى 23 7/10 الى 6/10 2 الى 3 ه الى 6 7 الى 10 12 الى 15 18 الى 21 22 الى 25 25 الى 30 30 الى 35 23 الى 28 5/10 الى 4/10 الى 7 7 الى 10 10 الى 13 18 الى - 21/22 الى 25 25 الى 30/35 الى 40 45 الى 50 48 الى 53 2/10 الى 11 12 الى 15 18 الى 21 22 الى 25 30 الى 35 40 الى 45 50 إلى 55 55 الى 60 58 الى 63 2/10 15 الى 18 18 الى 21 22 الى 25 30 الى 1/10 19 الى 22 22 الى 25 25 الى 30 40 الى 35 45 الى 5550 الى 60 60 الى 70 70 الى 80 73 الى 83 45 55 الى 60 70 الى 80 80 الى 90 10 الى 95 93 الى 98 1/20 22 الى 25 25 الى 30 35 الى 40 50 الى 50 60 الى 5070 الى 90 95 الى 98 100 100 اقل من 1/20 20 الى 20 30 الى 35 45 الى 50 هة الى فصع (2) 60 70 الى 1080 الى 15 100 100 100 جهاز تبديل 28 الى 33 33 الى 38 48 الى 53 58 الى 7363 الى 83 93 الى 98 100 100 100
6 ) اضطرابات الحاسة اللونية والحاسة الضوئية :
ان هذه الاضطرابات النادرة الحصول هي أعراض آفة الجهاز العصبي للحواس ، وتدخل فى الحساب لتقدير العجز المترتب عن هذه الآفة بعض الحالات الخاصة
ا - كثافة القرنية .
يجرى التقدير على أساس جدول حاسة البصر . يضاف معدل تكميلي مرتكز على درجة الرؤية المستخلصة بعد التقلص الحدقي (اضاءة قوية مثلا) وفقا للشروط التالية :
ا - في حالة الكثافة المركزية ) تنقص الرؤية عند تقلص الحدقة : العمل تحت الاضواء الساطعة أو بالقرب منها ) .
ب عندما تكون الرؤية الموافقة لا تحصل الا مع الاستعانة بزجاج ذي درجة مرتفعة ( فان هذا الزجاج الذي هو في أغلب تنبيهان هامان الاحيان نظرى يمكن أن يزعج رؤية العينيتين ) • ج عندما تؤدى الكثافة الى صهر يزعج كذلك رؤية العين المقابلة ( غير المصابة ) .
2 - شلل التوافق العيني والعضلة الصارة شلل عيني داخلي محلي :
وحيد الجانب 10 الى 15 من الجانبين 15 الى 20 توسع الحدقة الموجودة بمفردها والمحددة للاضطرابات الوظيفية :
وحيد الجانب الى .
من الجانبين 7 الى 10
3 - سادات :
ا غير معالجة بجراحة أو غير قابلة العلاج بجراحة .
(1) يجب أن تشمل درجة الرؤية ( سلم مونوية ( بعد التصحيح ( الا اذا كان الزجاج الضروري بدرجة مرتفعة جدا ، وفي هذه الحالة يزاد 3 أو 5 % .
(2) في حالة فقد العين مع استحالة تركيب جهاز التبديل، يضاف على معدل العجز أعلاه 10 % أو 15 % وحتى أكثر بحسب أهمية القطع ..
الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531
ه ) رؤية متواقتة او ذات عينيتين :
يحدد معدل العجز بالاستناد لدرجة الرؤية ( جدول التقدير ) . يضاف معدل تكميلي للأسباب المبينة للكثافة القرنية ، وفي حالة السادة المركزية أو السادة الكاملة المفضية الى زعج الرؤية فى العين الاخرى بواسطة الصهر .
ب - معالجة بعملية أو متلاشية :
اذا كانت الرؤية بعد الضبط مساوية للعين غير المشلولة فاقل ، يضاف بسبب عدم امكانية دمج الصور وضرورة حمل زجاجة ، 15 % على أن لا يجاوز معدل العجز 30 ٪ ( المعدل الاقصى لفقدان الرؤية لعين واحدة . (1) .
