الفصل العاشر — جهاز التناسل البولي
المادة 60
الجهاز التناسلي هزل او تخريب او ازالة بواسطة عملية
1) لخصية واحدة ا الى 10
ب ) لخصيتين بحسب السن 20 الى 50 وهص عام ، يعني اختفاء القضيب أو الاحليل الامامي او الصفن ( الغلاف الجلدى العام للخصيتين ) او الخصيتين وتجرى الاستبالة بواسطة فتحة عجانية أو خثلية) 80 الى 90 خراج دموي او مائي تال للرض ه الى 15 عقابيل ناجمة عن رض الخصية او اللي ه الى 10 سل بربخي خصوى متغير من جراء الرض :
من طرف واحد 10 الى 15 من طرفين مع آفات موثانية - حويصلية 15 الى 30 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387