الفصل السادس — التهاب الاذن والانف والحنجرة
المادة 42
الحنجرة :
ان الآفات الرضية للحنجرة تعين الاضطرابات ذات المنشأ الندبي أو الشلي .
ولتقدير العجز الذى تؤدى له هذه الاضطرابات ، يتعين الاخذ بعين الاعتبار ما يلي : :
1 - تحرك الاوتار الصوتية ،
2 - معيار الزردمة أو دون الزردمة والدهليز الحنجرى في أقصى التنفس والتصويت .
- درجة الاضطرابات الوظيفية الشللية أو الآفات الندبية التي تصل لحد الالتئام البسيط والقابل التحسين بواسطة عملية جراحية لغاية التضيق الكلي العضال والبالغ أقصى جد من الانكماش ..
ان الاضطرابات الحنجرية المنشأة ، هي على نوعين صوتيين ضيق الصوت ، انطفاء الصوت وضيق التنفس .
ويمكن أن تكون الاضطرابات الصوتية والتنفسية متشاركة 1 اضطرابات صوتية :
( ناجمة عن شلل متكرر وحيد الجانب ، والتهاب مفصل الغضروف الحنجري للحلق ، وندب حنجرى داخلي .. الخ)
ا - ضيق الصوت فقط ه الى 15 ب انطفاء الصوت بدون ضيق للتنفس 20 الى 30 2 اضطرابات تنفسية ( شلل متكرر ذو جانبين سيما ندبات متسعة ومنكمشة بصورة استثنائية ) ..
ا - ضيق الصوت لا يحصل الا حين القيام بجهد عنيف أو طويل المدى ، ويتوافق مع مهنة قارة 20 الى 40 ب ضيق دائم للصوت يعرقل حتى المهنة القارة 60 الى 80
ج - كشف الحنجرة او خزع الرغامي 100