قرار

قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل 502

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الاول — احكام عامة

القسم الاول — استعمال الجدول

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

القسم الثاني — تعدد العاهات

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

القسم الثالث — انواع العاهات السابقة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

الفصل الثالث — الاوعية الدموية

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

الفصل الرابع — الاعصاب المخية والجمجمية والعمود الفقرى

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

الفصل الخامس — الآفات الفكية الوجهية والخاصة بالفم والاسنان

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

الفصل السادس — التهاب الاذن والانف والحنجرة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

الفصل السابع — امراض العين

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

الفصل الثامن — الزور

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

الفصل التاسع — البطن

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

الفصل العاشر — جهاز التناسل البولي

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

الفصل الحادي عشر — الحوض

المادة 61

فتح المادة

الفصل الثاني عشر — الاندمالات

المادة 62

فتح المادة

الفصل الثالث عشر — الالتهاب النقي

المادة 63

فتح المادة

الفصل الرابع عشر — الداء الافرنجي

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.