اذا كانت الرؤية فى العين غير المسدودة أكثر سوءا أو باطلة يرجع الى جدول التقدير أعلاه باعطاء أحسن ضبط ملائم للعين المسدودة وباضافة %20% لوجوب حمل قزازات خصوصية ولفقدان التوافق العيني (2) •
ج - سادات من الجانبين معالجة بعملية أو متلاشية :
ان السدد في الجانبين يحتوى على عجز أساسه 35 % يضاف اليه معدل عجز أساسي مطابق لنقص الرؤية المركزية ( انظر جدول التقدير ( دون ان يجاوز المعدل 100 ٪ (3)
- الانفكاكات البللورية والنزيف داخل العين واضطرابات البللور الخ .. يجرى تقديرها بالاستناد لدرجة الرؤية .
(1) مثلا :
V.O.D. = )صحي = 10/10 (15 (4 الى 7 ) = 19 الى 22 ..o. معالج بعملية 105+10 درجات .
وأيضا : .G... معالج بعملية = 1/10 – 15-19 الى 22 { = 34 الى 37 % ... 10/10
(2) مثلا :
عمين معالجة بعملية 10/10 + 10 درجات 19 الى 22 39 الى 42 . = عين غير معالجة بعملية 10/10
(3) مثلا :
ساد 107) 35 + (2) الى (3 (3) = 37 الى 38 ساد 107 ساد 103 = 35 + 18 الى 21 ) = 53 الى 56 OG ساد = 35 + (70 الى 80 ) = 105 الى 115 معدل يرجع الى OD ساد 101 100 % والسدد الحاصل في ساد 101 الجانبين يمكن فى الواقع اعتباره في هذه الحالة كعجز مهني مطلق .
المادة 47
فتح المادةالملحقات الخاصة بالعين :
1 - محجر العين
1 - الاعصاب المحركة :
شلل عصب واحد أو عدة أعصاب محركة عينية ( رؤية مضاعفة ) .
في حالة شلل ناجم عن آفة من النوع العصبي المركزي يرجع للآفة المسببة ( أنظر جدول الاسعار الخصوصي ) .
2 - الاعصاب الحسية :
التهاب العصب ، الم عصبي مؤلم جدا 15 الى 25 آفات من نوع المعادل 5 ) تناذر شلل الاعصاب ) يزاد وفقا لدرجة الرؤية 15 % للاضطراب البصري .
- التغييرات العرقية ( أم الدم الخ ... ) تعويض عن الاضطرابات الوظيفية ( أنظر جدول الاسعار الخصوصي ) .
2 - الاجفان
1 - انحراف الاطراف الجفنية ) شتر داخلي ، شعرة انحراف الاهداب - شتر خارجي التئامات فاسدة ، التصاق الجفن بالمقلة ، حوص ، حسب الاتساع ( يضاف على نقص الرؤية والتشوه المحتمل ه الى 20
2 - انسدال الجفن أو تشنج الجفن : معدل مؤسيس على درجة الرؤية بحسب انكشاف الحدقة عن وضعها الأول ( النظر الافقي للوجه ) ...
لعين واحدة ه الى 25
- 20 الى 70 للاثنتين
- عين أرنبية ندبية أو شللية : يضاف الى الاضطرابات البصرية 10 ٪ لعين واحدة .
