الفصل السادس — التهاب الاذن والانف والحنجرة
المادة 40
الانف :
1) تضيقات انفية :
ان هذه التضيقات تفضي وحدها الى عجز قابل التقدير ، ويتجلى التضييق بحفرة أنفية أو تضيق متوسط للحفرتين الانفيتين .
وتراعي في كل حالة خاصة عواقب تجاور التضيق بحسب ما تظهر حين الفحص الطبي ويمكن الاحتياط لها للمستقبل
ا - تضيق وحيد الجانب :
خفض بسيط المعيار المنخر أو الحفرة الانفية . الى 3 تكون القشر الناجم عن التهاب الانف والبلعوم 3 الى 6.
تضيق كامل مصحوب بنزلة على الانبوب الطبلي ، خمول الجيوب المطابقة (دون التهاب متقيح في الجيب) الخ الى 10
ب - تضيق دو جانبين :
خفض النفوذية بما لا يجاوز ثلثها الغريزي 5 الى 8 خفض كثير الاشتداد مع تكون قشور ناجم عن التهاب الانف والبلعوم ، الخ الى 12 تضيق محصور مع تنفس قموى لا غير واضطرابات مسموعة من قريب 12 الى 20
ج - ثقب وتيرة الانف :
- لا يفضي ذلك بصفة عامة الى العجز الدائم .
2 ) الاضطرابات الشمية :
يحدد فيها عجز مرتفع قليلا لدى أكثر المصابين ما عبدا الذين يمارسون بعض المهن الاختصاصية كمركبي العطور والطباخين وبائعي السمون وبائعي الازهار ان الخشم الحاصل من التضيق الانفى قابل التحسين بصفة احتمالية بواسطة عملية بينما الخشم المنسوب لشلل رضي في الاعصاب الشمية ، لا يبرأ منه بصفة عامة •
- • خشم ه الى 10 خشم لدى بعض العمال الاختصاصيين مع مراعاة تبديل المهنة الضروري بصفة احتمالية ) تشوشات التجميل على اثر قطع عضو انفي :
ان الجدع الجدى للأنف يؤدى لتفاقم العجز الوظيفي بعرقلة تعاطي بعض المهن كمهن الفنانين والبائعين وسعاة المقاهي ومستخدمي صالات التزيين الخ ..
- تشوشات التجميل مع مراعاة تبديل المهنة الضرورى بصفة احتمالية ه الى 30