الفصل العاشر — جهاز التناسل البولي
المادة 57
الكليتان :
استئصال الكلية مع الحاق وظيفتها بالكلية الاخرى 30 استئصال الكلية مع تنترج الدم اللاردود بدرجة
60 . بالغرام الواحد 30 الى 60 استئصال الكلية مع تنترج الدم اللاردود بدرجة
- 60 الى 100 تفوق الغرام الواحد
- استئصال الكلية حتى وان لم يبلغ التغيير الكلوى هذا المعدل عندما يحصل معه اختلاط اندمالي او اندحاق أو شلل جزئي لعضلات البطن 50 الى 70
- اندحاق قطني بطني لا غير 10 الى 30 رضوض وتمزقات الكلية حسب العقابيل : تنتزج الدم او بيلة آحينية او بيلة دموية الخ 10 الى 100 استسقاء الكلية الرضي 30 الى 50 تغيير في آفة استقساء الكلية الامامي 15 الى 30 تمزق الحالب مع التهاب حول الكلية أو ناسور مستقر 30 الى 50
- كلية متحركة مستقلة دوما عن الرض .
- التهاب الحويضة والكلية متحصل بعد الرض ، صاعدا كان او نازلا :
من طرف واحد 300 الى 50 من طرفين 600 الى 80 التهاب موضعي حاد (فلفمون) حول الكلية بعد الرض في - مسافة فاسدة ( داحوس او فلغمون ... الخ ) أو بعد الرض الكلوى 100 الى 20 السل الكلوى :
تغيير حاصل من جراء الرض 15 الى 30