الفصل الخامس — الآفات الفكية الوجهية والخاصة بالفم والاسنان
المادة 39
عمليات قطع اعضاء محددة في الوجه :
التشويه :
لتقدير العجز الوظيفي الذي سببه البتر في الفكين ، يجب الاخذ بعين الاعتبار العناصر ثلاثة :
1 ) عدد الاسنان المحتفظ بها او الصالحة للاستعمال ..
الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 021
2 ) امكانية او تعذر وضع جهاز تبديل قابل لتجديد عامل كاف للمضغ (1) وهذا العنصر يحدد حسب حالة البرء ( مفصل موهم ) وحسب حالة مكان مفصل الاسنان • ) احتمال اجراء عملية للاصلاح قابلة لتحسين الحالة الوظيفية بصفة قيمة على ان يكون تقدير العجز بحسب سعة القيمة القابلة للمناقشة 10
4) ان المعدلات المذكورة أدناه يجب اضافتها الى العجز الذي سببه فقد الاسنان المقدر على حدة وذلك اذا ترتب على هذا الفقد تفاقم الحالة الوظيفية ..
1 ) الفك العلوي :
1 - عشم :
1 - حركة كبيرة المجموع الفك العلوي ( انفصال جمجمي وجهي ) وتعذر المضغ ( بما فيه النقص السني ) 60 الى 80
2 - عثم مع ركة حركة قطعة متسعة قليلا للفك العلوي ومع بقاء القطعة الأخرى ثابتة حسب سعة الحصة المتحركة وامكانية المضغ أو تركيب جهاز تبديل ( بما في ذلك النقص السني ) 20 الى 50 ) اضطراب خطير للمفصل السني ) فقم باطل ( يتلاءم قليلا او يتنافى تماما مع وضع جهاز تبديل ) بما في ذلك النقص السني ) 15 الى 30
4 ) عثم يترتب عنه اضطراب خفيف للمفصل السني او يتلاءم مع وضع جهاز تبديل ) بما في ذلك النقص السني ) ه الى 15
2 - فقد المادة :
1 ) فقد مادة الحنك مع بقاء القوس السني وامكان وضع جهاز تبديل 10 الى 20 |
2 ) فقد مادة الحنك والبرقع او الحنك بمفرده مع الاحتفاظ باتصال واسع بين الفم والأنف أو الفم والتجويف ويترتب عن هذا الفقد اضطرابات فى التكلم والبلع الخ .00 ) 30 الى 60 ) فقد مادة جزئية من القوس السني لا يمكن معه وضع جهاز تبديل وظيفي سليم ( يزاد النقص السني ) 15 الى 20 ) فقد مادة جزئية من القوس السني يمكن من وضع
(1) يجرى عامل اعداد المضغ حسب القواعد التالية :
يخصص لكل سن عامل خاص :
عامل قاطع 1 عامل كلبي 2 عامل الضواحك 3 عامل الارحاء ( الاضراس ) ه وتجمع النقط التي تمثل الاسنان الموجودة التي لها مماثل في الفك المقابل .
جهاز تبديل وظيفي سليم ) يزاد النقص السني ) . الى .
ب ) الفك السفلي
ا - عشم :
1 ) عثم مصحوب باضطراب خطير للمفصل السني لا يمكن معه وضع جهاز تبديل ( يزاد النقص السني ) 15 الى 20
2 ) عثم يترتب عنه اضطراب خفيف للمفصل السني أو قابل لوضع جهاز تبديل ( يزاد فى النقص السني ) 5 الى 10
2 - فقد المادة ومفصل موهم :
1 ) فقد كبير للمادة مع مفصل موهم كثير الرخاوة لا يمكن معه المضغ ولا وضع جهاز تبديل ( وفي ضمنه النقص السني ) 60 الى 85
2 ) مفصل موهم أكثر تلاصقا ومقدر حسب امكانية المضغ أو امكانية وضع جهاز التبديل وحسب مركزه وفقا للتفصيل أدناه ( يزاد النقص السني ) الى 25 مفصل موهم ملاصق للفرع المتصاعد ! الى . % مفصل موهم رخو للفرع المتصاعد 10 الى 15 % مفصل موهم متلاصق للفرع الافقي ه الى 10 ٪ مفصل موهم رخو للفرع الافقي 15 الى 25 ٪ مفصل موهم ملاصق للناحية الارتفاقية 10 الى 15 % مفصل موهم رخو للناحية الارتفاقية 150 الى 25 % ) فقد مادة جزئية من القوس السني يمكن معه وضع جهاز تبديل وظيفي سليم ) يزاد النقص السني) • الى .
في جميع الحالات المشكوك فيها يتعين عدم ابداء اي تقدير نهائي قبل انقضاء مدة يمكن التقدير خلالها لمدى اكتفاء الجريح بجهاز التبديل ..
ج ) مفصل صدغي فكي :
1 - يبوسة عظمية يتعثر معها مرور السوائل 80 الى 90 2 انفكاك غير قابل الترجيع حسب التشبك السني في الانفلاق الاقصى فيما اذا بقى حركات ممكنة ) 10 الى 50 3 انفكاك متجدد ( حسب تواتر وخطورة الانتكاسات والعسر الوظيفي ) آفة استثنائية ه الى 20
د ) انقباض الفكوك :
1 - انفراق داخل الفك السفلي بمسافة 10 مم لبعا لأسباب الانقباض (آفات عضلية ، التصاقات اندمالية الخ .. ) 20 الى 80
2 - انفراق داخل الاسنان بمسافة 30 الى 10 مم ه الى 20
- اضطرابات محتمل تزايدها من جراء الالتصاقات الاندمالية التي تعوق الصحة الفموية والنطق وسيلان اللعاب .. الخ يزاد 10 الى 20 522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه
ه ) اللسان :
بتر جزء من اللسان مع درجة خفيفة جدا من العسر في الكلام والمضغ والازدراد - 10 الى 20 بتر متسع مع عسر وظيفي 이 30 الى 75 بتر كامل 80 شلل اللسان ، حساسيته ، حركته ، ( انظر مبحث - الاعصاب ) .
و ) الاسنان :
ا - في الحالات المتشبكة الخاصة بالعجز المحدد بنتيجة فقدان الاسنان ، يضاف العجز المعين على أثر الاضطرابات التشريحية ( مفصل موهم ، عثم ، تضيق دائم للفكوك .. الخ) التي تجعل تركيب جهاز التبديل عسيرا أو غير ممكن ..
2 - وفى الحالات البسيطة التي يكون فيها فقدان الاسنان العاقبة الوحيدة للرض ، يجوز اعتبار فقد سن واحد أو اثنين غير مؤد للعجز الدائم مع مراعاة الحالة الامامية المجموعة الاسنان والمهنة التي يتعاطاها الجريح ( مغن ، موسيقى وما الى ذلك والمهن التي يكون فيها ضرر التجميل عنصرا للعجز ) .
واذا تجاوز النقصان سنين ، قدر معدل العجز بنسبة - العامل الخاص بفقدان كل سن من الاسنان كما يلى :
1 - القاطعة والكلبية ، 20 را - الضواحك ، 50 10 - الارحاء ( الاضراس ) .
ويستنزل المعدل المستحصل عليه بالشكل المذكور من الثلثين صحيحا اذا كان يحتمل به الجريح جيدا مزودا استعاضة ببدل أسنان الاسنان معد بجهاز لا أعدادا يكون حالة الترجيع الكامل ( انما يتحصل به تحسين مرض للغاية في الحالة الوظيفية ) ..