قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل 502
الفصل الثامن — الزور
المادة 49
السل (1) سل رئوى يتعين التنبيه بأنه لا محل في أكثر الاحوال الا لتقدير النوبة التطورية ، باعتبار أن السل الرئوى الموجود سابقا هو آفة مستقلة عن الحادث موضوع النزاع ، على اعتبار ان امكانية هذه المضاعفة :
1- لم يترتب عنها من جراء الحادث ، تغيير الآفة السابقة:
يتعين فقط تقدير العجز الموقت (النوبة التطورية) . 2 أو ترتب عنها من جراء الحادث تغيير الآفة السابقة :
يتعين تقدير هذا التغيير بشكل عجز دائم