قنوات دمعية :
دماع (سيلان الدمع اللا ارادي ) الى 10 ناسور (ناتج مثلا من التهاب الكيس الدمعي الدمعي أو أو الآفات العظمية ) ، لكل عين ه الى 10
الفصل الثامن — الزور
المادة 48
فتح المادةالكسر كسر العمود القصي يحدد الكسر المنفرد للعمود القصي :
ا - البسيط الى 10 ب مع تقعر ، بدون آفات ، ومصحوب بآلام تعوق كل مجهود شديد 10 الى 20 ج مع آفات عميقة بالقلب والعروق والرئتين ( أنظر هذه الكلمات ) . 522 الجريدة الرسمية كسر اضلاع غير معقد حسب التشوه ودرجة الزعج الوظيفي وعدد الاضلاع المسحوقة 2 الى 30 انكسار شديد للصدر 300 الى 50
- ذات الجنب رضية مع تشوهات صدرية تالية لها قابلة الزوال واضطرابات وظيفية ه الى 30 انصباب دم صدري التصاقات وانكماشات صدرية متتالية ه الى 20
- ذات جنب قيحية حسب الوظيفة الرئوية الظاهرة من العلامات الطبيعية والتنظير الاشعاعي وسحب القفص الصدري أو الطنين على الحالة العامة 10 الى 50 فتق لا ردود في الرئة : 10 الى 40
المادة 49
فتح المادةالسل (1) سل رئوى يتعين التنبيه بأنه لا محل في أكثر الاحوال الا لتقدير النوبة التطورية ، باعتبار أن السل الرئوى الموجود سابقا هو آفة مستقلة عن الحادث موضوع النزاع ، على اعتبار ان امكانية هذه المضاعفة :
1- لم يترتب عنها من جراء الحادث ، تغيير الآفة السابقة:
يتعين فقط تقدير العجز الموقت (النوبة التطورية) . 2 أو ترتب عنها من جراء الحادث تغيير الآفة السابقة :
يتعين تقدير هذا التغيير بشكل عجز دائم
المادة 50
فتح المادةالقلب والابهر تنبيه : في أحوال الاضطرابات القلبية الوظيفية والاضطرابات الباطنية دون استرخاء القلب ودون العلامات المسمعية للآفات المصراعية أو التأمورية مثل أحوال الخفقان العادي واسراع القلب دون آفة ، والآلام الحاصلة بناحية القلب والاتساع والتضخم القلبي المنسوب للتعب والنمو ، يستحسن أن يعهد فحص الاشخاص الى الاطباء الذين يحوزون اختصاصا نوعيا في مرض القلب .
التصاقات في ناحية القلب أو آفات مصراعية متعايشة أو موجودة بصفة منفردة ، أو التهاب العضلة القلبية :
( 1 ) أ السل العظمي والمفصلي : 1 عندما تكون آفات السل العظمي أو المفصلي غير منقضية ، مهما كان موضعها أو درجة خطورتها ، فيستمر على اعتبار الجريح بحالة عجز موقت ، 2 وعندما تكون آفات السل العظمي او المفصلي منقضية ، يتعين تحديد النسبة المئوية المطابقة للزمانة الحقيقية ) بالاستناد للفصول الخاصة باليبوسات والتقصير الخ ) ب أمراض السل الحشوية .. الخ وبمعزل عن السل الرئوى ، يتعين الرجوع الى الفصول المتعلقة بمختلف أعضاء الاحشاء والجلد الخ ...
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1787 ه
1 ) معوضة تماما الى 20
ب ) مع اضطرابات وظيفية مميزة 200 الى 80
ج ) مع الاسترخاء الاكيد للقلب 80 الى 100
د ) تمزقات رضية للصمامات 500 الى 100
- آفات قلبية كلوية ناجمة عن مرض معد أو تسميم وفقا للاضطرابات الوظيفية أو الاختلاطات 300 الى 90 تصلب شرياني . ( لا يترتب عليه تقدير العجز ) ..
