الفصل الاول — احكام عامة › القسم الاول — استعمال الجدول
المادة 4
اذا تناولت النسب المئوية للعجز المبينة في هذا الجدول معدلين ازاء نفس العاهة فيحدد الطبيب المستشار وعند الاقتضاء الطبيب الخبير معدل العجز ضمن حدود المعدلين الادنى والاقصى مع اعتبار درجة خطورة العاهة و المنة التي كانت تمارس فعلا في تاريخ الحادث ...
المادة ه يجوز للطبيب المستشار وعند الاقتضاء ، يجوزا للطبيب الخبير أن يضيفا الى المعدل الطبي المحدد طبقا لهذا الجدول المعدل الاجتماعي المنصوص عليه في المقطعين الثالث والرابع من المادة 53 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه