قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل 502
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثاني — تعدد العاهات
المادة 6
يفهم من تعدد العاهات ، العاهات التي تصيب أعضاء مختلفة أو أجزاء من أعضاء مختلفة أو أجهزة مختلفة ويجب ان لا يعتبر ضمن تعدد العاهات مختلف بقايا نفس الآفة .