امدم الأبهر ، في الأحوال النادرة جدا التي تكون فيها من منشأ رضي أو من عدوى وذلك بمعزل عن داء الا فرنجي 400 الى 80
الفصل التاسع — البطن
المادة 51
فتح المادةالمعدة :
قرحة مزمنة : (1)
1 ) عقابيل اندمالية 100 الى 40
ب ) انكماش فم المعدة ، اتساع المعدة ، نحول 50 الى 80
ج ) التصاقات مؤلمة 10 الى 40 ناسور معدي ، حسب حالة نقص الغذاء السريع ، وضرورة المعالجة المستمرة والآلام والتعقيدات 300 الى 90
المادة 52
فتح المادةالمعي الدقيق :
نواسير المعني :
أ ) نواسير ضيقة :20 الى 30
ب ) نواسير عريضة ، تحتية 400 الى 70
ج) نواسير عريضة فوقية 70 إلى 90
المادة 53
فتح المادةالمعي الفليظ :
نواسير برازية :
1 ) ناسور برازى ضيق لا يمكن مرور غير الغازات وبعض المواد السائلة 20 الى 30
ب ) ناسور برازي يمكن مرور كمية معينة من المواد، ويجرى معه التفوط بصفة اعتيادية تقريبا 300 الى 40
(1) يتعين التنبيه أنه لا محل فى أكثر الاحوال الا لتقدير النوبة التطورية باعتبار أن القرحة الموجودة سابقا هي آفة مستقلة عن الحادث المدعى به وعلى اعتبار أن امكانية هذه المضاعفة :
ا - لم يترتب عنها من جراء الحادث تغيير في الآفة السابقة:
فيتعين فقط تقدير مدة العجز الموقت ( النوبة التطورية )
2 - أو ترتب من جراء الحادث تغيير في الآفة السابقة ، فيتعين تقدير هذا التغيير تحت شكل عجز دائم ..
الثلاثاء 27 محرم عام 1387ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ج ) شرح ضد الطبيعة يسهل مرور تمام محتوى المعي !
تقريبا مع تغوط زائل او زائل تقريبا 80 الى 90 هبوط المعي المستقيم : انظر السلس او الاحتباس
- 80 الى 90 الغائطي ات نواسير شرجية : بحسب مقاعدها (خارج الصارة أو فيها ) وعددها ووساعتها 10 الى 40 سلس او احتباس غائطي ناجمان عن الصارة أو الثقب الشرجي مع هبوط المستقيم أو بدونه 300 الى 70 التهاب الزائدة ( اذا كان منسوبا للعمل ومعالجا بالجراحة ، حسب حالة الاندمال ) الى 30 الفتوق ( في حالة تعلقها بالحادث ) فتق اربي معالج بعملية !
فتق اربي رجوع ومستقر تماما ه الى 8
- فتق من الجانبين ( حسب النوع ) ه الى 12 فتق اربي لاردود 15 الى 25
- فتق فخذى ، او سري او خط ابيض شرسوفي ه الى 12
المادة 54
فتح المادةحواجز البطن :
التئامات حاصلة من جراء عمليات عادية ( ماعدا الاندمالات الكثيرة الاتساع لأن الاندمال الجراحي العادى لا يترتب عنه عجز تقديري ) .
التئام او اندحاق البطن :
1 - التئامات ( دون اندحاق ( عريضة جدا والتصاقية تحدد حركات الجذع 10 الى 30 ب التئامات مع الدحاق البطن عقب الجراحة على اثر علاج جذري ه الى 30 التئام مع اندحاق البطن عقب فتح البطن ( قابل ج - التفصيل أم لا ) 1500 الى 50 تمزق منفرد للقاعدة الكبيرة للبطن الى 20
- فتق او اندحاق البطن دون التئامات تالية لتمزقات عضلية ممتدة 100 الى 40
- اندحاق خثلي 10 الى 20 في حالة الاندحاق القطني المرافق ( انظر اسفله ) •
المادة 50
فتح المادةالكبد نواسير صفراوية أو متقيحة رضية او تالية للجراحة 20 الى 60
المادة 56
فتح المادةالطحال استئصال حسب نتيجة فحص الدم عند الراحة وبعد الاتيان بمجهود ما
الفصل العاشر — جهاز التناسل البولي
المادة 57
فتح المادةالكليتان :
استئصال الكلية مع الحاق وظيفتها بالكلية الاخرى 30 استئصال الكلية مع تنترج الدم اللاردود بدرجة
60 . بالغرام الواحد 30 الى 60 استئصال الكلية مع تنترج الدم اللاردود بدرجة
- 60 الى 100 تفوق الغرام الواحد
- استئصال الكلية حتى وان لم يبلغ التغيير الكلوى هذا المعدل عندما يحصل معه اختلاط اندمالي او اندحاق أو شلل جزئي لعضلات البطن 50 الى 70
- اندحاق قطني بطني لا غير 10 الى 30 رضوض وتمزقات الكلية حسب العقابيل : تنتزج الدم او بيلة آحينية او بيلة دموية الخ 10 الى 100 استسقاء الكلية الرضي 30 الى 50 تغيير في آفة استقساء الكلية الامامي 15 الى 30 تمزق الحالب مع التهاب حول الكلية أو ناسور مستقر 30 الى 50
- كلية متحركة مستقلة دوما عن الرض .
