قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل 502
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الاول — استعمال الجدول
المادة 3
يتعين على الطبيب المستشار التابع للصندوق - الاجتماعي ، وعند الاقتضاء على الطبيب الخبير المعين تطبيقا اللمواد من 91 الى 100 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تحديد المعدل الوحيد بصفة مطلقة