الفصل السابع — امراض العين
المادة 46
تغير الوظائف البصرية :
يجب مراعاة ما يلى :
1 - اضطرابات الرؤية المركزية ، 2-2 اضطرابات الرؤية المحيطية ،
- اضطرابات الرؤية ذات العينيتين ، ६ اضطرابات الحاسة اللونية والحاسة الساطعة . - 1 (1) كمه تام و شبه كمه او كمه مهني :
يعتبرون مصابين بالكمه التام الذين تكون الرؤية لديهم مزالة ( 5 = 7 بالمعنى المطلق للكلمة مع بطلان المنعكس الضوئي ) ..
ويعتبرون مصابين بشبه الكمه أو الكمه المهنى الذين تكون الرؤية لديهم مساوية 120 درجة فأقل للعين ، وتعتبر الرؤية للأخرى أقل من 120 درجة سواء وجد نقص في الحقول البصرية أم لا ..
كمه تام 100 شبه كمه أو كمه مهني 100
2 ) فقد الرؤية الكامل لعين واحدة مع بقاء العين الاخرى اعتيادية :
تعتبر العين التي تفقد الرؤية بحكم المفقودة .
وتعتبر بحكم المفقودة العين التي تكون الرؤية فيها أقل من 20 را درجة ( فقد الرؤية المهنية لعين واحدة ) • ويجب التمييز في حالات فقد الرؤية دون آفة ظاهرة ، وحالات القطع ( الفصع .. الخ ) أو التشوهات الظاهرة ( دمامل متسعة على مقلة العين .. الخ ) .
- فقدان الرؤية في عين واحدة دون دمامة ظاهرة 25 الى 30
- استئصال أو فساد الكرة مع امكانية تركيب جهاز 28 الى 33 دون امكانية تركيب جهاز 35 الى 40
(1) ( واكثر من ذلك بحسب أهمية القطع ) • (1) ) انخفاض رؤية العينين :
- تقدر درجة الرؤية بالاستناد الى الضبط البصرى بواسطة الزجاج
2 - يستعمل سلم القياس البصرى العشري المسمى «مونوية» والمضاء جيدا والمطبوع على صفحة بيضاء ..
- يجدر التكرار هنا ، بأنه يجب على الاختصاصي دوما في الفحوص الوظيفية ، الاستعانة بالاساليب الاعتيادية للمراقبة . ويجب البيان في بعض الحالات انه استلزم الاستعانة بهذه الاختبارات دون تعيين نوع الاساليب المستعملة ...
4 ) الرؤية المحيطية ، الحقل البصري . 1 تضيق حسي متحد المركز للحقل البصري ( معدل يضاف الى معدل حدة البصر المركزي ) ..
في 30 درجة :
في العين الواحدة الى .
في الاثنتين ه الى 20 في أقل من 10 درجات :
في العين الواحدة 10 الى 15 في الاثنتين 70 الى 80 العتمة المركزية حسب سعتها يختلط معدلها مع المعدل المنسوب لانخفاض الرؤية ) .
في العين الواحدة ( حسب درجة الرؤية ) 15 الى 20 في الاثنتين (حسب درجة الرؤية) 40 الى 100
3 - رؤية نصفية :
1 - رؤية نصفية مع حفظ الرؤية المركزية ، متجانسة في الجهة اليمني واليسرى 30 الى 35 أخرى تابعة :
- أنفية 10 الى 15 صدغية من الجبهتين 70 الى 80 رؤية تصفية أفقية :
- حد أعلى 10 الى 15 حد أدنى 20 الى 500 رؤية نصفية مسماة ربعية :
- - حد أعلى الى .
- حد أدنى 20 الى 25 يضاف هذا المعدل المعدل نصف الرؤية الافقية أو العمودية | فى حالة توارى 3 مربعات من الحقل البصرى ..
رؤية نصفية لدى أعور مع حفظ الرؤية المركزية :
- أنفية 6000 الى 70
- حد أدنى 70 الى 80
- صدغية 80 الى 90
ب - رؤية نصفية مع فقدان الرؤية الموحدة أو ذات الجانبين ..
يضاف الى هذه المعدلات المعدل المبين في الجدول ادناه دون أن يجاوز المجموع 100 % . 520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه ان فقد التوازن للوظيفة التي تمكن العينين من التحديق جدول عام للتقدير - الرؤية المركزية (1) في الشيء نفسه يؤدى الى رؤية مضاعفة عندما تكون درجة الرؤية كافية من الجهتين :
رؤية مضاعفة ه الى 20 رؤية مضاعفة فى الجزء الأسفل من الساحة 10 الى 25 درجة الرؤية 9/10 الى 7/10/8/10 الى 6/10 5/10 الى 4/10-2/10 9/10 الى 8/10 صفر الى 3 الى 7 الى أن استعمال هذا الجدول سهل . فالدرجة الخاصة بالرؤية مبينة في العمود الاول الافقى لعين واحدة وعمودي للأخرى . ويقرأ معدل العجز عند تلاقي العمودين المستعملين . ( وتجدر الملاحظة بأن درجة الرؤية المبينة هي درجة الرؤية الباقية وليس درجة الرؤية المفقودة ) .. 2/10 1/10 20\1 اقل من 1/20 فصع (2) جهاز تبديل 11 15 الى 18 19 الى 22 22 الى 25 25 الى 30 : 28 الى 23 7/10 الى 6/10 2 الى 3 ه الى 6 7 الى 10 12 الى 15 18 الى 21 22 الى 25 25 الى 30 30 الى 35 23 الى 28 5/10 الى 4/10 الى 7 7 الى 10 10 الى 13 18 الى - 21/22 الى 25 25 الى 30/35 الى 40 45 الى 50 48 الى 53 2/10 الى 11 12 الى 15 18 الى 21 22 الى 25 30 الى 35 40 الى 45 50 إلى 55 55 الى 60 58 الى 63 2/10 15 الى 18 18 الى 21 22 الى 25 30 الى 1/10 19 الى 22 22 الى 25 25 الى 30 40 الى 35 45 الى 5550 الى 60 60 الى 70 70 الى 80 73 الى 83 45 55 الى 60 70 الى 80 80 الى 90 10 الى 95 93 الى 98 1/20 22 الى 25 25 الى 30 35 الى 40 50 الى 50 60 الى 5070 الى 90 95 الى 98 100 100 اقل من 1/20 20 الى 20 30 الى 35 45 الى 50 هة الى فصع (2) 60 70 الى 1080 الى 15 100 100 100 جهاز تبديل 28 الى 33 33 الى 38 48 الى 53 58 الى 7363 الى 83 93 الى 98 100 100 100
6 ) اضطرابات الحاسة اللونية والحاسة الضوئية :
ان هذه الاضطرابات النادرة الحصول هي أعراض آفة الجهاز العصبي للحواس ، وتدخل فى الحساب لتقدير العجز المترتب عن هذه الآفة بعض الحالات الخاصة
ا - كثافة القرنية .