- التهاب الحويضة والكلية متحصل بعد الرض ، صاعدا كان او نازلا :
من طرف واحد 300 الى 50 من طرفين 600 الى 80 التهاب موضعي حاد (فلفمون) حول الكلية بعد الرض في - مسافة فاسدة ( داحوس او فلغمون ... الخ ) أو بعد الرض الكلوى 100 الى 20 السل الكلوى :
تغيير حاصل من جراء الرض 15 الى 30
المادة 58
فتح المادةالمثانة
- الاندحاق الخثلي بعد خزع المثانة 10 الى 30
- ناسور خيلي مستقر 50 الى 70 التهاب المثانة الزمني الناجم عن السبر المتكرر 20 الى 40 مع خمج كلوى :
من طرف واحد 400 الى 60 من طرفين 60 الى 80 احتباس البول المزمن والدائم ) بنتيجة آفة مخية وذيل الفرس ) : 524 الجريدة الرسمية
- - تام 400 الى 60 غير تام 20 الى 40 مع انخماج كلوى 40 الى 80 سلس البول المعضل أو الدائم بنتيجة آفة عصبية - 20 إلى 40 | ان النسبة المئوية لاحتباس البول او سلسه بنتيجة آفة نخاعية تضم مع النسبة التي ادت الى الجرح النخاعي .
المادة 59
فتح المادةالاحليل تضيق الاحليل الخارجي :
ممتنع المرور 600 الى 80 قابل المرور بصعوبة 300 الى 50 قابل التوسع بسهولة. 150 الى 30 مع تخريب الصارة الشرجية وسلس الغائط 60 الى 90 تضيق الاحليل الداخلي :
- قابل التوسع بسهولة 15 الى 30
- قابل التوسع بصعوبة 30 الى 50 تصنيع جلدي او غيره للاحليل بعد العملية 20 الى 50 ناسور بولي مستقر مع تضيق رضي 30 الى 40 تخريب كامل للاحليل الداخلي :
تجرى الاستبالة :
بفتحة عجانية 50 الى 70
- بفتحة خثلية 80 الى 90 يمثل هذا المعدل العجز الاجمالي . تضيق الاحليل مع اختلاطات كلوية خمجية ( انظر اعلاه ورتب ووحد العجز الخاص بالخمج الكلوى سوية - التهاب الحويضة والكلية )
المادة 60
فتح المادةالجهاز التناسلي هزل او تخريب او ازالة بواسطة عملية
1) لخصية واحدة ا الى 10
ب ) لخصيتين بحسب السن 20 الى 50 وهص عام ، يعني اختفاء القضيب أو الاحليل الامامي او الصفن ( الغلاف الجلدى العام للخصيتين ) او الخصيتين وتجرى الاستبالة بواسطة فتحة عجانية أو خثلية) 80 الى 90 خراج دموي او مائي تال للرض ه الى 15 عقابيل ناجمة عن رض الخصية او اللي ه الى 10 سل بربخي خصوى متغير من جراء الرض :
من طرف واحد 10 الى 15 من طرفين مع آفات موثانية - حويصلية 15 الى 30 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387
الفصل الحادي عشر — الحوض
المادة 61
فتح المادةانفكاك غير مرجع للعانة او استرخاء واسع للارتفاق - العاني 10 الى 25
- تمزق الحوض :
الجزئي ( الجنح الحرقفي أو شعبة افقية للعانة أو شعبة حرقفية عانية ) الى 18 العمودي المضاعف ... الخ 15 الى 40
- المطيل أو الانفكلاك المركزي 25 إلى 70 تمزق العجز : (عظم آخر سلسلة الظهر )
1 ) جنحي ه الى 10
ب ) عمودى او عرضاني بسيط 15 الى 40
ج ) مع اضطرابات عاصرية وتناسلية 60 الى 80
- تمزق العصعص حسب العقابيل المؤلمة ه الى 20
- التهاب المفاصل العجزية - الحرقفية الى 25
الفصل الثاني عشر — الاندمالات
المادة 62
فتح المادة( انظر انواع التصلب واليبوسة لمختلف المفاصل ) .
اندمالات الابط المحددة ، لدرجة ما ، تبعيد حركة الذراع :
أ ) عضد ملصق بالجسم 30 الى 40 25 الى 30
ب ) تبعيد الحركة من 10 الى 45 درجة 20 الى 30 15 الى 25
ج ) تبعيد الحركة من 45 الى 90 درجنة 15 الى 20 10 الى 15
د ) تبعيد الحركة محتفظ بها لغاية 90 درجة لكن دون ارتفاع ممكن 10 الى 15 ه الى 10 اندمالات المرفق المعرقلة للتمدد الكامل : امتداد محدود :
1 ) أ 135 درجة 10 الى 15 8 الى 12
ب ) أ – 90 درجة 15 الى 20 12 الى 15
ج ) أ 45 درجة 35 الى 40 25 الى 30
د ) في الجانب الاقرب من 45 درجة اذا كان الذراع منثنيا شكل زاوية حادة 45 الى 50 35 الى 40 اندمالات حفرة المأبض المعرقلة للتمدد الكامل ، امتداد محدود :
1 ) بين 135 و 170 درجة 10 الى 30
ب ) بين 90 و 135 درجة 30 الى 50
ج ) لغاية 90 درجة على الاقل 50 الى 60 الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 535
- اندمالات اخمص القدم المسبب تقوسا فى ذروة القدم أو أحدى حافات القدم 10 الى 30 اندمالات مؤلمة ومتقرحة بحسب المحل أو سعة أو عنف الاصطدامات ه الى 25 أورام عظمية ه الى 10
الفصل الثالث عشر — الالتهاب النقي
المادة 63
فتح المادةناسور وحيد باق 100 الى 15 ناسور باق متفرق ، صعب المعالجة بعمليات متكررة مع عظم ضخم وغير منتظم 20 الى 50 التئام مع الم باق فى عظم ضخم وغير منتظم ومؤلم في كل انحائه ه الى 10
الفصل الرابع عشر — الداء الافرنجي
المادة 64
فتح المادةا - في الحالات الاستثنائية التي يمكن أن يكون فيها تلقيح 130907 شارع عبد الافرنجي كحادث عمل ، فان إفترة العجز الموقت تضاهي فترة العدوى الابتدائية التى يجرى خلالها العلاج المسمى البرء » .
أن معدل العجز الدائم الجزئي يجب أن يقدر بعد مراعاة السن أو الحالة الصحية السابقة للمريض القابل أن يتحمل في المستقبل ، الى حد ما ، معالجة فعالة ، من : 10 الى 30
ب - يقظة الافرنجي الثالثي بمناسبة رضوض ( ورم افرنجي ... الخ ) ..
( نفس الملاحظة الخاصة بالسل الرئوى والقرحة المعدية ...
انظر الفصلين 8 و 9 )
المادة 65
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 .
عبد العزيز زرداني القادر بن مبارك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-1
- مرسوم رقم 67-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.