يجرى التقدير على أساس جدول حاسة البصر . يضاف معدل تكميلي مرتكز على درجة الرؤية المستخلصة بعد التقلص الحدقي (اضاءة قوية مثلا) وفقا للشروط التالية :
ا - في حالة الكثافة المركزية ) تنقص الرؤية عند تقلص الحدقة : العمل تحت الاضواء الساطعة أو بالقرب منها ) .
ب عندما تكون الرؤية الموافقة لا تحصل الا مع الاستعانة بزجاج ذي درجة مرتفعة ( فان هذا الزجاج الذي هو في أغلب تنبيهان هامان الاحيان نظرى يمكن أن يزعج رؤية العينيتين ) • ج عندما تؤدى الكثافة الى صهر يزعج كذلك رؤية العين المقابلة ( غير المصابة ) .
2 - شلل التوافق العيني والعضلة الصارة شلل عيني داخلي محلي :
وحيد الجانب 10 الى 15 من الجانبين 15 الى 20 توسع الحدقة الموجودة بمفردها والمحددة للاضطرابات الوظيفية :
وحيد الجانب الى .
من الجانبين 7 الى 10
3 - سادات :
ا غير معالجة بجراحة أو غير قابلة العلاج بجراحة .
(1) يجب أن تشمل درجة الرؤية ( سلم مونوية ( بعد التصحيح ( الا اذا كان الزجاج الضروري بدرجة مرتفعة جدا ، وفي هذه الحالة يزاد 3 أو 5 % .
(2) في حالة فقد العين مع استحالة تركيب جهاز التبديل، يضاف على معدل العجز أعلاه 10 % أو 15 % وحتى أكثر بحسب أهمية القطع ..
الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531
ه ) رؤية متواقتة او ذات عينيتين :
يحدد معدل العجز بالاستناد لدرجة الرؤية ( جدول التقدير ) . يضاف معدل تكميلي للأسباب المبينة للكثافة القرنية ، وفي حالة السادة المركزية أو السادة الكاملة المفضية الى زعج الرؤية فى العين الاخرى بواسطة الصهر .
ب - معالجة بعملية أو متلاشية :
اذا كانت الرؤية بعد الضبط مساوية للعين غير المشلولة فاقل ، يضاف بسبب عدم امكانية دمج الصور وضرورة حمل زجاجة ، 15 % على أن لا يجاوز معدل العجز 30 ٪ ( المعدل الاقصى لفقدان الرؤية لعين واحدة . (1) .
اذا كانت الرؤية فى العين غير المسدودة أكثر سوءا أو باطلة يرجع الى جدول التقدير أعلاه باعطاء أحسن ضبط ملائم للعين المسدودة وباضافة %20% لوجوب حمل قزازات خصوصية ولفقدان التوافق العيني (2) •
ج - سادات من الجانبين معالجة بعملية أو متلاشية :
ان السدد في الجانبين يحتوى على عجز أساسه 35 % يضاف اليه معدل عجز أساسي مطابق لنقص الرؤية المركزية ( انظر جدول التقدير ( دون ان يجاوز المعدل 100 ٪ (3)
- الانفكاكات البللورية والنزيف داخل العين واضطرابات البللور الخ .. يجرى تقديرها بالاستناد لدرجة الرؤية .
(1) مثلا :
V.O.D. = )صحي = 10/10 (15 (4 الى 7 ) = 19 الى 22 ..o. معالج بعملية 105+10 درجات .
وأيضا : .G... معالج بعملية = 1/10 – 15-19 الى 22 { = 34 الى 37 % ... 10/10
(2) مثلا :
عمين معالجة بعملية 10/10 + 10 درجات 19 الى 22 39 الى 42 . = عين غير معالجة بعملية 10/10
(3) مثلا :
ساد 107) 35 + (2) الى (3 (3) = 37 الى 38 ساد 107 ساد 103 = 35 + 18 الى 21 ) = 53 الى 56 OG ساد = 35 + (70 الى 80 ) = 105 الى 115 معدل يرجع الى OD ساد 101 100 % والسدد الحاصل في ساد 101 الجانبين يمكن فى الواقع اعتباره في هذه الحالة كعجز مهني مطلق .